قراءة نقدية في جرائم التهديد
ذُكرت جرائم التهديد في قانون العقوبات الاردني وذلك ضمن المواد( 349 – 354)
سأقوم بالتعليق على المادتين 349 و350 من القانون.
نصت المادة 349 من قانون العقوبات الاردني (من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)
(-إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة)
تعليقي على المادة 349 الفقرة الاولى: الهدف من العقوبة هو ردع الجاني عن القيام بارتكاب الفعل المُجرَّم ، هل العقوبة المذكورة بالمادة 349 تُعد رادعة لهذا السلوك المُجرَّم؟
اولاً: من هدد أخر بشهر السلاح عليه: أي أذا قام شخص برفع سلاح على شخص دون استعماله أي بقصد تخويفه: عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تناسب السلوك المُجرَّم مع جسامة العقوبة:
من حيث الردع: فالعقوبة تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، لأن الفعل المُرتكب لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، ونظراً الى أنهُ لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، لا يمكننا اعتبار أن هذا السلوك المُجرَّم يُشكل خطراً كبيراً.
لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن جرائم التهديد بشكل عام تمس حق الانسان في الامن والسكينة وهذا هو الحق الذي يحميه المشرع في جرائم التهديد.
ثانياً: إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ينبغي على المشرع في هذا النص: توضيح طريقة استعمال السلاح الناري، لأن استعمال السلاح الناري كلمة عامية ولها معاني كثيرة، بإمكان الجاني استعمال السلاح الناري كضرب طلقات نارية بالهواء أو توجيه السلاح واصابة شخص وايذائه، فهذه الثغرات القانونية يستغلها المجرمون أو من يزاول مهنة المحاماة بحجة الدفاع عن موكله.
المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الجاني الذي هدد بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال المؤقتة خمس عشر سنة، لا يدل الا على خطورة إجرامية لدى الجاني ويجب أن يخضع الجاني للمراقبة بعد خروجه من الحبس.
قام المشرع هنا باعتبار التهديد الجنائي على أنه جنحة وعاقب عليها بالحبس، وهذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، ينبغي اعادة النظر في نوع العقوبة مع جسامة السلوك المُجرَّم.
ينبغي على المشرع اعادة النظر في قانون العقوبات الاردني ومراجعة الاحكام القانونية وسد جميع الثغرات القانونية.
غوغل تنفي تلقي طلب بريطاني لفك تشفير البيانات
الحنيفات يستعرض إنجازات القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية
منفذ هجوم مانهاتن استهدف رابطة كرة القدم الأميركية
التدخل السريع للدفاع المدني ينقذ طفلاً من الغرق بعين الباشا
فهد بن نافل يعلن عدم الترشح لرئاسة الهلال
استعدادات لإطلاق مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في العقبة
تغيير موعد حفل راغب علامة في مصر
15 دولة غربية تبدي استعدادها نحو الاعتراف بدولة فلسطينية
عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر
البلقاء التطبيقية تختتم احتفالاتها بتخريج الفوج 25 .. صور
رعب التسونامي يجتاح عدة دول وتحذيرات رسمية
المشاريع الهندسية الكبرى في الأردن
العاهل المغربي: هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين
مجاعة غزة تلقي بظلالها على مهرجان جرش وحضور محدود
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء
حدائق الحسين تمنع الأراجيل وتبدأ تفتيش المركبات
توضيح من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الاثنين
انخفاض أسعار المركبات في الأردن بعد التخفيضات
إعدام طالب قتل زوجة والده بعمان
البلقاء التطبيقية تخرج طلبة كلية إربد .. صور
إعلان توظيف صادر عن وزارة الصحة
ضبط 120 برميل مواد كيميائية منتهية الصلاحية بالجيزة
موجة حر تضرب المملكة ودرجات الحرارة تتجاوز 47 مئوية في الأغوار
مهم للأردنيين المتقاعدين مبكراً والراغبين بالعودة الى العمل
مئات المدعوين للامتحان التنافسي .. أسماء
نظام جديد يضبط تطبيقات النقل الذكية في الأردن قريبًا .. تفاصيل