تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
ترمب يلوّح بسحب جنسية روزي أودونيل
قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة الأحد
شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي في غزة
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
أسعار الذهب تستقر نسبياً في الأردن الأحد
تدمير 36 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا خلال الليل
ناقشت لجنة السياحة النيابية تراجعًا سياحيًا حادًا يهدد اقتصاد البترا
انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم
من أحا إلى حبلها يولدها .. ازدواجية تربوية فجّة
بودكاست ما بعد صهيونية الإبادة
استدعاء 350 مالك شاليه بجرش لهذا السبب
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية .. أسماء
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
مهم من التربية بشأن تصحيح امتحانات التوجيهي
مهم من الحكومة بشأن انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز
تفاصيل القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2025
دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية - أسماء
تحذير مهم من مهرجان جرش للجمهور
الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان .. صور
ما حقيقة فرض عمولات على تحويلات كليك للافراد
تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر
موجتا حر في تموز 2023 وحرارة تصل الى 40 درجة مئوية
اتفاقية أردنية-أمريكية بقيمة 39 مليون دولار .. تفاصيل