الضمان: لا نشجّع التقاعد المبكر

mainThumb

19-02-2018 04:02 PM

السوسنة - قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 اشتمل على إصلاحات جوهرية وازنت بين مصلحة المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، وعزّزت فرص العدالة بين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.
 
وأشار خلال محاضرة ألقاها في مدرسة البكالوريا -عمان  الاثنين، بعنوان (الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية والأمن الاجتماعي) إلى أن مؤسسة الضمان تقوم بتطبيق أربعة تأمينات حالياً هي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، لتُشكّل في مجموعها منظومة حماية اجتماعية توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية للمواطن وأوضح أن جوهر الضمان يكمن في حماية الإنسان من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو إصابة العمل، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة المؤقتة، وهو أمر مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق.
 
وأضاف أن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، لا بل وتعدّت ذلك لشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وبشكل إلزامي، وشمول العاملين في المهن الخطرة، وكذلك شمول العاملين في أكثر من منشأة ولدى كافة المنشآت التي يعملون لديها، مؤكداً أن أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة.
 
وأكد أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى حوالي 6 ملايين مواطن.
 
وتطرق الصبيحي لأبرز مزايا قانون الضمان لعام 2014، ومنها رفع علاوة الإعالة من 20 إلى 24 في المائة عن ثلاثة معالين بحد أدنى 30 ديناراً وسقف 150 ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 2.5 في المائة بدلاً من 1.87 بالمئة لمتقاعدي المبكر عند سن الـ45 سنة، مع خصم يبدأ من 20 في المائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45 إلى 85 في المائة) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
 
وأضاف بأن القانون وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) وحدّده بـ3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين، إضافة إلى أن القانون تضمن إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً، ليصبح عددها 58 مرضاً مهنياً.
 
وأوضح أن هناك أكثر من 99 ألف متقاعد مبكر يمثّلون 47 في المائة من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 210 آلاف متقاعد، حيث يستحوذ متقاعدو المبكّر على 58 في المائة من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية التي زادت على (79) مليون دينار، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 49 عاماً، مبيّناً أن هناك 39 ألف متقاعدة من الإناث، أكثر من نصفهن تقاعدن مبكّراً.
 
وقال الصبيحي إن من أبرز التحديات التي تؤثّر سلباً على الحماية الاجتماعية: تدنّي نسبة المشتغلين في المملكة، حيث تبلغ النسبة 37 في المائة من الأردنيين في سن العمل، وتوسّع شريحة العاملين في القطاع غير المنظّم، وتُقدّر نسبتهم بما لا يقل عن 25 بالمئة من إجمالي المشتغلين، وارتفاع معدّل البطالة الذي وصل إلى 18 في المائة وعدم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص وتنافسية الأيدي العاملة الوافدة ولا سيّما غير القانونية، وضعف معدّلات الأجور حيث بلغ متوسط أجور العاملين المؤمن عليهم الشهرية حالياً 512 ديناراً، فيما 68 في المائة من المؤمن عليهم تقل أجورهم عن 500 دينار، إضافة إلى تحدّي الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر الذي صُمّم في الأساس ولدى كافة الأنظمة التأمينية في العالم لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وليس للخروج اختيارياً من سوق العمل في سن مبكّرة، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد