كرامة الانسان في ظل إجراءات الحجر الصحي

mainThumb

11-04-2020 04:31 AM

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) وقال صلى الله عليه وسلم ( الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر من الزحف).


المادة ٩/ ٢ من الدستور الاردني قررت مايلي: ( لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع التنقل وأن لا يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون ).


والمادة ٢٢ من قانون الصحة العامة الاردني رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨ قررت ما يلي: ( اذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها، فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة لمكافحته ومنع انتشاره، وله في سبيل ذلك عزل المصابين، أو المعرضين للإصابة، أو المشكوك في إصابتهم، ومنع انتقالهم.....وغيرها من الاجراءات).


أما المادة٤ /ط من قانون الدفاع رقم(١٣) لسنة ١٩٩٢ قررت ما يلي: ( لرئيس الوزراء تنظيم وسائل النقل والمواصلات، وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها).


ونضيف المادة ١٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨ نصت على مايلي: ١٣/ ١( لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة). ١٣/ ٢( لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده).


والمادة ٤/ ١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ قررت ما يلي: (في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم مخالفة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي). وأضاف العهد أن هذه التدابير الاستثنائية لحالة الضرورة يجب أن تراعي النصوص أو البنود الاتية منه وهي (٦، ٧، ٨، ١١، ١٥، ١٦، ١٨) وهذه النصوص تتعلق بما يلي: الحق في الحياة، وعدم حرمان الفرد منها، عدم إخضاع أحد للتعذيب أو العبودية، عدم سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي، الإعتراف بالشخصية القانونية، حرية الفكر والتعبير والدين.


نلاحظ مما تقدم بأن جميع التعاليم الدينية والقانونية سواء الداخلية أو الخارجية قررت تطبيق الحجر الصحي، والاغلاق، وحظر السفر للفرد في حالة الضرورة، ومنها الأوبئة، وضمنت في نفس الوقت حقوقه المدنية مثل الحق في الحياة و السلامة، و الحق في التعليم، و حرية الرأئ و التعبير، و حرية الدين، و التنقل دون تمييز على اساس العرق أو الدين او الاصل الاجتماعي. وهذا كله يصون كرامة وحرية الانسان.


وهنا كل منا قد يسأل هل إجراءات الحجر الصحي، والاغلاق، وحظر السفر التي اتبعتها الدولة الأردنية في ظل وباء فيروس كورونا هي ضمن المعايير الدولية الحقوقية ؟ إن كل ما فعلته الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة القائد حفظه الله ورعاه كانت متميزة وضمن المعايير الدينية والإنسانية والقانونية والدولية التي حفظت كرامة الإنسان وحريته في الحياة، والغذاء، والصحة، وحرية الرأي والدين، وحتى راعت التزاماته التعاقدية وجعلتها موقوفة النفاذ، وحتى الحق في التعليم فقد بقي واستمر عن بعد لطلاب المدارس والجامعات.

وطبقت هذه الضمانات على الجميع دون استثناء سواء أكان أردني أو غير أردني يقيم بشكل شرعي داخل الدولة الأردنية دون تمييز لا على اساس العرق أو الأصل الاجتماعي أو الدين أو اللون اوالثروة. ووضعت لفترة محدودة وهي فترة العمل بقانون الدفاع لحين زوال الوباء. وهذه الإجراءات تراجع باستمرار بحسب تطورات الوضع لفيروس كورونا محليا وعالميا.


هذا هو الاردن بقيادة الملك الهاشمي الإنسان الذي نذره الملك الباني الحسين للاردن وأهل الاردن ولجميع من يعيش ويقيم على أراضي المملكة الاردنية الهاشمية. حفظ الله الاردن وأهل الاردن وملك الاردن وكل من يقيم عليها والإنسانية جمعاء.

 

* مدرسة في كلية القانون - جامعة اليرموك .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد