زوجة تهب أرضًا لابنتها .. والزوج يطالب بالتعويض

mainThumb

25-10-2025 11:33 AM

السوسنة - رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى قضائية رفعها رجل أعمال عربي ضد زوجته الثانية، اتهمها فيها بالغش والخداع، وطالب ببطلان عقد هبة لقطعة أرض منحتها لابنتها، معتبرًا أن العقار تم شراؤه من أمواله الخاصة وسُجل باسمها دون علمه.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الزوج كان قد فوّض زوجته بشراء خمسة عقارات من أمواله الخاصة، إلا أنه فوجئ لاحقًا بأنها سجلتها باسمها الشخصي، ثم وهبت جزءًا منها لابنتها دون موافقته، ما دفعه إلى المطالبة بإبطال عقد الهبة وتعويض مالي قدره 600 ألف درهم، أو استرداد ثمن الفيلا البالغ 2.68 مليون درهم.

الزوجة من جهتها، دفعت بعدم قانونية الدعوى، مؤكدة أن العقارات كانت هبات من زوجها، وأن عقد الهبة لابنتها تم بصورة قانونية وبكامل أهليتها، مشيرة إلى أن التصرف لا يخالف القانون طالما أن الملكية مسجلة باسمها رسميًا.

وبعد دراسة المستندات، خلصت المحكمة إلى أن المدعي لا يملك الصفة القانونية للطعن في تصرفات زوجته، التي لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بكامل الأهلية، كما لم يثبت وجود غش أو احتيال قانوني.

واستندت المحكمة إلى المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية، التي تشترط وجود مصلحة قائمة ومشروعة لقبول الدعوى، مؤكدة أن الهبة تُعد تصرفًا قانونيًا طالما تم تسجيل العقار رسميًا باسم المالك.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بجميع طلباتها، وألزمت المدعي بسداد الرسوم والمصروفات القضائية، في حكم يُعد تأكيدًا على استقلالية الملكية الشخصية وحق التصرف القانوني بها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد