نقد عقوبة الأشغال المؤبدة
06-07-2025 03:33 AM
نقد عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني
الإطار التاريخي لقانون العقوبات الأردني:
وفقًا لما جاء في موسوعة Law of Jordan، فإن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 قد تأثّر بشدة بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، وكذلك قانون العقوبات اللبناني لعام 1943.
عقوبة الأشغال المؤبدة:
وفقًا لما ورد في المادة 18 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
وبحسب المادة 20 من القانون ذاته: يُطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إذا مضى من العقوبة ثلاثون سنة.
هل تُعتبر عقوبة الأشغال المؤبدة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 متماشية مع معايير حقوق الإنسان؟
وفقًا لما جاء في المادة (5) من اتفاقية حقوق الإنسان:
"لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
ويكمن تعارض عقوبة الأشغال المؤبدة مع اتفاقية حقوق الإنسان في أن المحكوم عليه يتعرض للأشغال المؤبدة دون إرادته وتحت الإكراه. وتعليقي هنا لا يركز على كون المحكوم عليه يؤدي الأشغال المؤبدة دون إرادته، لأنه من الطبيعي أن تكون العقوبة المفروضة على المتهم لا توافق إرادته. لكن يجب أن نضع في عين الاعتبار ألا تكون العقوبة ماسّة بكرامة المحكوم عليه. فقد ذكرت المادة 18 من قانون العقوبات الأردني أن عقوبة الأشغال هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها، ولم يحدّد القانون ما هي طبيعة الأشغال المؤبدة. وهذا يُعد فراغًا تشريعيًا يمسّ جوهر الضمانات القانونية للمحكوم عليه، إذ إن عدم تحديد طبيعة الأشغال يفسح المجال أمام الإدارة العقابية لفرض أعمال قد تكون مهينة وماسة بكرامة الإنسان.
هل ما زال قانون العقوبات الفرنسي يُطبّق عقوبة الأشغال المؤبدة؟
على الرغم من تأثر قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 فيما يتعلق ببعض الأحكام أو العقوبات، فإن قانون العقوبات الفرنسي قد ألغى عقوبة الأشغال المؤبدة وغيرها من العقوبات. وقد كان هذا جزءًا من استراتيجية عميقة لتحديث السياسات العقابية، بحيث لا تكون ماسّة بكرامة الإنسان.
يُعدّ قانون العقوبات الأردني جزءًا مهمًا من التشريع، لذلك لا بد من إعادة النظر في عدد من أحكامه بما يتناسب مع ظروف وأساليب ارتكاب الجرائم، وبما يحقق الغاية منه، وهي الردع والإصلاح وحماية المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان.
إسرائيل تتجه لسحب الجنسية من مواطنَيْن فلسطينيَيْن مدانَيْن بقضايا أمنية
الاتحاد الارجنتيني يلاحق المتورطين بحملات التشهير ضد المنتخب
التحقيق في 74 حادث عمل خلال 6 أشهر
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الأربعاء
حرائق الغابات تضرب تونس والجزائر
البحرين والسعودية يتصديان لاعتداءات إيرانية
الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الرواد: مشروع توسعة جيفكو يعزز الصناعات التحويلية
المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء
مهم بشأن حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية
إخماد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع بالعقبة
افتتاح مركز البلقاء للخدمات الحكومية في السلط
برميل النفط يتجاوز عتبة 95 دولاراً
«الجنرال» يشعل فضول الأردنيين .. هل صنعت قيود الإعلام نجومية الحسابات المجهولة؟
الإطاحة بأكبر سارق للمياه في العقبة
لماذا أثارت المادة (21) من قانون الجامعات الجدل؟ .. قراءة في مخاوف آلاف العاملين
فيديو .. حادث سير مروع في الزرقاء
جريمة تهز الكرك .. طفلة تفقد حياتها على يد والدها وشقيقها
حقيقة التصريحات المنسوبة للصفدي حول مقتل جنديين أمريكيين بالأردن
البوتاس والفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي
بيان مهم صادر عن القوات المسلحة الأردنية
الاعتداء على الجنرال The General Inspector .. حين تصبح كرامة المواطن الأردني قضية وطن
تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام .. أسماء
بحضور جو جيوهيغان .. ملتقى أردنيون في إيرلندا يؤكد تعزيز التواصل ويدين مقتل الأميركية جيمي كارني
السعودية : تأشيرة عمرة متعددة الدخول .. تفاصيل
وفاة الفنانة الأردنية فتحية الفاعوري

