تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
مستشار أميركي: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة
الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة
الاحتلال يزعم أن حماس قادرة على الوصول لمزيد من جثث المحتجزين
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
وفد رسمي يزور ألمانيا للاطلاع على تجارب إدارة النفايات
فريقا اتحاد الرمثا ودوقرة يتصدران دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
افتاح مسجد الفتح لواء الأَربعين في الجيش المصطفويّ وأبعاده النبيلة
افتتاح دورتي تصميم الأسنان الرقمية وبرمجة الإكسوكاد في الكلية العربية للتكنولوجيا
ترامب يلوّح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس
فريق الجزيرة يعزز صدارته لدوري الرديف
معهد الإدارة المحلية ينظم دورة جونيبز لبلديات إربد
منتخب الناشئات يخسر أمام نظيره الصين تايبه
القطاع الحكومي يعلن عن برنامج توظيف شامل .. رابط
تفسير حلم الامتحان للعزباء في المنام
رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية للتكنولوجيا يلتقي الهيئة التدريسية
عائلة الدميسي تستنكر تداول فيديو الجريمة المؤسفة
وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية .. أسماء
قرار حكومي مهم بشأن الحجز على أموال المدين
اكتشاف جيني يمهد لعلاج جذري لمرض السكري
اليرموك تقفز 400 مرتبة في تصنيف التايمز العالمي 2026
دلالة رؤية ورق العنب للعزباء في المنام
لجان وكتل نيابية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
من هو رئيس مجلس النواب المقبل .. أسماء
الهاشمية تنظم مؤتمرها الطبي الدولي الثاني حول الذكاء الاصطناعي