الأسس الداخلية لإجراءانتخابات طلبة "الأردنية"

mainThumb

05-12-2009 12:00 AM

عمان – السوسنة - اصدر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور خالد الكركي الأسس الداخلية لإجراء انتخابات اتحاد طلبة الجامعة استنادا إلى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية .

وستجرى الانتخابات في كليات ومعاهد الجامعة في عمان يوم الخميس السابع عشر من الشهر الجاري وفي كليات الجامعة في العقبة يوم السبت التاسع عشر من الشهر نفسه وفيما يلي النص الكامل للأسس الداخلية لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية :

الأسس الداخلية لإجراء انتخابات

اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية

استناداً إلى البند (8) من الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من

تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية

الباب الأول

اللجنة العليا وصلاحياتها

المادة الأولى:

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات الآتية :

أ) قبول طلبات الترشح لعضوية الاتحاد.

ب) الإشراف على الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية الاتحاد .

ج) القيام بنفسها أو بمن تكلفه ، بالإشراف على الدوائر الانتخابية في اليوم المحدد للانتخابات واتخاذ الترتيبات التي تراها مناسبة ، والتي من شأنها ضمان فرز أصوات الناخبين بسرعة ودقة .

د) حجب التصديق على نتائج أية انتخابات يتضح بالدليل القاطع وقوع عمل أثر على صحة هذه الانتخابات في أية دائرة من الدوائر الانتخابية، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعداً لإعادة إجراء هذه الانتخابات في تلك الدائرة الانتخابية .

هـ) إزالة أية ملصقات ترى اللجنة أنها مخالفة لقوانين وأنظمة وتعليمات وأسس الجامعة وأهدافها .

و) المصادقة على نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين ورفعها إلى رئيس الجامعة لاعتمادها وإعلانها رسمياً .

الباب الثاني

حقوق المرشحين وواجباتهم

المادة الثانية:

أ) على المرشح لعضوية الاتحاد تعبئة نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه ، مرفقاً المعلومات والوثائق المطلوبة للترشيح كاملة وصحيحة .

ب) تقبل طلبات الترشيح لعضوية الاتحاد خلال ثلاثة أيام عمل (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً) من تاريخ الإعلان عن ذلك ، ولا تقبل أية طلبات بعد هذه المدة .

جـ) للمرشح أن يقوم بالدعاية لحملته الانتخابية خلال خمسة أيام عمل قبل اليوم المحدد لبدء الانتخابات .

د) تعلن اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الترشيح في الجامعة بجميع الدوائر الانتخابية ويعتبر هذا الإعلان إعلاناً رسمياً لهؤلاء المرشحين .

هـ) يحق للمرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم الاعتراض خلال يوم عمل من تاريخ الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين ويكون قرار اللجنة العليا قطعياً

و ) يحق للمرشح سحب ترشيحه في موعد أقصاه يوم عمل قبل بدء الاقتراع ، على أن يتقدم بطلب خطي بذلك إلى اللجنة العليا.

الباب الثالث

الحمـلة الانتخـابيـة

المادة الثالثة :

أ) يتم وضع الملصقات في الأماكن التي تحددها لجنة الانتخابات التي يشكلها العميد المعني بكل دائرة انتخابية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات .

ب) يتم إقرار الملصقات وختمها من لجنة الانتخابات التي يشكلها العميد في كل دائرة انتخابية

المادة الرابعة:

يمنع وضع الملصقات في الأماكن التالية:

أ‌) داخل غرف الصفوف والمختبرات وعلى الأبواب والشبابيك .

ب) المكتبات في الجامعة .

ج) مبنى إدارة الجامعة .

المادة الخامسة:

لا يجوز لأية مادة انتخابية أن تحمل اسم أكثر من مرشح واحد .

المادة السادسة:

يعتبر قيام أي شخص بإتلاف ملصقات تعود لأحد المرشحين أو بتشويهها أو نقلها من مكانها أو إزالتها مخالفة مباشرة لأحكام هذه الأسس ويقع ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية .

المادة السابعة:

يكون كل مرشح مسؤولاً عن متابعة سائر مراحل حملته الانتخابية، وعليه تحمل نتائج مخالفته لأي مادة من مواد هذه الأسس أو للقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات .

المادة الثامنة:

تزيل وحدة الخدمات المساندة أية مادة انتخابية مخالفة للأسس وتعليمات الحملة الانتخابية بعد التنسيق مع لجنة الكلية /المعهد المشكّلة من قبل عميد الكلية / المعهد أو اللجنة العليا.

الباب الرابـــــع

الإجراءات والتصويت

المادة التاسعة:

تحصل اللجنة العليا للانتخابات على نسخة من قائمة التسجيل الرسمية في الجامعة من سجلات وحدة القبول والتسجيل ويحق لكل طالب عضو في الهيئة العامة أن يدلي بصوته لصالح أحد المرشحين من القسم أو الكلية أو المعهد التي ينتمي إليها فقط وذلك بناء على قائمة التسجيل .

المادة العاشرة:

يمنع المشرفون على عملية الاقتراع والفرز وأي من العاملين في الجامعة من الترويج لمرشح ما أو إبداء الرأي حول أي مرشح طيلة سير عملية الاقتراع والفرز .

المادة الحادية عشرة:

تكون اللجنة العليا للانتخابات أو من تكلفه بذلك مسؤولة عن توزيع صناديق الاقتراع والأقفال وقوائم التسجيل الرسمية في الجامعة، وقوائم أسماء المرشحين ونماذج الاقتراع المعتمدة وبطاقات التعريف للمرشحين ومندوبيهم ومحضر تدوين نتائج الانتخابات النهائية لكل دائرة انتخابية.

المادة الثانية عشرة :

أ‌) على كل طالب يرغب بالتصويت في دائرته الانتخابية أن يبرز بطاقته الجامعية السارية المفعول والواضحة البيانات فقط، ويقوم الشخص المعني بوضع علامة بجانب اسم الطالب في قائمة التسجيل الرسمية في القاعة المخصصة للاقتراع ومن ثم يسلمه نموذج الاقتراع .

ب) أي نموذج اقتراع لا يشير إلى أي من المرشحين لمجلس الاتحاد أو الهيئة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية بشكل محدد وقاطع يعتبر لاغياً ولا يعتد به .

المادة الثالثة عشرة:

تعاد نماذج الاقتراع التي تم فرزها بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في كل دائرة انتخابية إلى الصناديق وتقفل بمعرفة لجنة الانتخابات في الدائرة الانتخابية وتسلم مع محضر تدوين نتائج الانتخابات ونماذج الاقتراع غير المستخدمة إلى اللجنة العليا وبواسطة من يكلفون بذلك من قبلها في نفس اليوم المحدد للانتخابات.

المادة الرابعة عشرة:

إذا تقدم أي مرشح بطعن في نتيجة الانتخابات في دائرته الانتخابية أو عضوية الهيئة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية، فعليه التقدم بالتماس إلى اللجنة العليا خلال يومي عمل من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج ، وتبت اللجنة العليا في ذلك ويكون قرارها قطعياً .

الخامسة عشرة:

تتولى لجنة الانتخاب المعينة من قبل عميد الكلية /المعهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم.

المادة السادسة عشرة:

تبت اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد