اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل
عدم السماح ببيع المعسل بالفرط اعتباراً من نيسان 2026
السوسنة - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد كافة الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:
أولاً: الموقع
يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ثانياً: مساحة المصنع
يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.
ثالثا: الموظفين
يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن (10) موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
رابعاً: الانتاج
يتوجب أن يتم انتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
خامساً: السجلات والمستندات
يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الأخرى.
ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.
تاسعاً: البضاعة التالفة
يتوجب أن يتم اثباتها بقيود فعليه وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.
الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.
الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقاً لهذه الاسس والضوابط.
الأردن وسوريا يبحثان تبادل الخبرات في الأمن السيبراني
الاتحاد الأوروبي يعاقب نائب قائد الدعم السريع في السودان
شباب الأردن يهزم السرحان في افتتاح درع الاتحاد
أوكرانيا: تلقّينا من واشنطن مشروع خطة سلام
الإفتاء: السبت المقبل غرة شهر جمادى الآخرة
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية
ولي العهد يدعو لتعزيز الجاهزية لمكافحة الإرهاب البحري
الاتحاد الأوروبي يقر ميثاق البحر المتوسط لتعزيز الشراكة الإقليمية
مجلس النواب ينفي وجود تعيينات جديدة داخل المجلس
وزير الزراعة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة
روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها
اتفاقية تعاون أردنية فلسطينية لتطوير قطاع الألبسة والمحيكات
انطلاق مهرجان العقبة الدولي السادس للثقافة والفنون بمشاركة عربية
جامعة الحسين تفجع بوفاة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطواها
ندوة في كلية الحصن حول التعليم وسوق العمل المتجدد
ما حقيقة طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي
كلية الأعمال بجامعة مؤتة تحصد خمس جوائز بحثية وطنية
تصاعد الجدل حول تصريحات غير مؤكدة لزياد المناصير .. التفاصيل
أطباء يتوقعون موسماً قاسياً بسبب سلالة خطيرة من الإنفلونزا
9 أعراض شائعة تكشف نقص المغنيسيوم في الجسم
الأرصاد: استقرار الأجواء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الاثنين
توضيح آلية اختيار المكلَّفين لأداء خدمة العلم
الأمطار الغزيرة تعيد الحياة لسد الوالة بعد جفافه .. صور
هيا كرزون تحتفل بزفافها الفاخر في دبي .. فيديو
متى يتحول كوب القهوة اليومي إلى خطر صحي