التعليم الإضافي بشكله الحالي مخالف

mainThumb

24-10-2022 12:17 PM

لا بد من الثناء على بعض الأدوار الإيجابية التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية وهذا من باب الإنصاف وهذا الأمر لا يمنع التأشير لكارثة إدارية جسيمة ولعدم الإطالة تالياً بسط التفاصيل:

ورد في قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة1996 في المادة:( 3) الفقرة (أ) ما يلي :" مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون(قانون العمل) على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات وعند البحث عن معنى كلمة موظف عام فتم الرجوع لنظام ديوان الخدمة المدنية ساري المفعول بصفة ديوان الخدمة المدنية المقدر هو المسؤول الأول عن إدارة الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام والخاضعة رقابيا لسلطة نظام الخدمة المدنية لسنة 2020 ساري المفعول . فقد ورد في نظام رقم ( 9 ) لسنة 2020
نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته حتى تاريخ 5/1/2022 تعريف دقيق للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية في المؤسسات العامة، وهذا التعريف ورد في مطلع التعريفات في المادة الأولى من ذات النظام.. وهذا التعريف ورد كما يلي حرفياً :
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.

إذاً الموظف في القطاع العام تم تعريفه في نظام الخدمة المدنية بشكل دقيق وقد نص التعريف على إخراج أي شخص يتقاضى أجراً يومياً من مفهوم الموظف العام، وبالنظر لحال المكلفين لحساب التعليم الإضافي يتضح انهم مكلفون مقابل أجر موزع على أيام العمل، فإذا غاب الموظف بأي يوم عمل، فإنه يخصم عنه أجر ذلك اليوم! ، بالإضافة لافتقار الموظف لحساب التعليم الإضافي لأي إجازات أو علاوات وهذا يؤكد بأن العامل لحساب التعليم الإضافي ليس موضفاً عاماً. فإذا لم يكن المكلف لحساب التعليم الإضافي موظفاً عاماً بالمعنى الدقيق، فما القانون أو التشريع الذي يسري عليه؟ الجواب بكل تأكيد هو قانون العمل الأردني وتعديالته رقم 8 لسنة1996. كون المكلف لحساب التعليم الإضافي ليس موظفاً عاماً بالمعنى القانوني (لا يسري عليه نظام الخدمة المدنية) ، حيث نصت المادة (3) الفقرة( أ) من قانون العمل على ما يلي:
تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل
باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات(ونظام ديوان الخدمة اخرج معلم الإضافي من مفهوم الموظف العام الوارد في هذه الفقرة) .
وهنا يتوجب طرح الاستفسارات الآتية :
هل يطبق قانون العمل على معلمي الإضافي بما يخص الإجازات المرضية 14 يوماً سنوياً بناءً على تقرير المرجع الطبي المختص؟ وهل يطبق قانون العمل بما يخص الإجازات السنوية(14 يوماً سنوياً) ؟ وهل يطبق قانون العمل بخصوص وجود عقد محدد الواجبات والحقوق؟ وهل يطبق قانون العمل بخصوص الاستغناء عن المعلم عند نهاية الفصل الدراسي للتهرب من دفع راتب العطلة وهل هذا ينطبق على ما يسمى عرفاً الفصل التعسفي من العمل؟ وهل يطبق قانون العمل بخصوص ضرورة وجود مسمى وظيفي للعامل لحساب التعليم الإضافي؟ وغير ذلك الكثير من الاستفسارات الحرجة! . فهذا الملف لا بد من إعادة دراسته من زاوية قانونية و إدارية" بحته" للوقوف على حيثيات الأمر. وهذه دعوة لديوان الخدمة المدنية بصفته مالكاً للضابطة الإدارية للقيام بدوره المناط، حيث يتمثل دور ديوان الخدمة بالرقابة"الادارية" على الوزارات والمؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

فالواقع اليوم يقول: ان معلم الإضافي أصبح خارج غطاء اي قانون ناظم؛ كنظام الخدمة المدنية وكقانون العمل، وكذلك قانون الضمان، فلا يعلم كيف تسمح مؤسسة الضمان الاجتماعي بإنهاء عمل معلم الإضافي في عطلة نهاية الفصل لعدم دفع راتب تلك العطلة! باختصار كل طرف يقول: احنا ما النا دخل بالإضافي ومش مسؤولين عن تحصيل حقوقه.. وهذا ما يدعو للسؤال وبعد تنصل الجميع من المسؤولية تجاه معلم الإضافي هل سنسمع كلاما مختلفا وقوياً في هذا الخصوص من أعضاء مجلس النواب الكريم وكذلك من المؤسسات صاحبة الاختصاص في قادم الأيام؟

سؤال برسم الإجابة.

والله من وراء القصد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد