بدء تطبيق تعديلات تعليمات الواجب توافرها في مدققي الحسابات

mainThumb

09-10-2025 11:46 AM

السوسنة - دخلت التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية وتحسين الأداء في عمل مدققي الحسابات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق المالي من المخاطر المحتملة، وتنظيم وتطوير السوق بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

وتلخصت أبرز التعديلات التي تمت على التعليمات باشتراط خبرة عملية للمدقق لا تقل عن خمس سنوات داخل وخارج المملكة، ولا يشترط أن تكون هذه الخبرة بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين. كما تضمنت التعديلات اقتصار تفرغ وتسجيل موظفي المكتب ذوي العلاقة بأعمال التدقيق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتحديد فترة تعليق قيد المدقق -الذي صدر بحقه عقوبات؛ نتيجة ارتكابه أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية جسيمة - وذلك بحد أقصى خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت التعديلات قيام مدقق الحسابات وفريق التدقيق بتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إذا كان هو وأحد أقاربه عضوا في مجلس إدارة أي من تلك الجهات أو هيئة مديريها أو إدارتها التنفيذية العليا، وشراء أو بيع أو امتلاك أسهم أو حصص في تلك الجهات بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك خلال فترة عملهما لديها، بالإضافة إلى حظر امتلاك أحد أقاربه أسهما أو حصصا في تلك الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر تزيد على 1% من رأسمالها.

كما نصت التعديلات على انتخاب مكتب التدقيق لتدقيق الحسابات والبيانات المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز سبع سنوات متتالية بدلا من أربع سنوات ويتم احتساب هذه المدة اعتبارا من عام 1/1/ 2020، وفي هذه الحالة حظرت التعليمات إعادة انتخابه أو تعيينه مرة اخرى من قبل ذات الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة قبل مرور سنتين متتاليتين، فيما استثنت التعليمات الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني من ذلك.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد