صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون السير

mainThumb

17-08-2008 12:00 AM

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون السير رقم 48 لسنة 2008م0وبموجب القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره 0
تسجيل وترخيص المركبات
ا/ تسجل وترخص جميع انواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في ادارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك 0
ب/ لا يجوز استعمال اي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها 0
ج/ تستثنى من احكام الفقرتين (ا)و(ب) من هذه المادة ما يلي :-
1 - المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة 0
2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونيا بدخول المملكة 0
3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد
او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
4- المركبات غير المخلص عليها جمركيا والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات 0

المادة 4- تحدد احكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة 5- ا/ باستثناء المقطورات وانصاف المقطورات لا يجوز تسجيل اي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التامين الساري المفعول 0
ب /يغطي عقد تامين الراس القاطر او القاطرة المسؤولية المدنية عن الضررالذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة او نصف المقطورة اثناء قطرها 0
ج/ لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المللكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التامين الساري المفعول 0
د /لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة اقامتها في المملكة على ان تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد ادارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها 0
المادة 6 - يخص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف ارقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها واثمانها وحالات الاعفاء منها والاحتفاظ
بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة 7-ا على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يقوم الضباط العاملون في ادارة الترخيص بمهام /الكاتب العدل/ عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها واصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها واخد التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للاصول والاجراءات
التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها 0
ب- لمدير ادارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف باجراء المعاملات الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة خارج ادارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك 0
ج - تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في ادارة الترخيص 0
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية :-
1- الوكالات العامة المحررة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات 0
2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الاصول 0
3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ه - تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارها 0
المادة 8- لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائيا او اداريا بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقا مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ذي
علاقة 0
المادة 9- اذا تبين لادارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن 0
المادة 10 -ا/ اذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنيا (قص الشاصي ) او اخراجها من المملكة بصورة نهائية فعلية ان يبلغ
ادارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتها ء الترخيص وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لادارة الترخيص 0
ب -يجوز لمالك المركبة التي مضي على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيا ان يطلب من ادارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي ) مقابل اعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي حال طلب هذا الشطب والاعفاء لمركبة يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك فيكون ملزما في هذه الحالة بتقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة اذا ثبت عكس ذلك 0
ج - لادارة الترخيص شطب المركبة فنيا قص الشاصي والقاء قيودها وسحب لوحاتها اذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنيا للاستعمال على الطريق 0
تدريب وترخيص السواقين
المادة 11 - ا - باستثناء مدارس التدريب العسكرية لا يجوز تدريب اي شخص على قيادة المركبات الا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية شريطة ان يكون المتدرب قد أتم الثماني عشر سنة 0
ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والاعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفات تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- يحظر على اي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحا له بذلك من ادارة الترخيص 0
المادة 12- يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولا مدنيا في الحالات التالية :-
ا- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء التدريب 0
ب- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء اجراء الفحص العملي المقرر في ادارة الترخيص 0
المادة 13- تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك :-
ا- فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها 0
ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها 0
ج- رخص القيادة الدولية0
المادة 14- تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه 0
المادة 15- ا- يحظر على اي شخص قيادة اي مركبة ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء القيادة 0
ب- لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة ان يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها اثناء وجودهم في الخدمة 0
المادة 16-ا- يسمح بقيادة المركبات الاجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة 0
ب- لادارة السير واقسامها في المحافاظات منح الاردني المقيم خارج المملكة او غير الاردني تصريحا لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الاردنية في المملكة اذا كان اي منهما حاصلا على رخصة قيادة اجنية سارية المفعول شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة 0
المادة 17-ا- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة
او تصريح القيادة للمدة التي يراها مناسبة او حجزها او الغائها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها 0
ب- للوزير اعادة رخص وتصاريح القيادة او اعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها 0
المكتب الفني المركزي لشؤون السير
المادة 18 -ا يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو االتالي :-
1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير 0
2- مندوب عن وزارة النقل يسمية الوزير 0
3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير 0
4- مندوب عن ادارة السير يسميه المدير 0
5- مندوب عن ادارة الترخيص يسميه المدير 0
6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير 0
7- ثلاثه اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص 0
ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه 0
2- يعين الوزير امين سر للمكتب يتولى اعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها 0
ج /يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبيه اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين 0
د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في اعماله 0
ه- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للانفاق منه على المكافأت والدراسات والاستشارات واعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير 0
و- للوزير صرف مكافات مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في اعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي 0
المادة 19-ا- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :-
ا- اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من ادارة الترخيص او اي جهة اخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة 0
2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة 0
3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها 0
4- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها 0
5- اي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب 0
د- يخصص ما نسبته (5%) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة 0
المادة 23-ا يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسما مقطوعا عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه 0
ب- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفيا 0
ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير 0
مخالفات السير
المادة 24-ا-تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام
هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :-
1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
2-اذا كانت سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة 0
3-اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها 0
4- استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من
اجلها 0
5-قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية
او الثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية .
6-قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق .
7-تركيب اجهزة اضافية (ضوئية او صوتية) على المركبة غير المسموح لها بذلك .
8-سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات بارقام مزورة او بلوحات غير مشروعة .
9-اذا انقضت مدة ستة اشهر فاكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة .
10-قيادة مركبة مطلوب ضبطها .
11-قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او اي مواد خطرة على الطريق .
ب-تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :
1-اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة .
2-اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها .
3-اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
4-تركيب مضخم على عادم صوت المركبة .
5-قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية .
6-زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح
او بشكل مخالف لشروط التصريح .
7-بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
8-عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز (التاكو غراف) او اي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
9-وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام .
10-زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ج-للمدير او من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على ان تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك عند ارتكاب اي من مخالفات السير التالية :
1-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية او عدم التزامها بتعرفة الاجور المقررة .
2-تغيير او عدم التقيد بخط نقل الركاب او عدم الوصول الى نهايته او الامتناع عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية .
3-استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر .
المادة 2- لاي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب ايا من المخالفات التالية :
أ-التسبب في وفاة شخص او اذائه بسبب قيادة المركبة .
ب-الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه .
ج-قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة .
د-قيادة مركبة اثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة .
ه-قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة او تصريح مزور .
و - قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة .
ز-قيادة مركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق .
ح-قيادة مركبة تحت تاثير الكحول او اي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها او تناول الكحول اثناء القيادة .
ط-قيادة مركبة مسروقة او مطلوب ضبطها لاجراءات جزائية .
المادة 26-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بهاتين العقوبتين معا في الحالات التالية :
1-صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
2-من قام بصورة غير مشروعة بايواء اي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانونا .
3-من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود .
4-من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه اضرار بشرية .
5-فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب باضرار بشرية او عدم تبليغه اقرب مركز امني او دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه .
ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمائية دينار او بهاتين العقوبتين معا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
1-قيادة المركبة تحت تاثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2-تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة .
3-تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب .
4-قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الاماكن الماهولة او المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل اي منها .
5-اجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة .
6-قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة .
7-قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او اي مواد خطرة على الطريق .
المادة 27- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) الف دينار الى (2000) الفي دينار او بهاتين العقوبتين معا وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .
المادة 28- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دنيار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
أ-السماح للغير باستخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار الحجز .
ب-استخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار حجز يعود لشخص اخر .
ج-استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة .
د-تصنيع لوحات ارقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص .
ه-قيام صاحب المحل او ورشة الاصلاح او مالك المركبة بتبديل الجزء الامامي او الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة خلافا للتعليمات .
و-صنع المقطورات وانصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة او القيام باصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات دون تصنيعها فعليا .
ز-من وافق على استبدال نفسه باسائق الذي ارتكب حادثا مروريا نتج عنه اضرارا مادية .
المادة 29- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
أ-قيادة مركبة دون ودجود فرامل (كوابح) او عدم صلاحيتها .
ب-ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها .
ج-قيادة المكركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطرق .
د-تجاوز الاشارة الضوئية حمراء .
هـ-قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية .
و-قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية .
ز-بروز حمولة المركبة من الامام او الخلف بمسافة تزيد على (100) سم بدون تصريح او بكشل مخالف لشروط التصريح .
ح-زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
ط-بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
ي-قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية .
ك-قيادة مركبة اثناء وقف العمل برخصة القيادة اداريا او قضائيا .
ل-قيادة مركبة برخصة قيادة اجنبية او دولية اذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها اداريا او قضائيا .
م-استعمال المركبات الخصوصية مقابل اجر .
ن-استخدام صورة عن رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل .
المادة 30-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها (100) مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (50) كم / ساعة .
ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (30) كم / ساعة ولغاية (50) كم / ساعة .
ج-يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرين دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (10) كم / ساعة ولغاية (30) كم / ساعة .
المادة 31- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
10- قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعمالها على الطريق .
2-قيادة مركبة عمومية اردنية برخصة قيادة اجنبية .
3-تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب او التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية .
4-عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارىء اثناء قيامها بمهامها .
5-طرح او سكب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمواد السائلة او اي مواد اخرى على الطريق ويتحمل المسبب كلفة ازالة هذه المواد .
6-سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقا لاحكام هذا القانون .
7-قيادة مركبات التاجير دون وجود عقد تاجير يخوله قيادتها او دون الحصول على تصريح بذلك .
8-استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التاجير او المركبات السياحية .
9-قيادة مركبات نقل الركاب العمومية او المخصصة لنقل الطلاب او مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك .
10-تركيب او استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك .
11-تركيب المضخمات مهما كان شكلها او نوعها على عادم صوت المركبة .
12-عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز (التاكوغراف) او اي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
13-عدم وضع لوحة ارقام الراس القاطر او القاطرة على مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة او عدم وضع لوحة ارقام المقطورة او نصف المقطورة .
14-وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام .
15-تركيب او استخدام انوار مركبات الطوارىء (اللواح) او ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك .
16-توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك .
17-زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
18-عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير او الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن .
19-عدم تثبيت الحمولة على المركبة .
20-تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب .
21-قيادة مركبات الشحن والحافلات بشكل متواصل بمدة تزيد على الحد المقرر في الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
22-فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب باضرار مادية او عدم تبليغه اقرب مركز امني او دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه .
23-قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها .
المادة 32-أ-1 تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب اي من مخالفات السير الواردة في المادتين (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون الا اذا دفع المخالف قيمة الحد الادنى من المخالفة فورا .
2 - وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة المخالفة المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخها مقابل استعادة الرخص والتصاريح .
3 - اذا لم يتم ذلك يتم احالة المخالفة والرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة .
ب - تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب اي من مخالفات السير الواردة في المادة ( 26 ) من هذا القانون اذا نتج عن ارتكاب اي من مخالفات السير اضرارا بشرية .
المادة 33 - أ - بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة ( 32 ) من هذا القانون تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه ايا من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات .
ب - عند حجز رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب يمنح سائق المركبة اشعارا بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع اضرار بشرية .
ج - تحجز رخصة القيادة الاجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية اردنية او مركبة شحن اردنية يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بدون تصريح او عند ارتكابه اثناء قيادتها ايا من مخالفات السير الواردة في المواد ( 26 ) و ( 27 ) و ( 29 ) من هذا القانون .
المادة 34 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين دينارا ولا تزيد على ( 100 ) مائة دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : -
أ - قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطىء في الحالات والاماكن التي يمنع التجاوز فيها .
ب - تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجىء .
ج - عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب .
د - استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها اثناء القيادة .
هـ - عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف .
و - اتخاذ السائق لمسرب خاطىء .
ز - قيادة المركبة بعكس اتجاه السير او مخالفة شواخص ممنوع المرور .
ح - قيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية .
المادة 35 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 40 ) اربعون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : -
1 - قيادة مركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى ينسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2 - قيادة مركبة الشحن دون احكام تغطية حمولتها .
3 - تركيب او استخدام انوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها .
4 - فتح باب المركبة من الجوانب او الخلف اثناء سيرها .
5 - وضع اي اضافات عل انوار المركبة الامامية او الخلفية .
6 - سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر او استخدام انوار القياس الخلفية الاضافية او عاكسات فسفورية .
7 - الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع فيها على الرغم من وجود شاخصة .
8 - قيادة الدراجات الالية على الارصفة .
9 - وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الانفاق دون مبرر .
10 - مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة .
11 - مخالفة قواعد واولويات المرور .
12 - قطع المركبات للجزر الوسطية من الاماكن غير المخصصة لذلك .
المادة 36 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 30 ) ثلاثون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : -
1 - قيادة المركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس الامامية والخلفية في حال وجود الضباب او الغبار الكثيف او عدم وضوح الرؤيا .
2 - مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على ( 12 ) اثني عشر طنا داخل الاحياء السكنية .
3 - عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة اثناء نزول الركاب منها .
4 - دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على ( 12 ) اثني عشر طنا في الاوقات ولاماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
5 - ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها في الاماكن غير المخصصة لذلك .
6 - نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر .
7 - امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع .
8 - عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية الى نهاية الخط او تغيير مسارها او اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية .
9 - عدم اعطاء الاولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم .
10 - عدم التقيد بتعرفه الاجور المقررة لنقل الركاب .
11 - عدم تشغيل عداد الاجرة او عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية .
12 - عدم تركيب او عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
13 - قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة .
14 - قيادة الدراجة الالية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب .
15 - قيادة مركبة اجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها .
16 - عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات .
17 - عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتح عنه اضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك .
18 - استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات .
19 - عدم امتثال السائق لاشارات افراد الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم .
20 - عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة .
21 - تركيب لوحات ارقام مخالفة للمواصفات او تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها .
22 - تركيب لوحات ارقام اضافية مهما كان نوعها او شكلها او مضمونها عل المركبة او تركيب اكثر من لوحة فوق بعضها .
23 - سحب المركبات دون استخدام عامود السحب ( الهوك )
24 - دخول المركبات الاجنبية المارة بطريق الترانزيت الى داخل المدن .
25 - دخول المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب الى المدن
او التجوال فيها دون الحصول على تصريح او مخالفة لمسار خطها
26 - خروج المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح .
27 - سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن .
28 - قيادة مركبة اردنية برخصة قيادة اجنبية او دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون .
29 - انتهاء عقد تأمين المركبة او عدم وجوده للمركبات الاردنية
او الاجنبية .
30 - قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق .
31 - التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك .
المادة 37 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 20 ) عشرون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : -
1 - عدم الالتزام بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق .
2 - الدوران او الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر .
3 - وقوف المركبة على الارضفة او ممرات المشاة
4 - عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة اثناء سيرها .
5 - قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك )
6 - عدم استخدام السائق الغماز عن التحول لليسار او اليمين او عند الانطلاق او الوقوف او التجاوز او عند تغيير المسرب .
7 - عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر عن الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب .
8 - ترك المركبة قبل ممرات المشاة او بعدها بمسافة تقل عن ( 10 ) عشرة امتار .
9 - دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح .
10 - ترك المركبة عل تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن ( 20 ) عشرين مترا .
11- ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالاشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير .
12 - القاء اي مواد او فضلات من نوافذ المركبات .
13 - عدم ازالة الحجارة او ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة .
14 - عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية .
15 - عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحيمل او تنزيل الطلاب .
16 - قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب او انتهاء صلاحيته .
17 - قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الاجور بالمكان المخصص لذلك.
18 - وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك ومركبات الشحن المغلقة .
19 - عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
20 - ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافا للانظمة وللتعليمات .
21 - قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الاجمالي على الحد المقرر .
22 - استخدام المركبة في الاوقات والاماكن غير المسموح بها .
23 - وقوف المركبة المفاجىء غير المبرر
24 - عدم صلاحية انوار الوقوف في المركبة .
25 - عدم ترك السائق مسافة التتابع الامن
26 - الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث او اعاقة حركة السير .
27 - استعمال اجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء والازعاج .
28 - تحميل اشخاص على الدراجة الالية اذا لم تكن مرخصة لذلك او نقل اشخاص في المركبة الزراعية او المركبة الانشائية .
29 - عدم تخفيف السائق من سعرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة او عند الاقتراب من المدارس او ممرات المشاة او المنعطفات او التقاطعات .
30 - عدم تأمين ثبات المركبة اثناء وقوفها .
31 - استعمال المنبه او النغمات الموسيقية او مكبرات الصوت بصورة مزعجة .
32 - عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية في المكان المخصص للمركبة .
33 - استخدام اطارات ماسحة او تالفة على المركبة خلافا للتعليمات .
34 - استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بها الخصوص .
المادة 38 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 15 ) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب ايامن المخالفات التالية : -
1- تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطىء اثناء السير .
2 - استخدام السائق للانوار العالية عند التلاقي او التتابع .
3 - سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الايسر للمركبة .
4 - تناول سائق المركبات العمومية المأكولات او المشروبات اثناء القيادة .
5 - وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الاماكن الممنوعة .
6 - وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر .
7 - وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة او الخاصة .
8 - وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل او التنزيل في غير الاماكن المخصصة لذلك .
9 - عم تركيب او عدم صلاحية الانوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب علهيا ذلك .
10 - عدم تركيب اللوحة العلوية في الاماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية او مركبات التدريب او عدم صلاحيتها .
11 - عدم وجود الطبعة الجانبية او وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية او مخالفتها للتعليمات .
12 - ارتداء زي مخالف للتعليمات اثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية .
13 - عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الاماكن المخصصة لها .
14 - عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق .
15 - عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له .
16 - عدم ارتداء المدرب الزي الموحد او ارتداء هندام غير لائق اثناء تدريب السواقة
17 - قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص .
18 - انتهاء رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب
19 - تركيب الصدامات الامامية او الخلفية على المركبة خلافا للانظمة وللتعليمات .
20-عدم تثبيت الاشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها .
21-وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق .
22-عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات .
23-عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية .
24-ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
25-عدم صلاحية احد انوار المركبة .
26-عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي او الخلفي .
27-استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان الهاتف او جزء منه محمولا باليد .
28-عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقا للانظمة والتعليمات .
29-امتناع السائق عن ابراز رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او تصريح التدريب او اشعار الحجز باي منها .
30-استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات او المدارس
او اماكن العبادة او الاماكن المحظورة بموجب شاخصة .
31-عدم تقيد السائق بالشواخص الالزامية او علامات الطرق الارضية .
32-وقوف او ترك المركبة على راس منعطف .
33-قيادة المركبة دون اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة .
34-قطر مقطورة انشائية بدون تصريح .
35-قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير اردنية .
36-تحميل الاطفال دون سن العاشرة في المقاعد الامامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك .
37-ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .
المادة 39-يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية .
1-وقوف المركبة في الاماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة .
2-وقوف المركبة في الاماكن التي يؤدي توقفها فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق .
3-عدم حمل السائق اثناء القيادة رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او اشعار حجز اي منها .
4-عدم حمل السائق امر الحركة لسيارات الركوب العمومية (التاكسي) من المكتب التابع له .
5-وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد .
6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك .
7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في ادارة الترخيص .
8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف .
9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص .
10-وقوف المركبة بشكل مائل او عرضي مع عدم وجود شاخصة او علامة ارضية تسمح بذلك .
11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية .
12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات .
13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة امتار قبل او بعد حنفية اطفاء الحريق .
14-عدم وجود الانوار الخاصة بلوحات ارقام المركبات او عدم صلاحيتها .
15-وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر .
16-وقوف المركبة دون دفع البدل او وقوفها اكثر من المدة المحددة للبدل .
17-قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة تالفة .
18-فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق او انفجار الاطار المؤدي الى حادث .
19-عدم وجود المثلث العاكس او طفاية حريق في المركبة .
20-فتح باب المركبة اثناء وقوفها المؤدي الى حادث مروري .
21-التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير .
22-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية .
23-قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للاطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة .
24-عدم صلاحية الانوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات .
25-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات .
26-عدم صلاحية ماسحات الزجاج او بخاخات الماء في المركبة .
27- عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل او الخارج .
28-عدم وجدود مراتين جانبيتين في المركبة .
29-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الاماكن المخصصة لتحميل او تنزيل الركاب .
30- وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها .
31-عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقوف والتوقف .
32-الوقوف بشكل طولي او عرضي او مائل مع وجود شاخصة تمنع ذلك .
33-عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه .
المادة 40-أ- اذا استعملت الحافلة المتوسطة او الحافلة او مركبة الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاصة المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الاغراض والغايات التي تم تسجيلها وترخيصها لاجلها يستوفي من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير الغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية اذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة .
ب-يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتفت الغاية التي سجلت من اجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنيا .
المادة 41-أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا اوقف او ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات او على مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :
1-عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات واشارات حارس ممر السكك الحديدية .
2-عدم الالتزام بالاشارات الضوئية او الصوتية الصادرة عن القطارات .
3-ايقاف المركبة او تركها بجوار اي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) مترا من اي من الجانبين .
المادة 42- على المدعي العام المختص ارسال ملخص بالاحكام الصادرة خلال (60) يوما من تاريخ صدور القرار القطعي الى ادارة الترخيص ولا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز اي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا لتلك الاحكام .
المادة 43- تحديد جميع اجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 44-أ- تعتبر البيانات واوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك .
ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة 45-أ-لافراد الامن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها او حجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من اجور .
ب- لادارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه (الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الاجهزة غير المصرح بها .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد