رسالة للعالم
21-08-2025 01:10 PM
الى: الامم المتحدة – اليونسكو – الولايات المتحدة الامريكية – الاتحاد الاوروبي – روسيا – الصين – باقي دول العالم
الموضوع: دعوة لاتخاذ اجراءات عاجلة بموجب القانون الدولي
أكتب اليكم اليوم بصوت مكلوم وغاضب، لأؤكد ان الجهات المسؤولة عن استمرار القتل والابادة في فلسطين ترتكب سلسلة جرائم ممنهجة ضد المدنيين، بما فيها الاطفال، مستمرة منذ اكثر من سبعين عاما دون توقف، وان الصمت الدولي و التواطؤ يجعل كل من يمول او يغطّي او يمتنع عن التحرك شريكا مباشرا في هذه الجرائم.
الجرائم الموثقة تشمل، لكنها لا تقتصر على:
1. التهجير القسري للسكان المدنيين – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 49: "يحظر على قوة الاحتلال نقل او ترحيل السكان المدنيين قسرا من الاراضي المحتلة".
2. القتل الجماعي والابادة الجماعية – محظور بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (1948) المادة 2 ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المادة 6.
3. الاحتلال العسكري واستغلال المدنيين – محظور وفق اتفاقية لاهاي (1907) مواد 43 و46 واتفاقية جنيف الرابعة (1949) مواد 27 و147.
4. القتل العمد للمدنيين – جريمة حرب وفق نظام روما (2002) المادة 8 (2)(a)(i).
5. مصادرة الاراضي وهدم البيوت على السكان – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 53: "يحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة "
6. استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين والاسلحة المحرمة – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(iv))، اتفاقية الاسلحة التقليدية (CCW)، والاتفاقيات الخاصة بالاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
7. قتل الاطفال واستهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(ix) و(viii))، واتفاقية حقوق الطفل (1989) المواد 6 و38.
8. استهداف المقرات الاممية، منع دخول الصحفيين، الاعتداء على الطواقم الطبية والمسعفين – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(iii) و(v))، واتفاقية جنيف الاولى والثانية والرابعة.
9. استخدام الغذاء والماء كسلاح والحصار – محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33 و54): "يحظر استخدام الحصار او حرمان السكان من الغذاء او الماء لاراضي عقابية".
10. الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي للمدنيين، النساء، الاطفال والشيوخ – محظور بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) المواد 2 و4 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) المواد 7 و9.
11. قتل الصحفيين والكوادر الطبية عمدا مع سبق الاصرار والترصد – جريمة حرب وفق نظام روما (المادة 8 (2)(b)(i) و(iii)).
12. استهداف الحيوانات والمدنيين وكل ما يتحرك بلا تمييز – انتهاك للقانون الدولي الانساني الاساسي حول التمييز والضرورة العسكرية (نظام روما المادة 8).
هذه الانتهاكات ليست اعمالا فردية، بل سياسة ممنهجة مستمرة منذ اكثر من 70 سنة، مدعومه بصمت او تمويل او غطاء سياسي او تسليح مباشر من بعض القوى الدولية، بينما لا تزال القوى الكبرى الاخرى تمتلك القدرة على التدخل ووقف هذا القتل الوحشي لكنها تختار الصمت او الموازنة السياسية.
وفق القانون الدولي، فان الدول ملزمة باتخاذ الاجراءات التالية فورًا:
• تفعيل البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد اي قوة تحتل الاراضي وتستمر في ارتكاب الانتهاكات، بما يشمل العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية (ميثاق الامم المتحدة المادة 39-42).
• محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المواد 25-27)، بما يشمل المسؤولية الفردية للدول والمنظمات التي توفر الدعم او تغطي الانتهاكات.
• وقف الدعم العسكري والمالي والسياسي لكل جهة ترتكب جرائم حرب او ابادة ضد المدنيين، وفق اتفاقية جنيف الرابعة (1949) المادة 147 المتعلقة بالجرائم الخطيرة ضد المدنيين.
• حماية الاطفال والمدنيين العزل فورا، وضمان وصول الغذاء والماء والدواء دون عرقله، وفق اتفاقية حفوق الطفل (1989) المواد 6 و24 و38، واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 33 و54).
• تقديم كل وسائل الحماية القانونية والدولية للمدنيين، المسعفين، الصحفيين، والمقرات الانسانية والاممية، وفرض العقوبات على اي جهة تعرقل هذه الحماية.
ان استمرار الصمت او التواطؤ من قبلكم هو مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة، وجريمة دولية بحد ذاتها، يعاقب عليها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (2002) المادة 25) باعتبارها مسؤولية جنائية فردية للدول والمنظمات التي توفر الدعم او تغطي الانتهاكات.
بعد أكثر من سبعين عاما من استمرار هذه الانتهاكات، لا تزال بعض القوى تتحدث عن الشرعية الدولية، القانون الدولي، وحقوق الانسان، بينما تستمر المأساة والقتل المنهجي للأطفال والمدنيين الابرياء. هذا التناقض يكشف عن ازدواجية المعايير وانتهاك المبادئ الاساسية للعدالة الدولية.
دماء الاطفال لن تجف، وصمتكم لن يخفف من مسؤوليتكم التاريخية والأخلاقية والقانونية. كل يوم تمر هذه الجرائم وانتم صامتون، يثبت انكم شركاء في هذه الوحشية.
مع اقصى درجات الاحتجاج والاتهام،
نائب أردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك خطوة تاريخية لتعزيز أمن المنطقة
أمانة عمّان تحيل عطاء محطة الباص السريع إلى مقاول محلي
أمانة عمّان تبدأ المرحلة الأولى بإدخال 50 آلية لتطوير إدارة النفايات
إشادة شعبية بالاشتراطات الجديدة للشاورما مع دعوات لتشديد الرقابة
عسل فوق الأنقاض: النحل أيضا ينزح في غزة
إسبانيا تهدد بإجراءات مضادة إذا واصلت إيطاليا تعليق شنغن
خدمات المخيمات تشيد بمواقف الأردن الداعمة للقدس وفلسطين
الرياض تنفي ارتباط الاتفاق مع أنقرة وإسلام آباد بمساعٍ نووية
زراعة جرش تُقدم 1368 خدمة وتُوزع 260 ألف شتلة
الأردنيون يترقبون عطلة رسمية في آب
تنفيذ 23 مشروعاً لطرق محافظة المفرق
البرلمان العربي يدين استهداف المدنيين بالسعودية واليمن
ارتفاع حصيلة الهجوم الذي نفذه تلميذ على مدرسة بتايلند
بعد انتشار فيديو مؤثر لها .. آخر تطورات قضية نور برغل
النواب يقر 27 مادة .. والحكومة توضح تعديلات تملك غير الأردنيين
122 موقعاً مزيفاً تنتحل مؤسسات أردنية .. تقرير رسمي يكشف أخطر أبواب الاختراق
فيديو يهز إربد .. سائق يفر بعد الاستيلاء على 50 ديناراً وشاب يسقط أرضاً خلال مطاردته
نور برغل .. ماذا بعد عطوة الاعتراف وكيف سيحدد القضاء التهمة؟
قطعت جثة والدتها ووضعت رأسها بالثلاجة لأنها أفشلت زيجاتها
هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان العقبة
لديك مخالفات سير؟ تعرّف من يشمله خصم الـ30% وكيف يُحتسب المبلغ
احتراق 3206 مركبات في الأردن خلال عامين
تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ
إيران تحدد أهدافاً عربية إذا هاجمت أمريكا منشآت الطاقة
كم دقيقة يستطيع الإنسان تحمل الشمس عند 38 أو 40 درجة مئوية؟
شاهد .. ضحية الكريستال: المخدر شيطان دمّر حياتي
15 حالة إصابة بتسمم غذائي في الهاشمية والزرقاء تغلق مطعماً احترازياً
