من 50 إلى 300 دينار .. أجور الإتلاف تقفز 500% ومكافآت جديدة
22-08-2026 02:49 PM
عمّان - السوسنة - قد ترتفع كلفة إتلاف بعض المواد الخاضعة لإجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى ستة أمثال الأجر المعمول به حاليًا، إذا أُقرت مسودة تعليمات معدلة لسنة 2026 بصيغتها المقترحة، فيما تستحدث المسودة في الوقت ذاته مكافآت مالية لأعضاء لجان الإتلاف وتوسع تشكيل هذه اللجان وصلاحياتها.
وتظهر مقارنة أجرتها "السوسنة" بين تعليمات الإتلاف الأصلية رقم (3) لسنة 2020 ومسودة التعديل المرفقة بمخاطبات رسمية، أن التغيير المالي لا يقتصر على زيادة الأجور، بل يعيد تقسيم شرائح الوزن التي تحتسب على أساسها كلفة الإتلاف، ويضيف مبالغ مرتبطة بمشاركة أعضاء اللجنة، إلى جانب تخصيص نسبة من الأجور لصندوق مكافآت الموظفين.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد وجهت في 18 آب 2026 نسخة من مسودة التعليمات المعدلة إلى رئيس غرفة تجارة الأردن، طالبة بيان أي ملاحظات عليها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها. وبعد ذلك، خاطبت غرفة تجارة عمّان أعضاءها في 22 آب لإبداء الملاحظات والمقترحات على المسودة خلال أسبوع من تاريخ الكتاب.
زيادات تصل إلى 500 بالمئة
الفارق الأوضح بين النصين يظهر في جدول أجور الإتلاف.
فالتعليمات الأصلية لعام 2020 تفرض 20 دينارًا على الكميات التي تزن 100 كيلوغرام أو أقل، و50 دينارًا لما يزيد على 100 كيلوغرام وحتى 500 كيلوغرام، و100 دينار لما يزيد على 500 كيلوغرام وحتى طن واحد.
أما عندما يزيد الوزن على ألف كيلوغرام، فتنص التعليمات الأصلية على إضافة 100 دينار لكل طن أو جزء من الطن، وبحد أقصى ألف دينار لعملية الإتلاف الواحدة.
المسودة الجديدة تقترح تقسيمًا مختلفًا تمامًا.
فالكميات التي لا يزيد وزنها على 20 كيلوغرامًا يصبح أجر إتلافها 30 دينارًا بدل أن تكون مشمولة بأجر الـ20 دينارًا المطبق حاليًا على كل كمية حتى 100 كيلوغرام، أي زيادة مقدارها 50%.
لكن الزيادة تصبح أكبر بكثير بعد ذلك. فإتلاف كمية يزيد وزنها على 20 كيلوغرامًا ولا تتجاوز 100 كيلوغرام سيكلف، وفق المسودة، 70 دينارًا بدل 20 دينارًا، ما يعني زيادة قدرها 50 دينارًا، أو 250% بحساب الفارق بين الرسمين.
وفي الشريحة التي يزيد وزنها على 100 كيلوغرام ولا تتجاوز 300 كيلوغرام، تقترح المسودة 150 دينارًا، في حين تقع هذه الكمية وفق التعليمات الأصلية ضمن شريحة الـ50 دينارًا. وبذلك يصبح الأجر ثلاثة أمثال قيمته الحالية، أي بزيادة تبلغ 200%.
أما أحد أكبر الفروق فيظهر عند الكميات التي يزيد وزنها على 300 كيلوغرام وحتى 500 كيلوغرام. هذه الكمية تخضع حاليًا لأجر قدره 50 دينارًا، بينما تضعها المسودة ضمن شريحة يزيد وزنها على 300 كيلوغرام وحتى ألف كيلوغرام، بأجر 300 دينار. أي أن الأجر يصبح ستة أمثال قيمته الحالية، بزيادة قدرها 250 دينارًا تعادل 500%.
وبالنسبة للكميات التي تزيد على 500 كيلوغرام ولا تتجاوز طنًا، يرتفع الأجر من 100 دينار في التعليمات الأصلية إلى 300 دينار في المسودة، بزيادة 200%.
وتقترح المسودة كذلك، للكميات التي يزيد وزنها على ألف كيلوغرام، إضافة 300 دينار لكل طن أو جزء من الطن، مقابل 100 دينار لكل طن أو جزء منه في التعليمات الأصلية. ويظهر في الجدول الأصلي سقف مقداره ألف دينار لعملية الإتلاف الواحدة، فيما لا يظهر هذا السقف في جدول المسودة المرفقة.
10 دنانير للعضو و10% لصندوق المكافآت
وإلى جانب رفع الأجور، تضيف المسودة حكمًا ماليًا جديدًا مرتبطًا بعمل لجنة الإتلاف.
فبحسب النص المقترح، يضاف مبلغ 10 دنانير لكل عضو في اللجنة عن كل عملية إتلاف شارك بها، وذلك ضمن فئة الوزن التي تزيد على 300 كيلوغرام، كما تقضي المسودة بتحويل 10% من هذه الأجور إلى صندوق مكافآت الموظفين.
ولا يظهر مقابل لهذا النص في جدول الأجور الوارد في تعليمات 2020، ما يجعل المكافأة والنسبة المخصصة للصندوق إضافتين جديدتين في المسودة الحالية.
لجنة أكبر وفروع تملك لجان إتلاف
التغيير لا يتوقف عند الجانب المالي.
فالتعليمات الأصلية تنص على أن عدد أعضاء لجنة الإتلاف أربعة أعضاء، متضمنًا رئيسها، وأن تضم اللجنة أعضاء من وحدات المقاييس والرقابة الحدودية والتفتيش، على أن يكون رئيس اللجنة واحدًا منهم.
المسودة تقترح زيادة عدد الأعضاء ليصبح ستة بدل أربعة، مع إضافة عضوين من الوحدات التنظيمية الأخرى في المؤسسة، ما يوسع التمثيل الإداري داخل اللجنة.
وتضيف المسودة للمرة الأولى إمكانية أن يشكل المدير العام لجان إتلاف فرعية في فروع المؤسسة إذا اقتضت الحاجة، على أن تتكون اللجنة الفرعية من ثلاثة موظفين من موظفي الفرع، يسمى أحدهم رئيسًا لها في كتاب تشكيلها.
كما تضع آلية صريحة لاتخاذ القرارات، بحيث تتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بآلية وطرق الإتلاف بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس اللجنة.
ويمتد التعديل إلى التوثيق؛ فالنص الأصلي يلزم اللجنة بحفظ جميع الوثائق التي تشكل دليلًا على تنفيذ عملية الإتلاف مدة خمس سنوات كحد أدنى. أما المسودة فتعيد صياغة الحكم لتصبح مدة الاحتفاظ بالوثائق الورقية ثلاث سنوات كحد أدنى، إلى جانب الاحتفاظ بالوثائق إلكترونيًا مدة خمس سنوات.
تعريف أوسع للإتلاف
المسودة تعيد كذلك صياغة تعريف "الإتلاف".
فالتعليمات الأصلية تعرفه بأنه عملية التخلص من المنتج بطريقة فيزيائية و/أو كيميائية، أو عن طريق إعادة التدوير والاستعمال لأغراض غير تجارية.
أما التعريف المقترح فيوسع نطاقه ليشمل التخلص من المنتجات أو العينات الخاضعة لقرار الإتلاف باستخدام وسائل فيزيائية أو كيميائية أو حرارية، أو من خلال إعادة التدوير أو أي وسيلة أخرى تقررها المؤسسة، على نحو يضمن منع استخدامها أو تداولها أو استعادتها تجاريًا، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة وحماية البيئة.
وتعدل المسودة أيضًا النص المتعلق بالنفايات الخطرة، بحيث تستبدل الإحالة القديمة الواردة في تعليمات 2020 بمرجعية إلى قانون حماية البيئة.
وفي الأحكام العامة، تقترح المسودة حذف عبارة "إعادة التدوير" من الحكم الذي يشترط الموافقة الخطية من المدير العام أو من يفوضه قبل استخدام بعض طرق التصرف بالمواد، إضافة إلى تعديلات أخرى في الصياغة، من بينها حذف كلمة "الأردنية" من اسم مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث وردت في التعليمات الأصلية، وتصويب أحد عناوين الأبواب.
وحتى الآن، تظل جميع هذه الأحكام مقترحات واردة في مسودة تعديل وليست رسومًا أو قواعد جديدة نافذة. فالكتاب الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يطلب إبداء الملاحظات على المسودة قبل استكمال الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها، فيما طلبت غرفة تجارة عمّان من أعضائها تزويدها بأي تعديلات أو ملاحظات أو مقترحات لتضمينها ضمن ملاحظاتها على المشروع ومتابعتها مع الجهات المعنية.
اختتام فعاليات مهرجان صيف الأردن في الزرقاء
إدارية الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية
الكهرباء الوطنية تستعد لـمواجهة الحمل الأقصى بأريحية
تحديد عدد مقاعد الطب العام وطب الأسنان بالجامعات الأردنية
العيسوي يعزي العنيزان والمومني
من الحرب إلى النورمندي الاقتصادي: هل يستطيع ترامب خنق إيران
رقص وظهور جريء في السعودية .. هيفاء وهبي تتصدر المواقع .. صور
حماس تستعد لخوض الانتخابات التشريعية
من 50 إلى 300 دينار .. أجور الإتلاف تقفز 500% ومكافآت جديدة
مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال رام الله
بدء أعمال المؤتمر الاقتصادي الـ 12 في عمان
الرئيس ترامب يخنق اقتصاد العالم .. وملالي طهران وسط الغباء
ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
بعد تداول منشورات حول استهداف مالك محل تجاري .. الأمانة توضح
دعوة إلى المواطنين للخروج مبكراً غداً لتجنب الأزمات المرورية
سياحة الأعيان: ضرورة مواصلة تطوير موقع المغطس ومحيطه
أرض بملايين الدنانير وموظفون بلا دوام .. الحكومة أمام أسئلة حاسمة .. صور
أمطار صيفية نادرة تفاجئ الشمال .. وهذا ما ينتظر الأردن خلال الأيام المقبلة
77 مليار لتر سُرقت من مياه الأردن .. رقم يفوق سعة سد الملك طلال
القبول الموحد يغلق قبل المكرمة .. موعدان مختلفان وخطوة لا يجوز تأجيلها
قرار في جامعة حكومية يفتح ملف الصلاحيات القانونية
«خيّي وخيّك» .. اسم مطعم يفتح جدلًا لغوياً وإدارياً في الأردن
تعديلات تمس الاقتراع والدعاية والترشح .. ماذا سيتغير في الانتخابات بالأردن؟
حقيقة الذهب والكنوز بوادي السير .. الآثار الأردنية تحسم الجدل وتوجه رسالة للبحيشة
بعد سرقة 77 مليار لتر في الأردن .. فتوى تحسم الحكم الشرعي
النقل المدرسي المجاني يبدأ الأحد .. من يشمله فعلًا وكيف يعرف الأهالي أن أبناءهم ضمن الخدمة؟
بعد تصريحاتها المستفزة تجاه الأردن .. زوجة مسلّم تتصدر المواقع مجدداً
توسعة مطار عمّان ترفع طاقته إلى مليوني مسافر سنوياً بحلول صيف 2027