صدور تعليمات شمول العاملين بالشركات والمؤسسات بالتأمين الصحي
عمان ــ السوسنة
صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تعليمات معدلة لشمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني، وذلك استناداً لأحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004، وتدخل التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الأول الحالي، الموافقة على هذه التعليمات التي تتضمن تعديلات على التعليمات الأصلية رقم 10 لسنة 2007.
وتهدف التعليمات الجديدة إلى تحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، حيث تم تحديد بدل الاشتراك الشهري بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز 30 دينارا شهريا.
كما تشمل التعليمات الجديدة شمول أبناء المشتركين الذين بلغوا سن 18 عاما، بشرط أن يكونوا على مقاعد الدراسة ولا يتجاوز أعمارهم 25 عاما، أو بنات عازبات غير عاملات.
فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات الرسمية، تقرر أن أحكام هذه التعليمات لن تسري على من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية، مما يضمن حماية حقوق هؤلاء العاملين.
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
نتنياهو: سياسة أستراليا غذت معاداة السامية
ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية بتشرين الثاني
اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني
وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى اليمن
توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026
مسلسل الهيبة يعود من جديد بنسخته المغربية
محمد إمام يطمئن الجمهور على صحة والده
12 قتيلاً بينهم إسرائيليون في هجوم سيدني .. فيديو
النادي الأهلي يستبعد يزن النعيمات
ميسي يعلّق على مواجهة الجزائر والأردن في مونديال 2026
سوريا وفلسطين إلى ربع النهائي كأس العرب .. خروج تونس وقطر
بلدية أم الجمال تعلن عن وظائف في شركة تغذية
وظائف شاغرة في وزارة العمل والأحوال المدنية .. تفاصيل
إطلاق أطول رحلة طيران تجارية في العالم
فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالباً في اليرموك .. التفاصيل
باراماونت تقدم عرضًا نقديًا مضادًا للاستحواذ على وارنر براذرز
وظائف في مؤسسة الاقراض الزراعي .. الشروط والتفاصيل
اكتمال ملامح ربع نهائي كأس العرب 2025 .. جدول المباريات إلى النهائي
المفوضية الأوروبية تحقق مع جوجل بسبب الذكاء الاصطناعي
توضيح حكومي حول أسعار البنزين والديزل