قراءة نقدية في جرائم التهديد
29-07-2025 10:52 PM
ذُكرت جرائم التهديد في قانون العقوبات الاردني وذلك ضمن المواد( 349 – 354)
سأقوم بالتعليق على المادتين 349 و350 من القانون.
نصت المادة 349 من قانون العقوبات الاردني (من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)
(-إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة)
تعليقي على المادة 349 الفقرة الاولى: الهدف من العقوبة هو ردع الجاني عن القيام بارتكاب الفعل المُجرَّم ، هل العقوبة المذكورة بالمادة 349 تُعد رادعة لهذا السلوك المُجرَّم؟
اولاً: من هدد أخر بشهر السلاح عليه: أي أذا قام شخص برفع سلاح على شخص دون استعماله أي بقصد تخويفه: عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تناسب السلوك المُجرَّم مع جسامة العقوبة:
من حيث الردع: فالعقوبة تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، لأن الفعل المُرتكب لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، ونظراً الى أنهُ لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، لا يمكننا اعتبار أن هذا السلوك المُجرَّم يُشكل خطراً كبيراً.
لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن جرائم التهديد بشكل عام تمس حق الانسان في الامن والسكينة وهذا هو الحق الذي يحميه المشرع في جرائم التهديد.
ثانياً: إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ينبغي على المشرع في هذا النص: توضيح طريقة استعمال السلاح الناري، لأن استعمال السلاح الناري كلمة عامية ولها معاني كثيرة، بإمكان الجاني استعمال السلاح الناري كضرب طلقات نارية بالهواء أو توجيه السلاح واصابة شخص وايذائه، فهذه الثغرات القانونية يستغلها المجرمون أو من يزاول مهنة المحاماة بحجة الدفاع عن موكله.
المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الجاني الذي هدد بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال المؤقتة خمس عشر سنة، لا يدل الا على خطورة إجرامية لدى الجاني ويجب أن يخضع الجاني للمراقبة بعد خروجه من الحبس.
قام المشرع هنا باعتبار التهديد الجنائي على أنه جنحة وعاقب عليها بالحبس، وهذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، ينبغي اعادة النظر في نوع العقوبة مع جسامة السلوك المُجرَّم.
ينبغي على المشرع اعادة النظر في قانون العقوبات الاردني ومراجعة الاحكام القانونية وسد جميع الثغرات القانونية.
النينو يشتد .. مؤشرات مبشرة بأمطار خريفية .. التفاصيل
رئيس النواب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية
افتتاح البطولة الآسيوية للكراتيه
إطلاق مبادرة لتطوير رؤية الموارد البشرية الصحية
مهم بشأن سعر تنكة زيت الزيتون هذا العام
التعليم النيابية تطلع على تطور عمل هيئة الاعتماد
تطبيق جديد "سند للأعمال" يقترب من الإطلاق وهذه أبرز خدماته
مئات القتلى .. حصيلة الاشتباكات بين الحوثيين والحكومة اليمنية
الأردن والجزائر يتفقان على توسيع التعاون الثقافي
رمضان والفيشاوي في صراع سينمائي مفاجئ
دخل كمواطن وخرج بتقرير .. من هو المستوق الخفي في الأردن؟
نابولي: خضوع مكتوميناي لجراحة ناجحة لتصحيح اضطراب ضربات القلب
المتسوق الخفي: قفزة في جودة الأداء داخل المراكز الحكومية.
إلى الأردنيين .. هذه الهواتف سترتفع أسعارها بزيادة قد تصل إلى 240 ديناراً
تحذير للأردنيين بشأن مندوبي التعداد السكاني .. لا تعطوا بياناتكم قبل هذه الخطوة
فاجعة أطفال الزرقاء تفتح ملف المراوح .. علامات خطرة لا تتجاهلها
من هو اللواء مجدي الحراسيس رئيس هيئة الأركان الجديد ؟
إلى الأردنيين .. تحذير مهم من البحث الجنائي
تفاصيل وفاة الطفل إلياس داخل حافلة مغلقة على لسان والده
توضيح من الملكية بشأن حركة الطيران ومواعيد الرحلات
مهم لغير الأردنيين بشأن الاستفادة من الخدمات الحكومية عبر سند
من المفرق إلى إربد .. والد أسامة يكشف تفاصيل جديدة حول مقتله
تفاصيل جديدة حول حادث سيناء المروع الذي قضى به 10 أردنيين .. صور
بسبب وجود تهديد .. رسائل تحذيرية على هواتف مواطنين بالأردن
مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تشمل التعليم والطاقة والطفولة والجامعات
بالفيديو .. بلدة أيرلندية تحمل «حجر الأردن» في اسمها منذ 800 عام .. ما قصتها؟