الحماية الجزائية للأسرار في القانون الأردني

الحماية الجزائية للأسرار في القانون الأردني

11-03-2021 11:04 PM

 كرس المشرع الأردني العديد من النصوص التشريعية التي تستهدف معاقبة كل من يقوم بإفشاء الأسرار، وحسب السياسة التشريعية التي اتبعها المشرع في إسباغ الحماية الجزائية على الأسرار فإن معيار التمييز بين هذه النصوص يكمن في طبيعة هذا السر والضرر المترتب على إفشائها، فبداية نص المشرع على نص عام لحماية الأسرار ضمن نصوص قانون العقوبات، فنصت المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1. حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واباح هذه الاسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .
2. كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع)
كما نص المشرع الأردني على حماية الأسرار ضمن قانون خاص وهو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والذي صنف الوثائق التي تشكل أسرار إلى ثلاثة أنواع حسب طبيعة ونوع المعلومات التي تتضمنها، وهي:
أ - سري للغاية : إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تمس بأمن الدولة أو تكشف عن تفاصيل الخطط الحربية وما يتعلق منها بالعلاقات الدولية وما يتعلق منها بمصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة
ب- سري : إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تسبب أضرارا بمصالح الدولة أو تكشف عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية أو كانت تكشف تحركات القوات المسلحة او امن العام أو إذا كانت متعلقة بمعلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة
ج- محدود: إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تلحق الضرر بمصالح الدولة أو تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامةما لم يكن جائزا نشرها أو كانت تؤدي إلى احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين أو كانت تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة
د- وثائق عادية: إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تخرج عن نطاق المعلومات التي نص عليها قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
كما ألزم المشرع في قانون العمل حفظ أسرار رب العمل ضمن التزامات العامل سندا لحكم المادة (١٩) من قانون العمل وفرض على عدم الالتزام بذلك عقوبة سندا لحكم المادة (١٣٩) من قانون العمل
وترتيبا على ذلك فإنه يمكن القول أنّ الأسرار وفقا للسياسة التي اتبعها المشرع تكون في إحدى مراتبٍ ثلاث وهي:
أ - الأسرار ذات الطبيعة الخاصة وفقا لحكم القانون: وهذه محمية بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ويجب الإشارة أن  المحاكمة عن مخالفة أحكام هذا القانون يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة
 
ب - الأسرار ذات الصفة الرسمية :  سندا لحكم المادة 355 من قانون العقوبات والتي ينحصر نطاق تطبيقها بالوظيفة العامة 
 
ج - الأسرار ذات الصفة الخاصة : وهي الأسرار التي يطلع عليها العامل بحكم وظيفته ويلتزم بعدم إفشائها وإلا كان محلا للمساءلة الجزائية


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إربد تحت موجة صاروخية إيرانية غير مسبوقة .. مشاهد توثق ما حدث

ثاني أردنية تترأس جاهة صلح وشيخ عشائري يرد: الجاهة ليست مشوار بل كلمة رجال

حصيلة وفيات جديدة لحادث حافلة المكلفين بخدمة العلم

إيران تستهدف مدناً أردنية بموجة صاروخية غير مسبوقة .. فيديو

جريمة قتل تهز الكرك .. والأمن يكشف التفاصيل

إصابة 9 طلبة إثر انقلاب حافلة مدرسية في لواء بني كنانة

إربد .. سائق بحالة غير طبيعية يتسبب بحادث والمفاجأة بما عُثر بحوزته

16 عاما من الانتظار .. انتهت بوفاة أماني الحجيجي

من توقيفه بسبب الدرون إلى دعوة رسمية .. قصة جو حطاب في الأردن .. فيديو

من هو الداعية إبراهيم السعودي الذي أحزن رحيله الأردنيين؟

بيان للجيش يكشف ما حدث في سماء الأردن .. وكاميرا السوسنة توثق الصواريخ

الجيش يعلن عن منح هندسية في أمريكا .. التفاصيل والشروط

القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب وتوضح تفاصيل الحادث الأليم

مشاجرة في إربد تنتهي بطعن لاعب الحسين إربد وشقيقه .. التفاصيل

بعد شكاوى مستهلكين أردنيين .. السفارة الصينية تتدخل لحل أزمة طراز من المركبات