صدور تعليمات المسيرات والتجمعات بالجريدة الرسمية

mainThumb

24-07-2011 04:08 PM

أكدت تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 التي أصدرتها وزارة الداخلية ونشرت بالجريدة الرسمية على الزام مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بالزمان والمكان الذي تضمنه الاشعار المقدم لهذه الغاية تحت طائلة المسؤولية القانونية.


وشددت على عدم القيام بأي دعوة او إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع او التجمع او المسيرة، وعدم استخدام أي شعارات او هتافات او رسومات او صور او رموز تمس سيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الامن او النظام العام، وعدم حمل الاسلحة والادوات الحادة او أي اداة تساعد على ارتكاب الجريمة او الاخلال بالامن او النظام.


واشتملت التعليمات على الالتزام بعدم عرقلة حركة السير اثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشات العامة او الخاصة إضافة الى عدم السماح لأي كان الاخلال بالأمن او النظام داخل أماكن الاجتماعات .


كما اشتملت على مراعاة رفع العلم الأردني وفقا لما هو مقرر في قانون الأعلام الأردنية النافذ وإذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الإشعار المقدم خط سير المسيرة ومكان انطلاقها ومكان انتهائها والوقت المتوقع لانتهائها.


وبموجب هذه التعليمات، تلغى تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات الصادرة في عام 2004.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد