تعديل نيابي على قانون الصحة يحظر وصف أي شيء للإجهاض

mainThumb

08-06-2008 12:00 AM

واصل مجلس النواب مساء الاحد مناقشة قانون الصحة العامه المؤقت رقم 54 لسنة 2002 في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة .  واجرى المجلس عددا من التعديلات على مواد القانون التي اقرها كان ابرزها منح وزير الصحة اغلاق اي مستشفى او مركز علاجي كليا او جزئيا دون الحاجة الى توجيه اخطار مسبق لاي منهما ولا يجوز لاي منهما ممارسة عمله الا بعد ازالة اسباب المخالفة وذلك في حالة ارتكب اي منهما مخالفة كانت طبيعتها تستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة .

وحددت التعديلات تعريف كل مهنة طبية او صحية ومنعت التعديلات القيام باعمال الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن الطبية والصحية .  وحظر القانون على اي طبيب وصف اي شيء بقصد اجهاض امراة حامل او اجراء عملية اجهاض لها الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى عام او مستشفى للتوليد شريطة توافر موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حال عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها .

كما اشترط القانون ايضا في هذا الموضوع ان تكون هناك شهادة من طبيبين مرخصين من ذوي الاختصاص والخبرة توكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل وصحتها اضافة الى وجود عدد من الضوابط الاخرى ومنها ضرورة تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيب لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .

وشطب مجلس النواب المادة الموجوده في القانون والتي نصت على ان تنشىء بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري .  واقر المجلس 18 مادة من القانون ليصار الى استكمال مناقشة باقي مواد القانون في الجلسة التي قرر رئيس المجلس عقدها صباح الاثنين .بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد