تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
06-04-2025 01:05 AM
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
اربد: تلف خط للصرف الصحي تسبب انهيار جزئي في شارع إسلام أباد
نعيم قاسم يعدد 5 نقاط للمرحلة التالية .. تفاصيل
ترامب يعقد اجتماعا لغرفة العمليات الإيرانية وسط تجدد أزمة هرمز
أمانة عمان: بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد الأحد
انهيارات جانبية وتشققات تهدد جسر حيوي بمحاذاة مركز أمن معان
اكتمال أعمال نُصْب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في لواء عي
البابا يواصل جولته الإفريقية ويصل إلى أنغولا
الهند تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على إطلاق نار على سفينتين
الصفدي: معالجة جذور الصراع شرط لتحقيق الاستقرار
مصادر إسرائيلية: استعدادات لاحتمال استئناف القتال في إيران
السقا: تغيير اسم جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة
هولندا ستفعل المرحلة الأولى من خطة أزمة الطاقة
بيان مشترك يدين تعيين إسرائيل مبعوثاً لدى أرض الصومال
إربد: جناة يطعنون سائقاً ويضعونه في صندوق مركبته قبل أن يفروا
وزير المياه: المواطن لا يتحمل انقطاع المياه وعلينا استيعاب شكواه
الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون رغم شدتها هي الحل
أصحاب هذه الأراضي ستعوضهم الحكومة بمبالغ مالية .. التفاصيل
المدعي العام يقرر توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم
جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفي بيوم العلم
صرف علاوات لعدد من موظفي التربية .. أسماء
حسّان: شراكة أردنية إماراتية لتنفيذ سكة حديد العقبة
بحث تعزيز التعاون العسكري بين الأردن وليبيا
اليرموك: أسماء المقبولين في برنامج سفراء الاستدامة
العلوم والتكنولوجيا تحتفي بيوم العلم
حرارة صيفية مبكرة تضرب عمان والأغوار والعقبة
وزارة الزراعة تقرر استئناف تصدير البندورة