تغريم الصحفيين المتأخرين عن التسديد وأهداف النقابة
فرض قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي للنقابة عقوبتيْن على الصحفي عضو الهيئة العامة، الذي عجز أو غفل أو حال ظرفٌ ما دون تسديد الرسوم السنوية لصندوق النقابة؛ فالعقوبة الأولى، وفق ما نصّت عليه المادة 11 فقرة "د" من قانون النقابة، إلغاء عضويته حكماً في حالات عدة منها: «عدم تسديد الرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/آذار (مارس) من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
والعقوبة الثانية نصّ عليها النظام الداخلي للنقابة في المادة 43 وإن سماها رسوماً إلا أنها في الواقع الفعلي عبارة عن «غرامة تأخير»، وجاء في متن نص الفقرة "أ/1" من ذات المادة: "...كما يُستوفى هذا الرسم (50 ديناراً) عند إعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين".
ويتّضح من النصّيْن، أن العضو المنتسب أمامه فرصة أخيرة من كل عام لتسديد الرسوم السنوية، تنتهي بانتهاء يوم31 آذار (مارس) من كل عام، ومَن لم يسدّد مهما كان ظرفه، يُلغى اسمه من سجل المزاولين، وإن رغب في إعادته وتفعيل عضويته عليه دفع خمسين ديناراً فوراً، ما يكبد عضو الهيئة العامة المتعسّر أساساً أعباء إضافية غير مقبولة، لا منطقياً ولا مهنياً، ولا تقرّها الأخلاق والأعراف النقابية العربية والعالمية.
وعند استعراض قوانين النقابات الصحفية في العالم العربي، نجد أنّها تخلو من مثل هذه النصوص العقابية، فالمشرّع المصري مثلاً ذهب إلى وضع نصوص تتفق مع أهداف النقابة الحمائية والراعية لمصالح الصحفيين، بأن أجاز للنقابة أن تقوم بدفع الرسوم عن الصحفي المتعسّر، على عكس ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين، الذي يتنافى مع الواقع، ويطرح تساؤلاً هو: كيف لجسمٍ صحفي أن يقبل مُعاقبة نفسه بنفسه؟!
ونص قانون نقابة الصحفيين المصريين على إعفاء الصحفي من رسوم العضوية السنوية للنقابة لمدة عام، إذا توافرت شروط قوية على عدم القدرة أو الملاءة المالية على تسديد الرسوم السنوية، مع جواز تمديد الإعفاء من دفع الرسوم في حال استمرت الظروف المالية السيئة للصحفي، وهذا نابع من أهداف النقابة الرئيسية التي تسعى إلى توفير مظلّة حماية قانونية ومهنية واجتماعية دائمة ومستمرة للصحفي، لا تقطعها ظروف قد تعصف بالصحفي خارجة عن إرادته، وتكون مقنعة في تأخير التسديد.
وبناءً على ما تقدم، فإنّه مطلوب اليوم من الجسم الصحفي الأردني ممثلاً بالنقابة وأعضاء الهيئة العامة، أن تشرع بإجراء تعديل على النظام الداخلي خلال الاجتماع المقبل، أو في أيّ اجتماع لاحق، وشطب النصّ المتعلق بدفع "غرامة التأخير"، أو رسوم إعادة التسجيل في سجل المزاولين، والاكتفاء بالإجراء الذي نصّ عليه قانون النقابة وهو إلغاء عضوية الصحفي غير المسدد من سجل المزاولين، وهذا باعتقادي ليس سهلاً على الصحفي، وربما يحقق العدالة للجميع وينسجم مع خيارات الفرد الذاتية.
الكافكية تخبرك عن القهر بلا داع
هل نحن العرب طائفيون أكثر من غيرنا
وفد نادي الكرك يحل ضيفاً على الجالية الأردنية بمسقط
76 شهيدا بنيران الاحتلال على قطاع غزة
الترخيص المتنقل المسائي في بني عبيد الأحد
وفاة شخص طعناً بمشاجرة في عمان
قراءة في محاضرة د. علي محافظة حول الجامعات
العمل النيابية تناقش فرص التشغيل في عجلون
أسماء الدفعة الثانية من مرشحي بعثات دبلوم إعداد المعلمين .. رابط
تكريم حفظة القرآن الكريم في بلدة حاتم .. صور
سميرات يوضح أبرز الممكنات لقطاع تكنولوجيا المعلومات
الاضطرابات السلوكية: الأنواع الأسباب وطرق العلاج
دعوة لمواطنين بتسديد مستحقات مالية مترتبة عليهم
التربية تحدد مواعيد الدورات التكميلية لجيل 2008
آلية احتساب معدل التوجيهي جيل 2008
آلاف الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي .. أسماء
تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
قرار بتركيب أنظمة خلايا شمسيَّة لـ1000 منزل .. تفاصيل
تنقلات في وزارة الصحة .. أسماء
عمّان: انفجار يتسبب بانهيار أجزاء من منزل وتضرر مركبات .. بيان أمني
وظائف حكومية شاغرة ودعوة للامتحان التنافسي
رسمياً .. قبول 38131 طالباً وطالبة بالجامعات الرسمية
أول رد من البيت الأبيض على أنباء وفاة ترامب
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان