150 ألف مطلوب بسبب ديون مدنية بالاردن

mainThumb

10-05-2022 04:45 PM

السوسنة - بلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار/مايو الحالي، 150 ألف شخص مدين وفق ما أفاد به وزير العدل أحمد الزيادات خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء. 

 
وتحدث الزيادات عن مرور "التطور التشريعي" لحبس المدين في الأردن بمرحلتين الأولى ما قبل 2002 والثانية ما بعد ذلك العام.
 
و"أهم أحكام حبس المدين لمرحلة ما قبل 2002 ممكن تلخيصها بما يلي: أولا كان الحد الأقصى لحبس المدين في السنة الواحدة 91 يوما مهما تعددت الديون ومهما تعدد الدائنون، ثانيا لم يكن يجوز حبس المدين مرة أخرى لنفس الدين، إذا انحبس المدين 4 شهور لدين ما لا يجوز بنفس السنة ولا بسنة لاحقة إعادة حبسه" وفق الزيادات.
 
إضافة إلى "كان ممكن للمدين أن يتفادى الحبس بإجراء تسوية يوافق عليها قاضي التنفيذ دون دفع دفعة أولى من قيمة الدين، استمر هذا الوضع حتى عام 2002". وفي عام 2002 صدر قانون مؤقت قانون التنفيذ رقم 36 وأصبح دائم عام 2007.
 
وشرح الزيادات وتيرة الأحكام المتعلقة بحبس المدين حيث "أصبح الحبس على الدين الواحد في السنة 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس وبالتالي نظريا ممكن يحبس المدين 10 سنوات أو 20 سنة إذا كان لديه 20 كمبيالة" إلى جانب "أصبح من الجائز إعادة حبس المدين على نفس الدين، يحبس 90 يوما بداية السنة وبعد خروجه أيضا 90 يوما، ثالثا أصبح هناك شرط لإجراء التسوية أن يدفع المدين 25% من قيمة الدين هذه الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة".
 
وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، اعتبر خلال المؤتمر مع الزيادات، أن الدورة البرلمانية الحالية سيتشكل "علامة فارقة" في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين "الإصلاحية".
 
وقال الشبول وهو الناطق باسم الحكومة، إن "مجلس الأعيان أقر اليوم قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022"، مشيرا إلى "توجيهات ملكية وبالتعاون الحكومة الوثيق مع السلطة التشريعية أجرت العديد من الإصلاحات على القوانين الإصلاحية والتشريعات".
 
وتابع: "هذه الدورة البرلمانية سيكون لها تاريخ وستشكل علامة فارقة بالحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها لمجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى نتحدث عن تعديلات دستورية ونتحدث عن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وجملة من القوانين".
 
ويأتي مشروع قانون العقوبات وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.
 
ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.
 
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد