قراءة نقدية في جرائم التهديد
ذُكرت جرائم التهديد في قانون العقوبات الاردني وذلك ضمن المواد( 349 – 354)
سأقوم بالتعليق على المادتين 349 و350 من القانون.
نصت المادة 349 من قانون العقوبات الاردني (من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)
(-إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة)
تعليقي على المادة 349 الفقرة الاولى: الهدف من العقوبة هو ردع الجاني عن القيام بارتكاب الفعل المُجرَّم ، هل العقوبة المذكورة بالمادة 349 تُعد رادعة لهذا السلوك المُجرَّم؟
اولاً: من هدد أخر بشهر السلاح عليه: أي أذا قام شخص برفع سلاح على شخص دون استعماله أي بقصد تخويفه: عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تناسب السلوك المُجرَّم مع جسامة العقوبة:
من حيث الردع: فالعقوبة تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، لأن الفعل المُرتكب لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، ونظراً الى أنهُ لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، لا يمكننا اعتبار أن هذا السلوك المُجرَّم يُشكل خطراً كبيراً.
لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن جرائم التهديد بشكل عام تمس حق الانسان في الامن والسكينة وهذا هو الحق الذي يحميه المشرع في جرائم التهديد.
ثانياً: إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ينبغي على المشرع في هذا النص: توضيح طريقة استعمال السلاح الناري، لأن استعمال السلاح الناري كلمة عامية ولها معاني كثيرة، بإمكان الجاني استعمال السلاح الناري كضرب طلقات نارية بالهواء أو توجيه السلاح واصابة شخص وايذائه، فهذه الثغرات القانونية يستغلها المجرمون أو من يزاول مهنة المحاماة بحجة الدفاع عن موكله.
المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الجاني الذي هدد بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال المؤقتة خمس عشر سنة، لا يدل الا على خطورة إجرامية لدى الجاني ويجب أن يخضع الجاني للمراقبة بعد خروجه من الحبس.
قام المشرع هنا باعتبار التهديد الجنائي على أنه جنحة وعاقب عليها بالحبس، وهذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، ينبغي اعادة النظر في نوع العقوبة مع جسامة السلوك المُجرَّم.
ينبغي على المشرع اعادة النظر في قانون العقوبات الاردني ومراجعة الاحكام القانونية وسد جميع الثغرات القانونية.
سوريا تشيد بواشنطن بعد رفع العقوبات عن الشرع
الحكومة اللبنانية تدعم خطة الجيش لحصر السلاح
حماس: غارات إسرائيل على لبنان جريمة حرب
الاحتلال يطلب ضمانات أمريكية لمواصلة عملياته في غزة
غوغل تضيف خيارًا بين ترجمة دقيقة وسريعة
رصد أقوى توهج لثقب أسود في الكون
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
وزير الثقافة يلتقي وفدًا من جمعية الرواد للفنون التشكيلية
أنباء عن حبس إلهام الفضالة تثير الجدل
الكأس السوبر المصرية .. الزمالك والأهلي إلى النهائي
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري
واتساب يطوّر ميزة لحماية الحسابات من الاحتيال
أنجلينا جولي تجري زيارة مفاجئة إلى جنوب أوكرانيا
الحكومة ترفع مخصصات الرواتب والتقاعد لعام 2026
تحذير من مصفاة البترول للأردنيين
تشكيلات إدارية في وزارة التربية… أسماء
مدعوون للتعيين في الإحصاءات العامة .. أسماء
انخفاض الذهب في السوق المحلية السبت
إعادة تصدير أو تفكيك 1896 مركبة في الحرة
توجه لرفع تسعيرة الحلاقة في الأردن
80 راكبا .. الدوريات الخارجية تضبط حافلة على الصحراوي بحمولة زائدة
تعديل ساعات الدوام الرسمي في جامعة اليرموك- تفاصيل
إربد تحتفي بذهبها الأحمر في مهرجان الرمان .. صور وفيديو
نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة
وظائف شاغرة في أمانة عمان .. رابط





