تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
3 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة
روبيو يغيب عن اجتماع الناتو في بروكسل
الفيصلي يهزم الأهلي ويحافظ على صدارة درع الاتحاد الأردني
50 دولة ومنظمة تنضم لمركز تنسيق غزة
انخفاض درجات الحرارة وزخات مطرية متوقعة في الأردن الأحد
وزير العمل: 6 آلاف عاملة هاربة من المنازل في الأردن
ترامب يعلن إلغاء 92% من وثائق بايدن بالقلم الآلي
الاحتلال يحقق مع جنود أعدموا فلسطينييْن في جنين
محمد منير يطرح الأغنية الرسمية لكأس العرب 2025
افتتاح بازار العطاء الميلادي في الحصن وإضاءة شجرة الميلاد
ثقافة الزرقاء تنظم يومًا ثقافيًا في قضاء الأزرق
تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية واستئصال جزء من الكلية
اتصال بين ترامب ومادورو يفتح باب لقاء محتمل
تقاضى مبالغ مالية مقابل ترخيص محلات .. والمحكمة تصدر قرارها
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة .. أسماء
دليلكم للتعرف على سمك الناجل وكيفية تحضيره
تعيين وتجديد وإحالة للتقاعد بهيئة تنظيم الاتصالات .. أسماء
أساتذة جامعيون يمتنعون عن معادلة شهاداتهم الجامعيّة
توجيه مهم من التربية لمديري المدارس
قرار حكومي لتنظيم عمليَّة التنبُّؤات الجويَّة
هل يصل سعر تذكرة حفل بيسان إسماعيل بالأردن لـ 400 دينار
الأعرج رئيساً تنفيذياً لشركة كهرباء المملكة
المملكة على موعد مع أمطار وسحب رعدية بهذا الموعد
ألفابت تنافس إنفيديا وأبل ومايكروسوفت في سباق القيم السوقية العملاقة
جوجل تواجه ضغطاً هائلاً لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي
ترامب يطلق مبادرة جينيسيس ميشن لتسريع الأبحاث بالذكاء الاصطناعي