الازرق : ادعت الاغتصاب والأدلة أثبتت الحب والمواقعة

mainThumb

12-06-2019 06:49 PM

عمان – السوسنة – خاص –  أيدت محكمة التمييز قبل أيام قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم ( ... ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات لتجريمه بمواقعة أنثى "ممارسة الجنس" خلافاً للمادة (294/1) من قانون العقوبات .
 
وتتلخص وقائـــع هذه الدعوى وكما جاءت في إسناد النيابة العامة، أنه  بتاريخ (...  2017)  تم عقـــد قران اللاجئ الســـوري (... )  على المشتكية (....) / سورية الجنسية والبالغة من العمر 19 سنة، وقد أثمر زواجهما بطفل وبعد مضي سنة على زواجهما وتحديداً بتاريخ 16/1/2018 قامت المشتكية بمراجعة أفراد من الضابطة العدلية من مرتب مركز أمن مخيم الأزرق وتقديم شكوى ضد المتهم ( ..... )  لإقدامه على تهديدها وابتزازها حول صور التقطها لها في الشهر الرابع من زواجها داخل الكرفان التي تقيم فيه وأصبح يطلب منها ترك زوجها والطلب منه تطليقها ليقوم هو بالزواج منها رغم المحاولات المتكررة من قبلها بقطع وإنهاء علاقتها قبل الزواج به، إلا أن المتهم كان يرفض ذلك، وتبين أنه بعد ذلك أقدم على ممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج رغماً عنها وتحت التهديد وأنه أقدم كذلك على أخذ مصاغها الذهبي تحت وطأة عدم فضح أمرها أمام زوجها وذويها وعليه جرت الملاحقة.
 
 
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت قرارها بتاريخ 9/7/2018 اعتنقت فيه الواقعة الثابتة التالية : إن المجني عليها ( ...)  (سورية الجنسية) من مواليد /1999 وأنه وبتاريخ 13/12/2016 تم عقد قرانها على المدعو (...)  وأن المجني عليها كانت تربطها علاقة حب مع المتهم (....) وكانت بينهما اتصالات هاتفية  وأنه وبعد أشهر من زواجها وفي الشهر الخامس من عام 2017 وكانت المجني عليها وقتها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها حضر المتهم إلى الكرفان الذي تسكن فيه ومارس معها الجنس ممارسة الأزواج، وبعد ذلك أخذ يطلب منها الزواج بعد ترك زوجها ويطلب منها ترك زوجها وبعد ذلك قامت المشتكية وبناءً على طلب المتهم بإعطائه مبلغ من المال ما يقارب (200) دينار وبعض المصاغ الذهبي وبعد اكتشاف زوجها للأمر قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
 
وجاء في قرار التمييز :" إن الحكم إذ تضمن هذه العقوبة عن التهمة المشار إليها فإنه يكون بذلك متفقاً وأحكام القانون .وبالنسبة لتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات المسندة للمميز نجد أن الأفعال التي قارفها لا تشكل الجناية بالوصف المسند إليه إنما تشكل جناية مواقعة أنثى وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات ذلك أنه ثبت أن المواقعة قد تمت بالرضا وأن المجني عليها لم تبلغ السن القانوني وبالتالي فإن تعديل وصف التهمة بحق المميز من قبل محكمة الجنايات الكبرى يتفق وأحكام القانون وكذلك يتفق مع الواقع الثابت ويكون تجريمه بها قد لاقى صحيح القانون".
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد