ضيوف المحافظ

mainThumb

29-11-2010 12:00 PM

رغم مرور اكثر من ( 50 ) عام على صدور قانون منع الجرائم وانتقال البلاد من من حالة الاحكام العرفيه السابقه وتبعاتها الذهنيه للحاله الديموقراطيه التي نعايشها وما رافقها من مصادقة الاردن على الكثير من المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الانسان وصيانة الحرية الشخصيه ما زال قانون منع الجرائم يشكل وصمة عار في جبين العداله وخرقاً واضحاً لاحكام الدستور الاردني والاتفاقيات الدوليه المصادق عليها الخاصه بحقوق الانسان ,



 وحين يشكل القانون المذكور المجال الخصب لممارسة الاحتجاز الاداري بايدي المحافظين والمتصرفين الاداريين ولا ينص في بنوده على اعطاء الحق للسلطه القضائيه المستقله في مراجعة قرارات الحكام الاداريين والتأكد من التطبيق السليم وقانونية الاحتجاز الاداري او حتى اعطاء المحتجزين الحق الشرعي للطعن في قرارات اعضاء السلطه التنفيذيه فان ذلك يشكل تفاقماً للمأساه التي يعيشها قطاع الموقوفين الاداريين داخل سجون المملكه .



نرى بان المحافظ يبادر بالاحتجاز الاداري بحق الاشخاص الذي يرى عطوفته بانه على وشك ارتكاب اي جرم او المساعده في ارتكابه او اي شخص يمثل خطراً على الناس دون ان يتوجب عليه اثبات ادعاؤه وهو بذلك يرتكب جريمة تقييد الحريه الشخصيه حينما يعتقد بانه يكافح الجريمه الأمر الذي يضع المحافظين فوق القانون ويجعلهم يتعسفون في استخدام السلطه المعطاه لهم بتلك العبارات المطاطه بذريعة حفظ النظام وغيرها من الحجج الواهيه التي لا تستقيم مع واقع دولة القانون والمؤسسات .



غياب سبل الرقابه على سلطات المحافظ ادى الى حالة من الفلتان اللاشرعي لقرارات التوقيف الاداري لدينا وحين يعتقد المحافظ بانه يمكن ان يودع المواطنين في غياهب السجون ( بجرة قلم ) دون ان يتعرض لادنى مساءله قانونيه او شعبيه فان ذلك يشكل مزيجاً من السلطه المطلقه التي يمارسها ( زلم الحكومه ) كاحدى الموروثات الباليه للعقليه العثمانيه التي تُحِّرم سؤال البيك والعطوفه ,



وفي مقابله لمنظمة هيومن رايتس مع مواطنه اردنيه ( ع س ) بتاريخ 22 تشرين اول عام 2007 والمحتجزه ادارياً منذ (11 ) عاماً في سجن الجويده للنساء ما يغنينا عن السؤال للوقوف على واقع المأساه والخرق القانوني لضحايا المحافظ وضيوفه الغير محظوظين وفي حالات اخرى قام عطوفته باحتجاز الاشخاص ادارياً رغم وجود حكم قضائي باطلاق سراحهم وتكفيلهم وفي مناسبات احتجزوا المواطنين ادارياً لمدد تتجاوز مدة عقوبتهم الجزائيه .



 ينص الدستور الاردني على ان الحريه الشخصيه مصونه ولا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون , والاستخدام الاكثر شيوعاً للاحتجاز الاداري على يد المحافظين يكون الغرض منه الالتفاف على قانون اصول المحاكمات الجزائيه الذي يوجب عرض المواطنين على الادعاء العام خلال 24 ساعه لتوجيه اتهامات رسميه لهم وعرضهم لاحقاً على المحكمه ولكن الحاصل بان المحافظين يريحوا انفسهم من عناء احترام القانون ويقرروا رفع مدة التوقيف لاجل غير مسمى مما يشكل تقويضاً لسيادة القانون ويضعهم فوق احكامه وفوق احكام القضاء نفسه .



 حان الوقت لوزارة الداخليه بان تراجع ملفات جميع الموقوفين ادارياً لاخلاء سبيل جميع المواطنين غير المشتبه بهم بارتكاب اعمال جرميه واحترام حرية وكرامة النساء الموقوفات في الحبس الوقائي وضمان حريتهن الشخصيه وحقهن في التنقل حتى يصار لنقل ملفات المشبوهين الى وزارة العدل والقضاء للفصل في الموضوع وتجميد اساليب الاحتجاز الاداري بتعديل احكام القانون , وفي كل البلدان التي وصلت لقناعات راسخه بان السلطه المطلقه تعتبر فساداً مطلق وتخلت عن منطق لغة العصا في معاملة رعاياها واحترام انسانيتهم نرى انه من غير اللائق والمقبول بان تمارس وزارة الداخليه دور القضاء ولا تحترم القانون ذاته.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد