حالة إنسانية في ديوان الخدمة المدنية!

mainThumb

17-10-2022 05:58 PM

في البداية لا بد من الثناء على بعض الجوانب الإيجابية التي ينتهجها ديوان الخدمة المدنية بإدارته.. أما بعد:

وردت مادة مبهمة بظني في تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية والمعمول بها حالياً من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهذه المادة لا يوجد لها تفصيلات منشورة على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية أو غيره؟!

ولمن يستفسر عن نص المادة ورقمها ومكان وجودها فهي المادة (31) الفقرة أ البند 4 من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات سارية المفعول
ونص الفقرة كالآتي:
من أنواع الحالات الإنسانية :
"الاحتياجات الملحة والعوز الشديد وفق أسس ومعايير يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية و المستندة الى تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوصية اللجنة المشكلة برئاسة امين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مندوبين من كل من(وزارة العمل , وزارة التنمية الاجتماعية , صندوق المعونة الوطنية, والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاض ذوي الاعاقة ) على ان تراعى أن لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثالثة من الفئة الاولى" .

وهنا من المشروع، بل ومن الواجب طرح هذه التساؤلات أمام من يهمه الأمر :
أولاً : لقد حاولت العثور على الأسس والمعايير"المكتوبة" والخاصة بهذه الفقرة والتي اعتمدت من مجلس الوزراء الموقر، ولكن لم أجدها للآن!؟ ، وهذا ما دعاني لارسال طلب خطي عبر منصة حق الحصول على المعلومة الخاصة بديوان الخدمة المدنية، وقد حمل طلبي الرقم المرجعي:(15030) وللآن لم أحصل على أي إجابة بهذا الخصوص.

ثانياً: كذلك وردت في الفقرة عبارة:" المستندة لتنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية" هل يقصد من هذه العبارة وجود صلاحية تقديري معينة لعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية؟ ما حدود هذه الصلاحية بظل الأسس المذكورة؟؟

ثالثاً : كم عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذه الفقرة تحديداً (٣١/أ-4 ) المذكورة أعلاه في السنوات الأخيرة؟

رابعاً : ورد بنص الفقرة أعلاه بأن اللجنة تشكل من الذوات الآتية : برئاسة امين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مندوبين من كل من(وزارة العمل , وزارة التنمية الاجتماعية , صندوق المعونة الوطنية, والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاض ذوي الاعاقة ) على ان تراعى أن لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثالثة من الفئة الاولى" . وهنا من المشروع التساؤل عن سبب عدم وجود عضو مراقب من احد و/أو كل الجهات الرقابية الرسمية كديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة..؟ وذلك عائد بظني لخطورة هذة المادة وخصوصاً نتيجة عدم إعلان تفاصيل وأسس ومعايير هذا البند، فوجود الجهات الرقابية يعطي هذه الجزئية المزيد من الموثوقية.
خامساً: هل أعطت تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات سارية المفعول عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية المقدر صلاحية تقديرية لزيادة عدد المستفيدين من مادة العوز الشديد، حيث إن هذه الصلاحية تم التنصيص عليها في مادة مختلفة من ذات التعليمات ونص هذه المادة: (31) الفقرة (ج) البند (2) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات على ما يلي: "مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يجوز بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية زيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
ملخص ما سبق:
أين أسس بند حالات العوز الشديد، وما سبب عدم نشرها للعموم، وكم عدد الذين استفادوا منها بالمقارنة مع بقية انواع الحالات الإنسانية (7 أنواع للحالات الإنسانية)، وهل لعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية المقدر سلطة تقديرية لزيادة عدد الأشخاص المنتفعين من حالات العوز الشديد، وهل هذه الزيادة فاقت بكثير بقية الحالات الإنسانية كذوي الإعاقة؟ هذه الاستفسارات وأكثر لمن يهمه الأمر.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد