مدة محددة للاعتراض على راتب التقاعد الاجتماعي

مدة محددة للاعتراض على راتب التقاعد الاجتماعي

03-05-2022 12:10 PM

السوسنة - بين خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر أن مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو مقدار تعويض الدفعة الواحدة المخصص من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه يصبح قطعيّاً بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار تخصيص هذا الراتب أو التعويض للمؤمن عليه.

 
جاء ذلك ليجيب الصبيحي عبرصفحته على الفيسبوك الثلاثاء، على أسئلة  بعض المتقاعدين الذين حصلوا على راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان قبل سنوات، ولا يزال لديهم شعور بأنهم قد ظُلِموا بقيمة الراتب المخصص لهم.
 
واشار الى أن المادة (88) من القانون نصّت بأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء المدة المذكورة.
 
وأوضح الصبيحي، أن أي مؤمّن عليه يتم تخصيص راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة له من الضمان ولديه الرغبة بالطعن في هذا القرار في حال شعوره بأن مقدار الراتب أو التعويض الذي حصل عليه ليس عادلاً وفقاً لأحكام القانون، أو في حال انتابه شعور بالظلم في هذا الجانب، فإن المدة التي يستطيع خلالها الطعن بالقرار هي (90) يوماً من تاريخ تبلّغه قرار تخصيص الراتب أو التعويض. وسواء أكان هذا الطعن إدارياً لدى المؤسسة أو أي جهة إدارية أخرى، أو كان طعناً قضائياً باللجوء إلى رفع دعوى قضائية على المؤسسة أو أي طرف آخر ذي علاقة.
 
اقرأ ايضا:


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد