المصادقة على المرئي والمسموع والجرائم الاكترونية
السوسنة - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على الاعلام المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية ونظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء لسنة 2015. والذي بدأ العمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية الصادرة الاثنين.
واعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه عملا بالمادة 94 من الدستور فقد احيل القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002»قانون الاعلام المرئي والمسموع» الى مجلس الامة فادخل عليه المجلس بعض التعديلات ونشر.
ونشر القانون المذكور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/ 2002 بشكله النهائي الذي اقره مجلسا الاعيان والنواب ليحل محل القانون المؤقت لسنة 2002. وبالتالي يعتبر القانون الحالي للمرئي والمسموع هو القانون الساري المفعول.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء وبديء العمل به اعتبارا من الاثنين وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب النظام الجديد اصبح يرتبط بالامين العام المستشارون ومديريات المالية والموارد البشرية والادارية والجريدة الرسمية والتوثيق والارشفة والخدمات المساندة والشؤون المحلية والبرلمانية.
واصبح يرتبط بالامين العام لرئاسة الوزراء ادارات القانونية واعمال مجلس الوزراء والمعرفة والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الاعلام والاتصال ومديرية اللجان الفنية ووحدات الانجاز الحكومي والرقابة الداخلية.
وبموجب النظام الجديد فقد تم تشكيل لجنة وزارية تسمى لجنة التخطيط والمتابعة يراسها رئيس الوزراء وفي عضويتها عدد من الوزراء والامين العام لرئاسة الوزراء.
أصبح قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 نافذ المفعول بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون ضمن سلسلة التشريعات المطلوبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، خصوصا المتصلة في التعاملات الالكترونية.
وفرض القانون عقوبات على كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف او يجاوز التصريح بالحبس بين اسبوعين وثلاثة شهور وبغرامة مالية تصل إلى 200 دينار.
كما عاقب القانون كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول إليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفة او انتحال شخصية مالكه دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
وتصل بعض العقوبات الواردة في القانون الى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد عن 15 إلف دينار.
وشدد القانون العقوبات على من يرسل او ينشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء أو مرئي يتضمن اعمالا إباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
إسرائيل تشن عدة غارات جوية على مدينة الحديدة غربي اليمن
انخفاض أسعار الذهب عالميًا وسط تفاؤل بالمحادثات التجارية
طعام الشواء الصحي الذي يجب تجنبه لخسارة الوزن
سمكة قرش تسقط من السماء فوق ملعب غولف في الولايات المتحدة
كيف تستخدم ChatGPT بفعالية؟ دليل مبسّط بالخطوات
بعربة جولف على المسرح .. دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة
موعد مباراة الأردن أمام العراق والقنوات الناقلة
سحب دواء باراسيتامول في بريطانيا لهذا السبب
هل ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع
أحلام تثير الجدل: لا أُسلف المال حتى للمقرّبين
انهيار في بئر ارتوازي بالعقبة ومواصلة الجهود لإنقاذ شاب عالق
إيران تحصل على معلومات حساسة وتهدد بضرب منشآت إسرائيل النووية
حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الأسبوع
في الأردن : اشترِ سيارة .. وخذ الثانية مجّانًا
إلغاء وظيفة الكنترول بشكل كامل في الأردن
أسماء ضباط الأمن العام المشمولين بالترفيع
قرار من وزارة العمل يتعلق بالعمالة السورية
الملكة رانيا: ما أشبه اليوم بالأمس
خلعت زوجها لأنه يتجاهل هذا الأمر قبل النوم .. تفاصيل لا تُصدق
فيفا يمنح الأردن 10.5 مليون دولار بعد التأهل إلى كأس العالم 2026
للأردنيين .. تحذيرات هامة من الأمن العام
كتلة هوائية حارة قادمة للمملكة من الجزيرة العربية .. تفاصيل
تنشيط السياحة توضح موقفها من حفل البتراء المثير للجدل
رحيل مفاجئ .. سبب وفاة سميحة أيوب يهز المواقع
زيت الزيتون أم زيت الأفوكادو .. أيهما الأفضل لصحتك
ارتفاع أسعار الذهب والليرات الذهبية في التسعيرة الثانية