الحكم على المتسلل الاسرائيلي الى الاردن .. تفاصيل

mainThumb

13-01-2020 11:12 AM

 السوسنة -أصدرت محكمة أمن الدولة، حكما بحبس المتهم الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، بطريقة غير مشروعة، 4 أشهر مع غرامة بقيمة ألف دينار.

 

اقرأ ايضا: البكار : لا اعفاء من الشرط الجزائي لاتفاقية الغاز

 
رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، قال إن المحكمة قررت بالإجماع حبس المتسلل لمدة سنة وغرامة بقيمة ألف دينار بعد إدانته بجنحة تعاطي المخدرات، قبل أن تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة الصادرة بحقه بالحبس لمدة 3 شهور والغرامة ألف دينار".
 
وأضاف أن المحكمة قررت حبس المتهم عن تسلله بطريقة غير مشروعة إلى أراضي الأردن 4 أشهر وغرامة ألف دينار مع الرسوم، موضحا أن المحكمة أخذت بالحكم الأشد والأعلى في القانون، وقررت حبس المتهم مدة 4 أشهر منذ تاريخ توقيفه، وغرامة ألف دينار والرسوم المترتبة عليه ومصادرة المضبوطات معه، حيث تم توقيفه منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
 
وأشار المبيضين إلى أن المحكمة رفضت اعتذاره بأنه يجهل القانون الأردني بشأن حيازة مخدرات، خلال جلسة المحكمة الاثنين، للنطق في قضية المتهم الإسرائيلي.
 
وأوضح أن "اعتذار المتسلل الإسرائيلي بالجهل في القانون الأردني لا يعد عذرا، والقانون واجب التطبيق ويرتب العقوبة اللازمة، واعتذاره غير مقبول وليس بوسع المحكمة الاعتداد بجهله بقانون العقوبات الأردني لنفي التهم الموجهة إليه".
 
المبيضين، قال إنه "بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة للترجمة من اللغة العربية إلى الانكليزية".
 
وأشار إلى أن المحكمة إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
 
وأضاف أن المتهم الإسرائيلي، قال، خلال الجلسة الأولى إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".
 
وبين أن المتهم "وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود".
 
 
"بتفتيشه ضبطت بحوزته سيجارة من مادة الماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها، ومبلغ مالي 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة"، وفق المحكمة.
 
وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".
 
فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك".
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

انطلاق أعمال المنتدى الأردني الأوزبكستاني للصناعات الجلدية والمحيكات

تعيين الأردني عميش نائبًا لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة

إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية

نجوم عرب يشيدون بتأهل النشامى للمونديال

الذكاء الاصطناعي يغيّر ملامح التجارة العالمية

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اليرموك تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026

مستشفى المقاصد يُعالج 392 مريضًا مجانًا في الكرك

وزارة التعليم العالي تفتح باب التدريب لحديثي التخرج

وزارة الشباب تخفض قيمة بدل استخدام الملاعب الخماسية إلى 5 دنانير للساعة

المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على الاحتلال

زين الأردن تحصد جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط 2025 عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker

بنك الملابس يطلق مبادرة متنقلة في المفرق

الاحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال 3 مرات

ميسي يقود إنتر ميامي للثأر من سياتل بثلاثية