قراءة نقدية في جرائم التهديد
29-07-2025 10:52 PM
ذُكرت جرائم التهديد في قانون العقوبات الاردني وذلك ضمن المواد( 349 – 354)
سأقوم بالتعليق على المادتين 349 و350 من القانون.
نصت المادة 349 من قانون العقوبات الاردني (من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر)
(-إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة)
تعليقي على المادة 349 الفقرة الاولى: الهدف من العقوبة هو ردع الجاني عن القيام بارتكاب الفعل المُجرَّم ، هل العقوبة المذكورة بالمادة 349 تُعد رادعة لهذا السلوك المُجرَّم؟
اولاً: من هدد أخر بشهر السلاح عليه: أي أذا قام شخص برفع سلاح على شخص دون استعماله أي بقصد تخويفه: عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
تناسب السلوك المُجرَّم مع جسامة العقوبة:
من حيث الردع: فالعقوبة تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، لأن الفعل المُرتكب لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، ونظراً الى أنهُ لا يشكل خطراً على جسد المجني عليه، لا يمكننا اعتبار أن هذا السلوك المُجرَّم يُشكل خطراً كبيراً.
لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن جرائم التهديد بشكل عام تمس حق الانسان في الامن والسكينة وهذا هو الحق الذي يحميه المشرع في جرائم التهديد.
ثانياً: إذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ينبغي على المشرع في هذا النص: توضيح طريقة استعمال السلاح الناري، لأن استعمال السلاح الناري كلمة عامية ولها معاني كثيرة، بإمكان الجاني استعمال السلاح الناري كضرب طلقات نارية بالهواء أو توجيه السلاح واصابة شخص وايذائه، فهذه الثغرات القانونية يستغلها المجرمون أو من يزاول مهنة المحاماة بحجة الدفاع عن موكله.
المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه.
يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الجاني الذي هدد بارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال المؤقتة خمس عشر سنة، لا يدل الا على خطورة إجرامية لدى الجاني ويجب أن يخضع الجاني للمراقبة بعد خروجه من الحبس.
قام المشرع هنا باعتبار التهديد الجنائي على أنه جنحة وعاقب عليها بالحبس، وهذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة السلوك المُجرَّم، ينبغي اعادة النظر في نوع العقوبة مع جسامة السلوك المُجرَّم.
ينبغي على المشرع اعادة النظر في قانون العقوبات الاردني ومراجعة الاحكام القانونية وسد جميع الثغرات القانونية.
«ساحر» إيراني في قلب الدوحة يحوّل الحرب إلى فرجة
الهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني تدخل حيز التنفيذ .. التفاصيل
من غزة إلى بيروت: حرب الإبادة مستمرة
هنغاريا: قديم ينطوي ومنظومة ثابتة تتجدد
بدائل طبيعية للشامبو: طرق آمنة للحفاظ على صحة الشعر
يوم العلم .. يوم نجسد فيه صدق الانتماء والولاء
وول ستريت تغلق عند ذرى قياسية وسط آمال تراجع صراع الشرق الأوسط
إصابة شخص في اسرائيل بنيران مصدرها لبنان قبيل سريان وقف النار
لبنان تعهد بمنع أي هجوم لحزب الله على إسرائيل في إطار وقف إطلاق النار
إربد: جناة يطعنون سائقاً ويضعونه في صندوق مركبته قبل أن يفروا
وزير المياه: المواطن لا يتحمل انقطاع المياه وعلينا استيعاب شكواه
الضمان الاجتماعي: تعديلات القانون رغم شدتها هي الحل
أصحاب هذه الأراضي ستعوضهم الحكومة بمبالغ مالية .. التفاصيل
صرف علاوات لعدد من موظفي التربية .. أسماء
حسّان: شراكة أردنية إماراتية لتنفيذ سكة حديد العقبة
بحث تعزيز التعاون العسكري بين الأردن وليبيا
واشنطن توافق على شرط إيراني مهم لأجل السلام
غموض يلف الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد
تنقلات وانتدابات واسعة في الجهاز القضائي .. أسماء
فتح باب استرداد قيمة تذاكر حفل شاكيرا الملغى بالأردن
اليرموك: أسماء المقبولين في برنامج سفراء الاستدامة
حرارة صيفية مبكرة تضرب عمان والأغوار والعقبة

