نقد عقوبة الأشغال المؤبدة
نقد عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني
الإطار التاريخي لقانون العقوبات الأردني:
وفقًا لما جاء في موسوعة Law of Jordan، فإن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 قد تأثّر بشدة بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، وكذلك قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
عقوبة الأشغال المؤبدة:
وفقًا لما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
وبحسب المادة 20 من القانون ذاته: يُطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا مضى من العقوبة ثلاثون سنة.
هل تُعتبر عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 متماشية مع معايير حقوق الإنسان؟
وفقًا لما جاء في المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان:
"لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
ويكمن تعارض عقوبة الأشغال المؤبدة مع اتفاقية حقوق الإنسان في أن المحكوم عليه يتعرض للأشغال المؤبدة دون إرادته وتحت الإكراه. وتعليقي هنا لا يركز على كون المحكوم عليه يؤدي الأشغال المؤبدة دون إرادته، لأنه من الطبيعي أن تكون العقوبة المفروضة على المتهم لا توافق إرادته. لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار ألا تكون العقوبة ماسّة بكرامة المحكوم عليه. فقد ذكرت المادة 18 من قانون العقوبات الأردني أن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها، ولم يحدّد القانون ما هي طبيعة الأشغال المؤبدة. وهذا يُعد فراغًا تشريعيًا يمسّ جوهر الضمانات القانونية للمحكوم عليه، إذ إن عدم تحديد طبيعة الأشغال يفسح المجال أمام الإدارة العقابية لفرض أعمال قد تكون مهينة وماسة بكرامة الإنسان.
هل ما زال قانون العقوبات الفرنسي يُطبّق عقوبة الأشغال المؤبدة؟
على الرغم من تأثر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فيما يتعلق ببعض الأحكام أو العقوبات، فإن قانون العقوبات الفرنسي قد ألغى عقوبة الأشغال المؤبدة وغيرها من العقوبات. وقد كان هذا جزءًا من استراتيجية عميقة لتحديث السياسات العقابية، بحيث لا تكون ماسّة بكرامة الإنسان.
يُعدّ قانون العقوبات الأردني جزءًا مهمًا من التشريع، لذلك لا بد من إعادة النظر في عدد من أحكامه بما يتناسب مع ظروف وأساليب ارتكاب الجرائم، وبما يحقق الغاية منه، وهي الردع والإصلاح وحماية المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان.
استشهاد وإصابة نحو ربع مليون فلسطيني في حرب غزة
الحوامدة يطلق حملة حصالة الخير ويكرم المشاركين
بالمعلم نصننع الفارق ونبني جيل الإنجازات
اختتام ملتقى الإذاعات الأردنية في العقبة بمشاركة 25 إذاعة
الاحتلال يعترض صاروخًا أُطلق من اليمن
2165 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاحد
تداعيات الصراعات في العالم الرقمي
القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب
تيك توك يواجه انتقادات جديدة بشأن سلامة الأطفال
سوريا: انطلاق الانتحابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب
أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن
قناة امريكية تكشف ملجأ ترامب السري ضد القنابل النووية
وظائف حكومية شاغرة ضمن عقود محددة المدة .. تفاصيل
فرصة للباحثين عن عمل .. وظائف ومدعوون للتعيين
إيرادات مزاد أرقام السيارات المميزة 3.970 مليون دينار
أتمتة 22 خدمة إلكترونية بهيئة الاعتماد لضمان الجودة
الممر الإغاثي الأردني: رمز الصمود
إطلاق هوية جديدة لمنصة ادرس في الأردن
مهم للباحثين عن عمل في الحكومة
الذهب يقفز في التسعيرة المسائية .. أرقام
العيسوي يزور الوزير الأسبق الصرايرة بالمستشفى
حزب المحافظين الأردني يستوفي إجراءات التأسيس
دواء جديد يستهدف سرطان البنكرياس ويزيد فرص النجاة
تصريحات ترامب تربك المرضى بشأن باراسيتامول واللقاحات