حق الموظف الأردني بالترشيح بين مطرقة القانون وسندان الهيئة
27-10-2014 09:28 PM
جاءت القوانين لحماية حقوق المواطنين بكافة شرائحهم وحماية حقوق الدولة من خلال واجبات المواطنين بما يمنحه هذا القانون من مكتسبات يتمتعون بها كحق من حقوقهم المشروعة قانوناً، ويبدأ تطبيق القوانين فعلياً بعد صدور الإرادة الملكية السامية على كافة بنوده مما يمنحه سلطة تشريعية قابلة للتنفيذ .
ضمن هذا المفهوم الديمقراطي الذي تتمتع به الدولة الأردنية فقد تم إصدار قانون الانتخابات العامة رقم 25 لسنة 2012 والذي تمتع بصدور الإرادة الملكية السامية عليه ، وقد نصّت المادة 88 من الدستور الأردني للانتخابات العامة على ما يلي : " إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة ، أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته ، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة ، أو الهيئة المستقلة للانتخابات إذا كان نائباً بذلك ، خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً ، أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل ، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس "
وحول هذه المادة تحديداً تم الطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27/2/2013 لتفسير نص الفقرة "أ" من المدة "7" من قانون الانتخاب المعني ، وكان رد الديوان الخاص بتفسير القوانين ما يلي
أن حكم الفقرة "أ" من المادة "7" من قانون الانتخاب النافذ إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط ، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية تطبيقاً لحكم المادة "1" من الفقرة "أ" من المادة "58" من قانون الانتخاب النافذ ، وهذا قرار بالإجماع صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ، في اليوم الرابع من شهر آذار لعام 2013.
استناداً إلى ما تم تثبيته أضع هذه الملاحظات
اولا: التزمت الهيئة المستقلة للانتخابات بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين وعملت على تطبيقه في الانتخابات الفرعية التي جرت في عمان عام 2013 بسبب وفاة النائب المرحوم المحسيري واعتبرت القرار ملزماً لعملها
ثانيا: لماذا لم تفكر الهيئة المستقلة بالرجوع إلى هذا القرار الذي طبقته على الانتخابات الفرعية في عمان واخذت به كقياس موضعي وبنص قانوني نافذ حين أقرت الانتخابات الفرعية في دائرة بني عبيد خاصة فيما يتعلق بالفقرة التي نصها " أن حكم الفقرة "أ" من المادة "7" من قانون الانتخاب النافذ إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط ، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية تطبيقاً لحكم المادة "1" من الفقرة "أ" من المادة "58" من قانون الانتخاب النافذ "
الهند تودع آشا بوسلي ملكة الغناء الهندي
بينار دينيز تكشف صدمة مشاعرها بعد ولادة طفلها الأول
تذكرة بمليون جنيه .. حفل عمرو دياب بالقاهرة يثير ضجة واسعة
الصواعق لا ترحم حتى بعد الموت .. قصص مذهلة
قصة ملك البوب تعود إلى الشاشة .. مايكل يصل دور السينما الروسية
فرنسا تدرس حظر حفل كاني ويست في مرسيليا
النقد الدولي: التعافي السريع لا يزال ممكنا إذا انتهت الحرب قريبا
البابا يشعل مواقع التواصل في الجزائر
تلمسان… فانوس التاريخ ولهجة تلاشت قافها
هل ماتت رسائل كوليت خوري ونزار قباني أيضاً
ثنائية مبكرة لا تكفي .. برشلونة يودّع وأتلتيكو مدريد يتأهل
باريس سان جيرمان يؤكد تفوقه على ليفربول ويتأهل بثنائية قاتلة
إربد: جناة يطعنون سائقاً ويضعونه في صندوق مركبته قبل أن يفروا
وزير الدفاع الباكستاني ينفجر غضباً .. وإسرائيليون يدعون إلى اغتياله
مقتل وزير الخارجية الايراني الأسبق كمال خرازي
الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون رغم شدتها هي الحل
تطورات بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات
الصفدي: المفاوضات يجب أن تنتج تهدئة دائمة تعالج أسباب التوتر وتعزز الاستقرار
بحث تعزيز التعاون العسكري بين الأردن وليبيا
غموض يلف الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد
واشنطن توافق على شرط إيراني مهم لأجل السلام
تنقلات وانتدابات واسعة في الجهاز القضائي .. أسماء
صرف علاوات لعدد من موظفي التربية .. أسماء
حرارة صيفية مبكرة تضرب عمان والأغوار والعقبة
فتح باب استرداد قيمة تذاكر حفل شاكيرا الملغى بالأردن

