حملت من الزنا وسألت عن إسقاط الجنين

mainThumb

20-09-2022 03:03 PM

السوسنة - سألت سيدة عن أخت لها حملت من زنا، إن كان يجوز إسقاط الجنين، خاصة انهم عائلة شريفة ومعروفة ومحافظة جدا، وما فعلته الأخت سيلحق بالعائلة السمعة السيئة، دوناً عن قتل الذكور (الذين لا يعلمون بالحادثة) للفتاة التي زنت، كما سألت السيدة عن كيفية التعامل مع أختها التي أوقعتهم في هكذا مشكلة.

وجاء الجواب أنه لا يجوز إسقاط الجنين، حيث أنه من الوأد، وقال تعالى "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" [التكوير: 8-9]، كما ذكر الجواب بأن الزانية التي تُسقط جنينها تجمع بين السوأتين: الزنا والقتل، فلا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من الزنا، بل ولو كانت البنت وقعت ضحية جريمة اغتصاب، ولا يحق إجراء عملية الإجهاض لهذا الجنين الناتج عن الزنا.

وإلّا سيكون هنالك جمع بين جريمتي الزنا والقتل لطفل بريء ليس له ذنب قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). (الإسراء: 15). و لا تجمعوا بين التهاون في تربية الأبناء أو بين فاحشة الزنا وبين القتل.

أو لا تجمعوا بين كبيرتين قتل وزنا، ولو كان قتل الحمل مخافة الفضيحة فهذا ليس هو المبرر الكافي لقتل هذه الروح أو الاعتداء على هذه النفس التي حرم الله تعالى، وإسقاط هذا الحمل أو قتل هذا الجنين.

كما أوضح الجواب ما يلي :

(1) لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جداً.

(2) إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

(3) لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فجاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

(4) بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لأعظم المصلحتين.

   إقرأ أيضاً :



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد