نقد عقوبة الأشغال المؤبدة
نقد عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني
الإطار التاريخي لقانون العقوبات الأردني:
وفقًا لما جاء في موسوعة Law of Jordan، فإن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 قد تأثّر بشدة بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، وكذلك قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
عقوبة الأشغال المؤبدة:
وفقًا لما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
وبحسب المادة 20 من القانون ذاته: يُطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا مضى من العقوبة ثلاثون سنة.
هل تُعتبر عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 متماشية مع معايير حقوق الإنسان؟
وفقًا لما جاء في المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان:
"لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
ويكمن تعارض عقوبة الأشغال المؤبدة مع اتفاقية حقوق الإنسان في أن المحكوم عليه يتعرض للأشغال المؤبدة دون إرادته وتحت الإكراه. وتعليقي هنا لا يركز على كون المحكوم عليه يؤدي الأشغال المؤبدة دون إرادته، لأنه من الطبيعي أن تكون العقوبة المفروضة على المتهم لا توافق إرادته. لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار ألا تكون العقوبة ماسّة بكرامة المحكوم عليه. فقد ذكرت المادة 18 من قانون العقوبات الأردني أن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها، ولم يحدّد القانون ما هي طبيعة الأشغال المؤبدة. وهذا يُعد فراغًا تشريعيًا يمسّ جوهر الضمانات القانونية للمحكوم عليه، إذ إن عدم تحديد طبيعة الأشغال يفسح المجال أمام الإدارة العقابية لفرض أعمال قد تكون مهينة وماسة بكرامة الإنسان.
هل ما زال قانون العقوبات الفرنسي يُطبّق عقوبة الأشغال المؤبدة؟
على الرغم من تأثر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فيما يتعلق ببعض الأحكام أو العقوبات، فإن قانون العقوبات الفرنسي قد ألغى عقوبة الأشغال المؤبدة وغيرها من العقوبات. وقد كان هذا جزءًا من استراتيجية عميقة لتحديث السياسات العقابية، بحيث لا تكون ماسّة بكرامة الإنسان.
يُعدّ قانون العقوبات الأردني جزءًا مهمًا من التشريع، لذلك لا بد من إعادة النظر في عدد من أحكامه بما يتناسب مع ظروف وأساليب ارتكاب الجرائم، وبما يحقق الغاية منه، وهي الردع والإصلاح وحماية المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان.
25 شهيدًا و77 جريحًا في التصعيد الإسرائيلي على غزة
الأمم المتحدة تستنكر زيارة نتنياهو للأراضي السورية
تحديات المؤسسات الحكومية في تطبيق الذكاء الاصطناعي
مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا
البشير يجري أول عملية ربط عنق رحم بالمنظار
وزير الإدارة المحلية يتفقد استعدادات البلديات لفصل الشتاء
أمانة عمان تجري تغييرات إدارية جديدة .. اسماء
مستوطنون يهاجمون خربة الطويل شرق نابلس
البحوث الزراعية ينظم يوما حقليا لحصاد الكركم
غوتيريش يعتبر زيارة نتنياهو إلى سوريا مقلقة
مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا
الصين تصبح الشريك التجاري لألمانيا بدلًا من الولايات المتحدة
ترامب: سنبدأ العمل بشأن السودان
مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة .. أسماء
جامعة الحسين تفجع بوفاة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطواها
ندوة في كلية الحصن حول التعليم وسوق العمل المتجدد
كلية الأعمال بجامعة مؤتة تحصد خمس جوائز بحثية وطنية
ما حقيقة طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي
تصاعد الجدل حول تصريحات غير مؤكدة لزياد المناصير .. التفاصيل
واتساب يطلق ميزة حجز أسماء المستخدمين الفريدة
أطباء يتوقعون موسماً قاسياً بسبب سلالة خطيرة من الإنفلونزا
9 أعراض شائعة تكشف نقص المغنيسيوم في الجسم
كلية الطب بجامعة اليرموك تنظم فعالية الشباب للصحة
خدمات الأعيان تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية
طاقة الأعيان تطلع على واقع عمل مصفاة البترول الأردنية
الأرصاد: استقرار الأجواء وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الاثنين




