نقد عقوبة الأشغال المؤبدة
نقد عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني
الإطار التاريخي لقانون العقوبات الأردني:
وفقًا لما جاء في موسوعة Law of Jordan، فإن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 قد تأثّر بشدة بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، وكذلك قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
عقوبة الأشغال المؤبدة:
وفقًا لما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
وبحسب المادة 20 من القانون ذاته: يُطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا مضى من العقوبة ثلاثون سنة.
هل تُعتبر عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 متماشية مع معايير حقوق الإنسان؟
وفقًا لما جاء في المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان:
"لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
ويكمن تعارض عقوبة الأشغال المؤبدة مع اتفاقية حقوق الإنسان في أن المحكوم عليه يتعرض للأشغال المؤبدة دون إرادته وتحت الإكراه. وتعليقي هنا لا يركز على كون المحكوم عليه يؤدي الأشغال المؤبدة دون إرادته، لأنه من الطبيعي أن تكون العقوبة المفروضة على المتهم لا توافق إرادته. لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار ألا تكون العقوبة ماسّة بكرامة المحكوم عليه. فقد ذكرت المادة 18 من قانون العقوبات الأردني أن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها، ولم يحدّد القانون ما هي طبيعة الأشغال المؤبدة. وهذا يُعد فراغًا تشريعيًا يمسّ جوهر الضمانات القانونية للمحكوم عليه، إذ إن عدم تحديد طبيعة الأشغال يفسح المجال أمام الإدارة العقابية لفرض أعمال قد تكون مهينة وماسة بكرامة الإنسان.
هل ما زال قانون العقوبات الفرنسي يُطبّق عقوبة الأشغال المؤبدة؟
على الرغم من تأثر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فيما يتعلق ببعض الأحكام أو العقوبات، فإن قانون العقوبات الفرنسي قد ألغى عقوبة الأشغال المؤبدة وغيرها من العقوبات. وقد كان هذا جزءًا من استراتيجية عميقة لتحديث السياسات العقابية، بحيث لا تكون ماسّة بكرامة الإنسان.
يُعدّ قانون العقوبات الأردني جزءًا مهمًا من التشريع، لذلك لا بد من إعادة النظر في عدد من أحكامه بما يتناسب مع ظروف وأساليب ارتكاب الجرائم، وبما يحقق الغاية منه، وهي الردع والإصلاح وحماية المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان.
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا التجويع لـ269 شهيدا
وفاة رئيس مجلس محلي كفر راكب السابق إثر حادث سقوط
طقس صيفي عادي الخميس وغائم جزئياً بمناطق المملكة
مسؤول عسكري إسرائيلي: هجوم غزة سيكون تدريجيًا ودقيقًا
إعلان نتائج التوجيهي جيل 2008 إلكترونيًا وورقيًا نهاية آب
ممنوع الواسطة في خدمة العلم .. تفاصيل
الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة
الحموري: المستشفيات الميدانية الأردنية تقدم خدمات إنسانية متميزة
محافظ البلقاء يبحث احتياجات الشونة الجنوبية
المغرب : وفاة وفاة أب وطفله بعد سقوطهما من جبل
ماكرون يحذر من كارثة محتملة في غزة وإسرائيل
تنويه سعودي هام لجميع المعتمرين الأردنيين
التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم .. أسماء
فرض عقوبات على من يعمل بالتطبيقات الذكية دون ترخيص
من هو عمر الكيكي خطيب هيا كرزون
مدعوون للامتحان التنافسي .. أسماء
المملكة تسجل ثلاثة أرقام قياسية بحرارة الطقس
طب اليرموك تفجع بوفاة الطالب أزهر الزعبي
توضيح حول حقيقة شروط خدمة العلم المتداولة بين المواطنين
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والرصيفة إثر اعتداء على خط الديسي
تعميم مهم إلى مديري ومديرات المدارس
توضيح أمني بشأن فيديو الشخص المقيّد بحبال من قبل ذويه
هل يتضمن قانون الكهرباء الجديد أي تعرفة جديدة
مهم بشأن موعد نتائج التوجيهي 2008
درجات الحرارة تصل إلى 41 اليوم بهذه المناطق