المصادقة على المرئي والمسموع والجرائم الاكترونية

mainThumb

02-06-2015 09:52 AM

السوسنة - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على الاعلام المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية ونظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء لسنة 2015. والذي بدأ العمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية الصادرة الاثنين.

 

واعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه عملا بالمادة 94 من الدستور فقد احيل القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002»قانون الاعلام المرئي والمسموع» الى مجلس الامة فادخل عليه المجلس بعض التعديلات ونشر.

 

ونشر القانون المذكور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/ 2002 بشكله النهائي الذي اقره مجلسا الاعيان والنواب ليحل محل القانون المؤقت لسنة 2002. وبالتالي يعتبر القانون الحالي للمرئي والمسموع هو القانون الساري المفعول. 

 

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء وبديء العمل به اعتبارا من الاثنين وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وبموجب النظام الجديد اصبح يرتبط بالامين العام المستشارون ومديريات المالية والموارد البشرية والادارية والجريدة الرسمية والتوثيق والارشفة والخدمات المساندة والشؤون المحلية والبرلمانية.

 

واصبح يرتبط بالامين العام لرئاسة الوزراء ادارات القانونية واعمال مجلس الوزراء والمعرفة والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الاعلام والاتصال ومديرية اللجان الفنية ووحدات الانجاز الحكومي والرقابة الداخلية.

 

وبموجب النظام الجديد فقد تم تشكيل لجنة وزارية تسمى لجنة التخطيط والمتابعة يراسها رئيس الوزراء وفي عضويتها عدد من الوزراء والامين العام لرئاسة الوزراء.

 

أصبح قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 نافذ المفعول بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون ضمن سلسلة التشريعات المطلوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية.

وفرض القانون عقوبات على كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف او يجاوز التصريح بالحبس بين اسبوعين وثلاثة شهور وبغرامة مالية تصل إلى 200 دينار.

كما عاقب القانون كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول إليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفة او انتحال شخصية مالكه دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

وتصل بعض العقوبات الواردة في القانون الى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد عن 15 إلف دينار.

وشدد القانون العقوبات على من يرسل او ينشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء أو مرئي يتضمن اعمالا إباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد