تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
ترامب: أتطلع للقاء الرئيس الصيني خلال ساعات
الأردن يؤيد قراراً أممياً يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
بلا تهديد وسلاح .. خطة إسرائيلية أمريكية جديدة لغزة
انخفاض داو جونز وارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
وزير الداخلية للطلبة: لا تكونوا عبئاً على الوطن
الوحدات يفوز على المحرق البحريني بدوري أبطال آسيا 2
البروفيسور ويلسون يحاضر بالكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا
الدولة التي تعيش على القروض وتتغذى على الفساد
مهم بشأن انتخاب رئيس البلدية وأعضائها
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي
وزير الاستثمار يلتقي رجال أعمال أردنيين بالسعودية
الفراية: الأمن الوطنيّ يُمثّل العمود الفقريّ لاستقرار الدّولة
بعد وفاته المفاجئة .. من هو نصير العمري
مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية .. أسماء
مخالفات سير جديدة سيتم رصدها إلكترونياً
مدعوون للتعيين في الصحة .. أسماء
ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن
تعهد بـ 50 ألف دينار لمرتكب هذه المخالفة
زيت شائع يدعم المناعة .. وآخر يهددها
وثائق رسمية تكشف مبادرة نجاح المساعيد بالطلاق
عقوبة مرور المركبة دون سداد رسوم الطرق البديلة
محافظة إربد: كنز سياحي مُغيَّب .. صور
صناعة إربد واليرموك تبحثان التعاون لخدمة القطاع الصناعي