الجرائم المعلقة على الادعاء بالحق الشخصي

mainThumb

16-01-2021 09:37 PM

1- جريمة الاعتداء على العنوان التجاري م 47 من قانون التجارة 
2- جريمة الذم والقدح سندا لحكم المادة 364 من قانون العقوبات ويشترط فيه ان يقدم من المجني عليه الا في حال كان المجني عليه متوفى فيكون من حق الورثة تحريك دعوى الحق العام وتقديم الادعاء بالحق الشخصي سندا لحكم المادة 366 من قانون العقوبات ويوجد استثناءات على الادعاء بالحق الشخصي بالنسبة لهذه الجريمة والتي تكون غير معلقة على الادعاء بالحق الشخصي :
1- الذم والقدح والتحقير الواقع على موظف سندا لحكم المادة 196
2- الذم والقدح والتحقير الواقع على هيئة رسمية سندا لحكم المادة 191 من قانون العقوبات 
3- الذم والقدح والتحقير الوارد في بعض القوانين الخاصة مثل:
أ- قانون الجرائم الالكترونية سندا لحكم المادة 11 من قانون الجرائم  الالكترونية وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارها رقم 648/2019
2- قانون العقوبات العسكري سندا لحكم المادة 11 من قانون العقوبات العسكري وقرار محكمة التمييز رقم 2017/733
3- قانون الاتصالات سندا لحكم المادة 75 من قانون الاتصالات 
 
**ويجب الملاحظة انه لا يجوز تقديم الادعاء بالحق الشخصي في جرم الذم والقدح والتحقير اتجاه الحدث ذلك ان قانون الاحداث منع من تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الاحداث 
 
** ويجب ان يتم تقديم  الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم المعلقة خلال 3 اشهر من تاريخ علم المجني عليه وإلا يسقط حقه في تقديم الادعاء وهذا على عكس الجرائم غير المعلقة على الادعاء بالحق الشخصي والتي يبقى حق تقديم الادعاء فيها إلى حين فراغ النيابة من تقديم بينتها ، ويجب على المدعي بالحق الشخصي متابعة دعواه فاذا لم يتابعها لمدة ثلاثة اشهر سقط الادعاء بالحق الشخصي وتسقط تبعا له دعوى الحق العام


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد