جرائم الشرف وتساهل القانون

mainThumb

28-05-2010 07:51 AM

 على الرغم من ان الطب الشرعي الاردني كشف في الاونة الاخيرة ان غالبية ضحايا جرائم الشرف هن عذراوات الا ان ذلك لم يغير ساكنا في قانون العقوبات الاردني المادة 340 والذي يعطي العذر المخفف لمن يقتل احدى اصوله او فروعه في حال تلبسها بجريمة الزنا او قتل من يزني بها.

 

ذلك القانون اعطى العذر للكثير ين لقتل قريباتهم من غير حق فقط لمجرد الشكوك والاشاعات والاوهام، كما انه اعطى العذر لأي شخص يتأكد ان قريبته اتركبت الزنا ف قتلها، معطيا معاملة تفضيلية لهؤلاء الاشخاص بالحكم عليهم بكل بساطة بالسجن عددا من الشهور او عدد ا قليل ا جدا من السنوات التي لا تساوي ابدا بشاعة تلك الجرائم.

 

ان الدين الاسلامي حدد  حكما واضحا للزنا وهو ان الزاني او الزانية البكر يجلد كل منهما مئة جلدة ويبعد عن بلدته عاما كاملا اما المحصن الذي سبق له الزواج فحكمه الرجم، والشرط في اقامة الحد هو اقرار المذنب من غير اكراه او شهادة اربع ة عدول شاهدوا الواقعة بدون أي لبس ، كما ان الدين الاسلامي لم يعط الحق للاشخاص لاقامة الحدود بانفسهم بل اعطاه للقضاء.

 

والغريب ان معظم جرائم الشرف في الاردن لا يتوفر فيها اي شرط من تلك الشروط لا الاقرار ولا شهادة اربع شهود، حيث ان معظمها يعتمد على الاشاعات والشكوك الامر الذي اكده الطب الشرعي بان غالبية الضحايا عذراوات، والامر الاخر في هذه الجرائم أن الاشخاص يعطون انفسهم حق اقامة الحد متعدين بذلك القانون وشريعة الاسلام، كما أنهم يحددو ن ه دائما بحكم واحد وهو القتل على الرغم من ان الدين الاسلامي وضع ا حك ا ما واضح ة لمرتكبي الزنا ت ختلف حسب الحالة، وبالنهاية يأتي القانون الاردني متساهلا مع مرتكبي هذه الجرائم ومعطيا لهم عذرا مخففا.

 

ذلك التساهل في القانون دون اقامة اجراء رادع بحق مجرمي "جرائم الشرف" والذي يروح ضحيته ا ما يقارب 20 فتاة او امر أ ة سنويا ادى الى زيادة عدد ضحايا ها حيث وصلت في عام 2007 الى 17 جريمة وفي عام 2008 الى 18 جريمة وفي عام 2009 ارتفعت الى 22 جريمة، كما اعطى ذلك القانون صورة بشعة عن المجتمع الاردني الذي اصبح فيه قتل النساء تحت مسمى جرائم الشرف مقبولا قانونيا مما يسمح حتى لمرتكبي هذه الجرائم با لتباهي بها والذهاب الى المحاكم والاعتراف بها بكل فخر والمحاكم تقف دور المتفرج والمصفق لهؤلاء المجرمين باكتفائها بالحكم عليهم بعدة شهور او ب عدد قليل من السنوات ومعاملته م معاملة تفضيلية عن اي قاتل اخر، مما جعل منظمات حقوق الانسان العالمية تعترض بشدة على القانون وتحث الاردن على وضع قانون صارم للحد من هذه الجرائم و ردع مرتكبي ها .

 

القانون يجب ان يقف في وجه تلك الجرائم غير الانسانية وان يضع حدا لها وللانتهاك الجسيم للحقوق الانسانية للمرأة وان يوقف التمادي في جرائم القتل تحت غطاء الشرف وان يردع مرتكبي هذه الجرائم بمساواة عقابها بعقاب أي ة جريمة اخرى، ويجب ان يصل المجتمع الاردني الى مرحلة الوعي وتغيير طريقة تعامله مع قضايا الشرف بالاحتكام لامر الله، حيث أن القتل من أعظم الكبائر التي يلقى العبد بها ربَّه رغم اختلاف الاسباب حيث قال الله تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً } سورة النساء / 92 .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد