مفهوم التامين الشامل على المركبات

mainThumb

28-11-2010 03:00 PM

من خلال عملي الطويل في قطاع التامين وما اكتسبته من خبرة بحمد الله فانه يمر علي كل يوم حالات تدل على ان كثيرا من الناس لايعرفون واجباتهم وحقوقهم بالتامين الشامل في حال حصول حادث سواءا كانت المسؤولية لهم ام عليهم ومن هنا وجدت من واجبي ان اكتب في هذا الموضوع بالاضافة الى كتاباتي السابقة لعله اساهم في نشر الوعي التاميني لدى المواطن الاردني الذي احترمه واقدره كثيرا كل في موقعه .



 ان التامين الاساس هو ضد الغير( الالزامي) والذي يجب توفره لاغراض الترخيص وماغير ذلك فهي تغطيات اضافية مقابل اقساط مثال على ذلك التكميلي عندما يضاف اليه يطلق عليه الشامل وهذه التسمية خطأ لان العقد الشامل يوجد به استثناءات لايمكن تغطيتها الا باتفاق بين الشركة والمؤمن له وبموجب اقساط اضافية والصحيح ( الالزامي + التكميلي ) فمن الاستثناءات عدم وجود تعويض العطل والضرر ونقصان القيمة للمركبة اذا كانت مسؤولية الحادث عليه الا في حالات نادرة تم دفعها بموجب قرارات صادرة عن المحاكم الاردنية ،



واخرى وجوب دفع قيمة الاستهلاك عن القطع الجديدة بواقع 6% ابتداءا من السنة الثانية لصنع المركبة وبحد اعلى 36% وبعض الشركات 40% ويتوجب دفع مبلغ الاعفاء الذي اختلفت الشركات على تحديده فهو يتراوح بين 20 – 50 دينار يضاف اليه ضريبة المبيعات لمن هو خاضع لها وقد يزداد للحادث الثاني لبعض الشركات ويعفى منه اذا كانت المسؤوليه على الغير.



و لايوجد الزام للشركة ان تقوم باصلاح المركبة المتضررة داخل كراجات الوكالة ولاي موديل كان الا اذا كان هناك شرطا صريحا وواضحا في عقد التامين ويتوجب على المؤمن له في حال حصول حادث عمل مخطط ( كروكي أو تقرير من دائرة السير ) واحضار المركبة لشركة التامين للمعاينه وتقدير الاضرار ولايجوز قيامه باصلاح المركبة قبل ذلك الا اذا تعمدت الشركة بالمماطلة او التاخير في عملية الكشف او اختلفت معه.



 ولكن في حالات استثنائية يلجأ لها بعض المحامين وبدون مراجعة الشركة بقيامه بتسجيل دعوى رسمية ويتم ابلاغ الشركة بها ويطالب بدفع المبلغ وفقا لتقديرات الخبير الذي يعطي تقريره للمحكمة موضحا فيه الاضرار وقيم الاصلاح ومما سبق فان من يتوهم بان تامين مركبته شاملا يعفيه من دفع أي مبالغ فانه غير ملم بموضوع التامين وقد يكون السبب في ذلك مشتركا بين مقدم الخدمة والمواطن لذا ومن اجل ذلك فعلى شركات التامين ان تقوم بواجبها بشرح استثناءات وامتيازات عقد التامين قبل البدء بتأمين المركبة والمقصود هنا الشامل .



ومن العقود الاضافية عقد تامين السائق الذي اصبح اعتبارا من 18/4/2010 مشمولا الزاميا مع تامين ضد الغير بتغطيات عشرون الف دينار في حال الوفاة او العجز وحسب نسبته ولغاية 7500 دينار للمصاريف الطبية الناتجة عن الحادث كل ذلك مقابل قسطا اضافيا قيمته عشرة دنانير سنويا وهناك نوعا من التامين يسمى بالخسارة الكلية وهو لاغراض الرهن وتلتزم شركة التامين فيه بتغطية اضرار المركبة فقط في حال هلاكها وبنسبة 75 % من قيمتها التامينية وبالتالي فان كلمة شامل بعد كل هذه الشرح تذكر خطأ لان المتسبب بالحادث يتكبد مبالغ من جيبه الخاص في حال حصول الحادث .



 وهذا جزء مختصر عن تامين الشامل وهنا انصح المؤمن له ان يستفسر عن كل شيء وان يقوم بنفسه بالتأكد من عقد التأمين الذي ينوي الحصول عليه وان يطلب ايصال باي مبلغ يدفعه لان الشركات لاتبدأ باجراءات الحادث الا بعد التأكد من دفع المبلغ وهنا اؤكد على الجهات التامينية الرسمية والخاصة بضرورة التعميم على دوائر الترخيص والبنوك وشركات التمويل بالغاء كلمة شامل واستبدالها بكلمة ( الالزامي والتكميلي ) بدلا عنها وسأبقى على استعداد تام للاجابة عن كل ما يرد في ذهنكم من سؤال حول تأمين المركبات او أي تامينات اخرى . 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد