قراءة نقدية في جرائم التهديد
29-07-2025 10:52 PM
ذُكرت جرائم التهديد في قانون العقوبات الاردني وذلك ضمن المواد( 349 – 354)
سأقوم بالتعليق على المادتين 349 و350 من القانون.
نصت المادة 349 من قانون العقوبات الاردني (من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)
(-إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة)
تعليقي على المادة 349 الفقرة الاولى: الهدف من العقوبة هو ردع الجاني عن القيام بارتكاب الفعل المُجرَّم ، هل العقوبة المذكورة بالمادة 349 تُعد رادعة لهذا السلوك المُجرَّم؟
اولاً: من هدد أخر بشهر السلاح عليه: أي أذا قام شخص برفع سلاح على شخص دون استعماله أي بقصد تخويفه: عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تناسب السلوك المُجرَّم مع جسامة العقوبة:
من حيث الردع: فالعقوبة تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، لأن الفعل المُرتكب لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، ونظراً الى أنهُ لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، لا يمكننا اعتبار أن هذا السلوك المُجرَّم يُشكل خطراً كبيراً.
لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن جرائم التهديد بشكل عام تمس حق الانسان في الامن والسكينة وهذا هو الحق الذي يحميه المشرع في جرائم التهديد.
ثانياً: إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ينبغي على المشرع في هذا النص: توضيح طريقة استعمال السلاح الناري، لأن استعمال السلاح الناري كلمة عامية ولها معاني كثيرة، بإمكان الجاني استعمال السلاح الناري كضرب طلقات نارية بالهواء أو توجيه السلاح واصابة شخص وايذائه، فهذه الثغرات القانونية يستغلها المجرمون أو من يزاول مهنة المحاماة بحجة الدفاع عن موكله.
المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الجاني الذي هدد بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال المؤقتة خمس عشر سنة، لا يدل الا على خطورة إجرامية لدى الجاني ويجب أن يخضع الجاني للمراقبة بعد خروجه من الحبس.
قام المشرع هنا باعتبار التهديد الجنائي على أنه جنحة وعاقب عليها بالحبس، وهذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، ينبغي اعادة النظر في نوع العقوبة مع جسامة السلوك المُجرَّم.
ينبغي على المشرع اعادة النظر في قانون العقوبات الاردني ومراجعة الاحكام القانونية وسد جميع الثغرات القانونية.
مجلس النواب يُقر 9 مواد من قانون تنظيم العمل المهني
البحرين تعلن تصديها لهجمات جوية إيرانية
Orange Money و"الشرق الأوسط للتأمين" تطلقان شراكة للتأمين الرقمي
الهاشمية شريك أكاديمي في إنشاء مركز متميز لطب كرة القدم وفق معايير FIFA
تونس .. موجة الحرّ تتسبب بإغماء الغنوشي داخل سجنه
إسرائيل تتجه لسحب الجنسية من مواطنَيْن فلسطينيَيْن مدانَيْن بقضايا أمنية
الاتحاد الارجنتيني يلاحق المتورطين بحملات التشهير ضد المنتخب
التحقيق في 74 حادث عمل خلال 6 أشهر
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الأربعاء
حرائق الغابات تضرب تونس والجزائر
البحرين والسعودية يتصديان لاعتداءات إيرانية
الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الرواد: مشروع توسعة جيفكو يعزز الصناعات التحويلية
«الجنرال» يشعل فضول الأردنيين .. هل صنعت قيود الإعلام نجومية الحسابات المجهولة؟
الإطاحة بأكبر سارق للمياه في العقبة
لماذا أثارت المادة (21) من قانون الجامعات الجدل؟ .. قراءة في مخاوف آلاف العاملين
فيديو .. حادث سير مروع في الزرقاء
جريمة تهز الكرك .. طفلة تفقد حياتها على يد والدها وشقيقها
حقيقة التصريحات المنسوبة للصفدي حول مقتل جنديين أمريكيين بالأردن
البوتاس والفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي
بيان مهم صادر عن القوات المسلحة الأردنية
الاعتداء على الجنرال The General Inspector .. حين تصبح كرامة المواطن الأردني قضية وطن
تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام .. أسماء
بحضور جو جيوهيغان .. ملتقى أردنيون في إيرلندا يؤكد تعزيز التواصل ويدين مقتل الأميركية جيمي كارني
السعودية : تأشيرة عمرة متعددة الدخول .. تفاصيل
وفاة الفنانة الأردنية فتحية الفاعوري

