نقد عقوبة الأشغال المؤبدة
نقد عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني
الإطار التاريخي لقانون العقوبات الأردني:
وفقًا لما جاء في موسوعة Law of Jordan، فإن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 قد تأثّر بشدة بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، وكذلك قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
عقوبة الأشغال المؤبدة:
وفقًا لما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
وبحسب المادة 20 من القانون ذاته: يُطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا مضى من العقوبة ثلاثون سنة.
هل تُعتبر عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 متماشية مع معايير حقوق الإنسان؟
وفقًا لما جاء في المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان:
"لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
ويكمن تعارض عقوبة الأشغال المؤبدة مع اتفاقية حقوق الإنسان في أن المحكوم عليه يتعرض للأشغال المؤبدة دون إرادته وتحت الإكراه. وتعليقي هنا لا يركز على كون المحكوم عليه يؤدي الأشغال المؤبدة دون إرادته، لأنه من الطبيعي أن تكون العقوبة المفروضة على المتهم لا توافق إرادته. لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار ألا تكون العقوبة ماسّة بكرامة المحكوم عليه. فقد ذكرت المادة 18 من قانون العقوبات الأردني أن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها، ولم يحدّد القانون ما هي طبيعة الأشغال المؤبدة. وهذا يُعد فراغًا تشريعيًا يمسّ جوهر الضمانات القانونية للمحكوم عليه، إذ إن عدم تحديد طبيعة الأشغال يفسح المجال أمام الإدارة العقابية لفرض أعمال قد تكون مهينة وماسة بكرامة الإنسان.
هل ما زال قانون العقوبات الفرنسي يُطبّق عقوبة الأشغال المؤبدة؟
على الرغم من تأثر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فيما يتعلق ببعض الأحكام أو العقوبات، فإن قانون العقوبات الفرنسي قد ألغى عقوبة الأشغال المؤبدة وغيرها من العقوبات. وقد كان هذا جزءًا من استراتيجية عميقة لتحديث السياسات العقابية، بحيث لا تكون ماسّة بكرامة الإنسان.
يُعدّ قانون العقوبات الأردني جزءًا مهمًا من التشريع، لذلك لا بد من إعادة النظر في عدد من أحكامه بما يتناسب مع ظروف وأساليب ارتكاب الجرائم، وبما يحقق الغاية منه، وهي الردع والإصلاح وحماية المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان.
حملة المأوى حق غزة تطالب بإدخال وحدات سكنية عاجلة
الأسبوع الثامن عشر والأخير من دوري الرديف ينطلق الاثنين
تجارة الأردن: تحديث تطبيق سند نقلة نوعية بالتحول الرقمي
رتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 5.7% في 2025
إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية
البكار: النساء الأردنيات يشكلن الأغلبية العاملة في قطاع الألبسة
الصين تطالب بالإفراج عن مادورو
561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار
الاتحاد الأردني يحذر من سماسرة التأمين غير المرخصين
الأمن ينفي ما يتم تداوله حول وفاة طفلة بعقر الكلاب في إربد
قريبًا… نظام دفع إلكتروني لدعم نقل طلبة الجامعات الحكومية
المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره منتخب فيتنام الثلاثاء
التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين آذنة
السفير الأمريكي يتناول المنسف بمضارب الشوابكة .. صور
ما هو مرض السكري من النوع الخامس
7 مراحل أتبعيها لتحصلين على بشرة صحية
وظائف شاغرة في الحكومة .. التفاصيل
كتلة مبادرة النيابية تلتقي رئيس ديوان المحاسبة
البلقاء التطبيقية تفوز بمشروع دولي
تعديل دوام جمرك عمان اعتباراً من بداية 2026
اليرموك تكريم كوكبة من أساتذتها المتميزين عربيا ودوليا
سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
تحويل رواتب التعليم الإضافي اليوم
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانوناً



