من هو الاردني ؟!
سؤال تم طرحة على طاولة لجنة الحوار الاردني , بقيت الاجابة عليه دبلوماسية لم تتضح صورتها ,الامر الذي يعني ان السؤال الذي يتداولة الجميع في الشارع بقي بدون اجابة واضحة صريحة.
تقتضي الاجابة على هذا السؤال القول ان اول قانون عرف الاردني هو قانون الاجانب الصادر بتاريخ 3/7/1927 والذي عمل به بتاريخ 1/8/1927 هذا القانون كما يلاحظ صدر قبل صدور القانون الاساسي –الدستور- لحكومة شرق الاردن في نيسان عام 1928 والذي نص في المادة الرابعة منه " تعين جنسية شرق الاردن وتكتسب وتفقد وفقا للقانون الخاص"
وقد عرف قانون الاجانب الاردني بانه 1- كل عثماني كان مقيما في شرق الاردن في 16 اب 1924 ولم يتجنس بجنسيه اخرى او تجنس بجنسيه اخرى لكنه لم ينقل محل اقامته من شرقي الاردن الى البلاد التي تجنس بجنسيتها خلال 12 شهرا من تاريخ تجنسه "
2- كل عثماني ولد في شرق الاردن وكان مقيما عادة في الخارج لكنه تجنس بجنسيه شرقي الاردن في 16 اب 1926 او قبل هذا التاريخ وقد تجاوز الثامنة عشر من العمر وانجازا للغرض من هذا القانون تشمل عبارة ( مقيم في شرقي الاردن ) كل من اقام في شرقي الاردن مدة الاثني عشر شهرا السابقه ل 6 اب 1924.
هذا النص يرسي قواعد تاسيس الجنسية الاردنية التي تقوم على فكرة الرعوية العثمانيه بل انه يحول دون قيام الجنسية الاردنية على اية فكرة اخرى وسنجد لاحقا ان قانون الجنسيه الصادر في عام 1928 قد تبنى الراي نفسه .
بعد ذلك صدر قانون جنسية شرق الاردن بتاريخ 1/6/1928 والذي جاء في مادته الثانية " جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر اب 1924 هم اردنيون .
بقي الحال الى ان استقلت الاردن عن بريطانيا وصادق المجلس التشريعي في 28/11/1946 على دستور جديد سرى مفعوله في 1/2/1947 وجاء في المادة الخامسة " الجنسية الاردنية يحددها القانون "
ولم يصدر اي قانون للجنسية بمعنى ان قانون جنسية شرق الاردن الصادر بتاريخ 1/6/1928 بقي ساري المفعول
في 13/2/1948 غدت فلسطين جزءا من الدولة الاردنية الهاشمية وبالرغم من ذلك الا ان الدستور لم يعدل وصدر قانون اضافي مؤقت لقانون الجنسية في 13/12/1949 رقم 56 لسنة 1949 وصادق عليه مجلس الامة في 1/5/1950
وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على " جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات "
اذن هذا القانون اسبغ الجنسية الاردنية على جميع المقيمين في الجزء الفلسطيني الذي يدار من قبل الاردن الجنسية الاردنية ولم تعد الجنسية الفلسطينية في هذا الجزء قائمة .
في 8 كانون الثاني عام 1952 صدر دستور المملكه الاردنيه الهاشميه المعمول به حتى هذا التاريخ وقد نصت المادة الخامسة منه على ( ان الجنسيه الاردنيه تحدد بقانون ) وقد الغى هذا الدستور دستور عام 1946 ودستور فلسطين لسنه 1922 وقد جاء في الفقره الثالثه من المادة 129 عدم تاثير الغاء الدستورين 46 ودستور فلسطين لسنه 1992 على اي من القوانين او الانظمه الصادره بموجبها وهذا يعني ان قانون الجنسية الفلسطيني وكذا قانون الجنسية الاردني بقيا على حالهما .
والسؤال الذي يثور هنا ما هو الواجب تطبيقه بالنسبة للفلسطينيين ؟
اهو قانون الجنسية الفلسطينية ام قانون جنسية شرق الاردن ؟ نقول انه بالرغم من نفاذ القانونين وعدم الغاء احدهما للاخر فانه بعد وحدة الضفتين يمكننا القول ان القوانين الفلسطينية زالت بوجود الوحدة و بالتالي فان القانون الاردني هو الواجب التطبيق وقد كان من الضروري النص على ذلك صراحة .
و قد استمر الحال على ما هو عليه الى ان صدر قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 و جاء به نص صريح يقضي بالغاء التشربعات العثمانية و الفلسطينية السابقة بالقدر الذي تتعارض احكام التشريعات مع هذا القانون.
و كان هذا القانون عرضة للتعديل بين الفينة و الاخرى اذ تعرض للتعديل في الاعوام 1956 و 1958 و 1961 و 1963 و 1969
وعرفت المادة الثانية من هذا القانون الاردني بانه كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون ثم جاءت المادة الثالثة من القانون لتحدد لنا من هو الاردني حيث اعتبرت الشخص اردني الجنسية في الاحوال التالية:
1- اذا كان الشخص حاصلا على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسبة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية
4- من ولد في الاردن من ام اردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له
5- من ولد في الاردن من والدن مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة الاردنية مولودا فيها
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ي من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت للملكة سنة 1930
بعد احتلال الضفة الغربية من قبل اسرائيل عام 1967 عصفت بالاردن خاصة ودول المنطقة بشكل عام احداث سياسية عديدة وكنتيجة حتمية لهزيمة الجيوش العربية فقد هاجر العديد من سكان فلسطين وقطاع غزة الى الدول العريية المجاورةعلما بان سكان قطاع غزة حتى قبل الاحتلال الاسرائيلي كانوا يتبعون الادارة المصرية ثم بدات منظمة التحرير الفلسطينية تطفو على السطح واخذت تحتل مركزا مختلفا على الساحة الدولية وكان ان بدات الدول العربية ترى فيها انها هي نواة الدولة الفلسطينية القادمة وجاءت مؤتمرات القمة العربية في الجزائر و الرباط وفاس والتي كانت محصلتها اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
ازاء هذه الاحداث لم يكن امام الحكومة الاردنية خيار غير الاعتراف بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وبالتالي فان قرار الوحدة الاردنية الفلسطينية الذي تم بارادة و موافقة الشعبين شرق النهر و غرب النهر غدا في مهب الريح ولم يعد له وجود وكان ان اصدرت الحكومة الاردنية قرار فك الارتباط الذي ينهي تلك الوحدة التي طالما تمناها في الماضي كل الشعوب العربية هذا الانهاء جاء بناء على الحاح شديد من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت ترى ان عكس مثل هذا القرار لا يعني سوى عدم اعتراف الحكومة الاردنية بمنظمة التحريرالفلسطينية كممثل وحيد شرعي للفلسطينيين .
وصدرت تعليمات قرار فك الارتباط في 20/8/1988 هذه التعليمات رغم صدورها عن رئاسة الوزراء كانت ترى فيها المحاكم تعديلات لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954!!! وهو ما لا نقره ولا نؤيده ورغم وجاهة هذه التعليمات التي لم تصدر استنادا لقانون او نظام وانما صدرت استجابة لمؤتمرات القمة العربية في الرباط و فاس وقبلها في الجزائر واستجابة الى الحاح منظمة التحرير الفلسطينية
كذلك فان الغاية و كما قالت محكمة العدل العليا في العديد من قراراتها وتنفيذا لقرارات القمة العربية في الجزائر و الرباط و فارس واستجابة لطلب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولابراز الهوية الفلسطينية ودعما لنضال الشعب الفلسطيني لا ستعادة حقوقة الوطنيه وحقه في تقرير امصيره بما ذلك حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعدم تفريغ الضفة من سكانها واهلها العرب الفلسطيبيين الامر الذي يعني ان قرار فك الارتباط و التعليمات والقرارات التي صدرت استنادا اليه جاءت لتحقق ما ذكر من الغايات ولاهداف لتنظيم العلاقة بين المملكة ودولة فلسطين مما يعتبر قانونا من اعمال السيادة...
وواقع الامر ان ليس من منصف يستطيع ان ياخذ على محكمة العدل العليا في ما تبنته من توجهات و توجيهات سياسية فكرية قومية الا ان هذه المحكمة كانت قد اخذت بهذه التوجيهات دون ان تلتفت ولو بغمزة عين الى قانون الجنسية الساري المفعول رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته .
لا ادري ماذا كان راي المحكمة المذكورة بنص المادة 5 من الدستور الاردني " الجنسية الاردني يحددها القانون " ؟ ما رأيمحكمتنا بنص المادة الاولى من الدستور " المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ..." ؟ وما راي محكمتنا الموقرة بنصوص قانون الجنسية التي حددت حصرا من هو الاردني و من هو الذي يستطيع ان يتجنس بالجنسية الاردنية و من هو الذي يفقد الجنسية الاردنية ؟ زد على ذلك كله ان المشرع كان قد حال دون الحكومة و اصدار اية تشريعات تتعلق بقانون الجنسية سوى ذلك الاستثناء المتعلق باصدار بطاقات الهويه الشخصية 22/1 من قانون الجنسية .
ان التوجهات و التوجيهات التي تبنتها محكمة العدل العليا الموقرة و من قبلها الحكومة كان من الممكن ان لا تواجه اي نقد لو ان الحكومات المتعاقبة قامت بتعديل قانون الجنسية ليستجيب لهذه التوجيهات و التوجهات ، بخلاف ذلك فاننا نقول ان السلطة التنفيذية تجاوزت اختصاصها باصدار العديد من التعليمات التي كانت في مجموعها العشر وان هذه التعليمات ولدت منعدمة لانها لم تصدر من جهة مختصة و بالتالي فانه لا قيمة قانونية لها وان اي متضرر منها يستطيع ان يطعن بها امام محكمة البداية لانها لا ترقى الى مرتبة القرار الاداري حتى يغدو الطعن بها امام محكمة العدل العليا فهي واقعة مادية ليس الا.
اما بالنسبة لمحكمة العدل العليا فانها هي الاخرى جانبت الصواب في تبنيها لهذه التعليمات و اعتبارها قانونا ٍ ينظم العلاقة بين المملكة ودولة فلسطين .
ذلك ان هذه التعليمات المنهية لعلاقة المملكة مع فلسطين شكلا صادرة عن السلطة التنفيذية في حين نجد ان الوحدة بين الضغتين تمت بموافقة مجلس النواب المنتخب من الضفتين وعليه فان الاداة القانونية لانهاء الوحدة هي قانون يقره مجلسي النواب والاعيان ويصادق عليه الملك
ومن حيث الموضوع نجد المادة الاولى من الدستور الاردني تنص على " المملة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلو ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا يتنازل غن شيء منه " ازاء هذا النص من يملك التنازل عن سنتيمتر واحد من اراضي المملكة ؟ في حين نرى ان تعليمات قرار فك الارتباط عنت التنازل عن الضفة الغربية وهي جزء من المللكة الاردنية ، الامر الذي يعني عدم مشروعية هذا التنازل وما ترتب عليه من تعليمات
ان المادة الثانية من هذه التعليمات التي تقول " يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 3171988 مواطنا فلسطينيا وبشمل ذلك الفلسطينين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء " ,
هذه المادة الغت قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته ولا ندري كيف لتعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء ان تلغي قانونا ؟؟؟!!!
هذه المادة المادة سلحت الجنسية الاردنية عن مستحقيها وفق القانون وخلقت الجنسية الفلسطينة خلافا للاصول ذلك ان الدولة الفلسطيتية هي وحدها من تملك تحديد جنسية رعاياها وكذلك غان هذه المادة جعلت الفلسطينين ثلاث فئات هي :
1- فئة فلسطيني الجنسية وتصرف لهم بطاقات جسور خضراء عند قدومهم الى الضفة الشرقية
2- فئة اردنيي الجنسية الذين يحملون البطاقات الصفراء
3- فئة اردنيي الجنسية ولا يحملون اية بطاقات
ازاء كل ما سبق فان اجد ان الاردني هو ذلك الشخص الموصوف في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلته وان اي قول خلاف ذلك فاقد لاية شرعية قانونية .
قتلى وإصابات جراء انفجار داخل مسجد في حمص
الأميرة غيداء ضمن المئة الأكثر تأثيرا في علاج الأورام
الألبسة تتصدر قائمة السلع المحلية الأكثر تصديراً
سوريا: اللامركزية المطروحة تهدد وحدة الدولة
6 ميداليات للاعب منتخب رفع الأثقال أبو حميدان
أمريكا تحدد موعد الإعلان عن حكومة تكنوقراط وقوة استقرار بغزة
ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي
إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق بإساءة استخدام السلطة
إيران تحتجز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج
جنون الاحتلال لا يهدأ في غزة ولبنان رغم الاتفاق .. التفاصيل
لقاء مرتقب بين زيلنسكي وترامب قريباً
اليرموك تحقق جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية
القضاء على داعش .. مسؤولية جماعية
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب مفقود في الكرك
استيطان جديد في الضفة الغربية يفاقم الصراع
جماهير الأرجنتين تنحني للنشامى بعد نهائي كأس العرب
يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين
اعلان مقابلات صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية - أسماء
حوارية في اليرموك بعنوان المدارس اللسانية المعاصرة
اعلان توظيف صادر عن صندوق المعونة الوطنية .. تفاصيل
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
تحذير .. أدوية يُمنع تناولها مع هذه الفواكه
ماسكات طبيعية لبشرة أكثر إشراقا
بث مباشر حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا اليوم .. القنوات والتوقيت


