اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المتلازمة

mainThumb

19-10-2020 01:56 AM

نصت المادة (٣/ب ) من قانون محكمة أمن الدولة على (إذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة فله أن يحيلها بالتلازم إلى محكمة أمن الدولة للفصل بها . )
ونصت المادة 137 من قانون أصول محاكمات جزائية على أنه (تكون الجرائم متلازمة :
1. اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين .
2. اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .
3. اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتامين بقائه بدون عقاب .
4. اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .)
واستنادا إلى نص المادة (٣/ب) من قانون محكمة أمن الدولة وبدلالة نص المادة (١٣٧) من قانون أصول محاكمات جزائية ، فإنه إذا تضمن قرار الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجود عدة جرائم منها ما يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة ومنها ما يخرج عن اختصاصها كأن تكون من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى أو المحاكم النظامية ، فإن من صلاحيات النائب العام أن يحيلها جميعا إلى محكمة أمن الدولة ، وتصبح جميع هذه الجرائم من اختصاص محكمة أمن الدولة #بالتلازم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد