رسالة للعالم
الى: الامم المتحدة – اليونسكو – الولايات المتحدة الامريكية – الاتحاد الاوروبي – روسيا – الصين – باقي دول العالم
الموضوع: دعوة لاتخاذ اجراءات عاجلة بموجب القانون الدولي
أكتب اليكم اليوم بصوت مكلوم وغاضب، لأؤكد ان الجهات المسؤولة عن استمرار القتل والابادة في فلسطين ترتكب سلسلة جرائم ممنهجة ضد المدنيين، بما فيها الاطفال، مستمرة منذ اكثر من سبعين عاما دون توقف، وان الصمت الدولي و التواطؤ يجعل كل من يمول او يغطّي او يمتنع عن التحرك شريكا مباشرا في هذه الجرائم.
الجرائم الموثقة تشمل، لكنها لا تقتصر على:
1. التهجير القسري للسكان المدنيين – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 49: "يحظر على قوة الاحتلال نقل او ترحيل السكان المدنيين قسرا من الاراضي المحتلة".
2. القتل الجماعي والابادة الجماعية – محظور بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (1948) المادة 2 ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المادة 6.
3. الاحتلال العسكري واستغلال المدنيين – محظور وفق اتفاقية لاهاي (1907) مواد 43 و46 واتفاقية جنيف الرابعة (1949) مواد 27 و147.
4. القتل العمد للمدنيين – جريمة حرب وفق نظام روما (2002) المادة 8 (2)(a)(i).
5. مصادرة الاراضي وهدم البيوت على السكان – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 53: "يحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة "
6. استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والاسلحة المحرمة – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(iv))، اتفاقية الاسلحة التقليدية (CCW)، والاتفاقيات الخاصة بالاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
7. قتل الاطفال واستهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(ix) و(viii))، واتفاقية حقوق الطفل (1989) المواد 6 و38.
8. استهداف المقرات الاممية، منع دخول الصحفيين، الاعتداء على الطواقم الطبية والمسعفين – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(iii) و(v))، واتفاقية جنيف الاولى والثانية والرابعة.
9. استخدام الغذاء والماء كسلاح والحصار – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33 و54): "يحظر استخدام الحصار او حرمان السكان من الغذاء او الماء لاراضي عقابية".
10. الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي للمدنيين، النساء، الاطفال والشيوخ – محظور بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) المواد 2 و4 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) المواد 7 و9.
11. قتل الصحفيين والكوادر الطبية عمدا مع سبق الاصرار والترصد – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(i) و(iii)).
12. استهداف الحيوانات والمدنيين وكل ما يتحرك بلا تمييز – انتهاك للقانون الدولي الانساني الاساسي حول التمييز والضرورة العسكرية (نظام روما المادة 8).
هذه الانتهاكات ليست اعمالا فردية، بل سياسة ممنهجة مستمرة منذ اكثر من 70 سنة، مدعومه بصمت او تمويل او غطاء سياسي او تسليح مباشر من بعض القوى الدولية، بينما لا تزال القوى الكبرى الاخرى تمتلك القدرة على التدخل ووقف هذا القتل الوحشي لكنها تختار الصمت او الموازنة السياسية.
وفق القانون الدولي، فان الدول ملزمة باتخاذ الاجراءات التالية فورًا:
• تفعيل البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد اي قوة تحتل الاراضي وتستمر في ارتكاب الانتهاكات، بما يشمل العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية (ميثاق الامم المتحدة المادة 39-42).
• محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المواد 25-27)، بما يشمل المسؤولية الفردية للدول والمنظمات التي توفر الدعم او تغطي الانتهاكات.
• وقف الدعم العسكري والمالي والسياسي لكل جهة ترتكب جرائم حرب او ابادة ضد المدنيين، وفق اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 147 المتعلقة بالجرائم الخطيرة ضد المدنيين.
• حماية الاطفال والمدنيين العزل فورا، وضمان وصول الغذاء والماء والدواء دون عرقله، وفق اتفاقية حفوق الطفل (1989) المواد 6 و24 و38، واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33 و54).
• تقديم كل وسائل الحماية القانونية والدولية للمدنيين، المسعفين، الصحفيين، والمقرات الانسانية والاممية، وفرض العقوبات على اي جهة تعرقل هذه الحماية.
ان استمرار الصمت او التواطؤ من قبلكم هو مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة، وجريمة دولية بحد ذاتها، يعاقب عليها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المادة 25) باعتبارها مسؤولية جنائية فردية للدول والمنظمات التي توفر الدعم او تغطي الانتهاكات.
بعد أكثر من سبعين عاما من استمرار هذه الانتهاكات، لا تزال بعض القوى تتحدث عن الشرعية الدولية، القانون الدولي، وحقوق الانسان، بينما تستمر المأساة والقتل المنهجي للأطفال والمدنيين الابرياء. هذا التناقض يكشف عن ازدواجية المعايير وانتهاك المبادئ الاساسية للعدالة الدولية.
دماء الاطفال لن تجف، وصمتكم لن يخفف من مسؤوليتكم التاريخية والأخلاقية والقانونية. كل يوم تمر هذه الجرائم وانتم صامتون، يثبت انكم شركاء في هذه الوحشية.
مع اقصى درجات الاحتجاج والاتهام،
اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات عين التنين
التربية تعلن عن وظائف شاغرة بمسار BTEC
وزير الأشغال يتابع مشاريع صحية في معان
الكهرباء تدعو لمراقبة العدادات أسبوعيًا لتفادي الفواتير
يعقوب حكما لقمة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
أمانة عمان تعلن الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على 250 سلعة
62,122 شهيداً حصيلة العدوان على غزة
شركة البوتاس العربية تدعم مدارس الأغوار الجنوبية بالحقائب والقرطاسية
مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026
حملات مائية لضبط الاعتداءات وتخفيف أزمة التزويد
التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم .. أسماء
فرض عقوبات على من يعمل بالتطبيقات الذكية دون ترخيص
من هو عمر الكيكي خطيب هيا كرزون
مدعوون للامتحان التنافسي .. أسماء
طب اليرموك تفجع بوفاة الطالب أزهر الزعبي
توضيح حول حقيقة شروط خدمة العلم المتداولة بين المواطنين
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والرصيفة إثر اعتداء على خط الديسي
مهم بشأن موعد نتائج التوجيهي 2008
تعميم مهم إلى مديري ومديرات المدارس
توضيح أمني بشأن فيديو الشخص المقيّد بحبال من قبل ذويه
التربية تحدد موعد توزيع الكتب المدرسية
هل يتضمن قانون الكهرباء الجديد أي تعرفة جديدة
درجات الحرارة تصل إلى 41 اليوم بهذه المناطق