العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة عند حصول حادث

mainThumb

17-05-2008 12:00 AM

لا يزال هناك لبس واضح بين عقود تامين المركبات المعمول بها داخل شركات التامين الاردنية فنتيجة لعملي في قطاع التامين الحظ واثناء مراجعة مقدمي مطالبات لدائرة الحوادث في اغلب شركات التامين بانه لا يزال المواطن يفتقر الى التوعية التأمينية وخاصة فيما يخص عنوان المقال الذي ارى من واجبي ان اوضح مدى احقية المواطن بهذه التغطية .

قبل الخوض بهذا الحديث لابد ان انوه بان عقود التامين الخاصة بالمركبات في الاردن اربعة انواع : 1 – عقد التامين الالزامي والاكثر انتشارا وهو العقد الذي تفرضه قوانين الحكومة لضمان حق الغير عند تعرضه لحادث من قبل مركبة اخرى وتكون مسؤولية الحادث على الاخيرة ولا يحق لاحد الغاؤه . 2- عقد التكميلي وهو عقد اختياري يخص هيكل المركبة المؤمنة ولايغطي في اي حال من الاحوال اضرار الغير ويخضع لشروط يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمؤمن له . 3- عقد التامين الشامل وهو عقد اختياري وفي هذه الحالة يشمل جسم المركبة المؤمن عليها والاضرار التي تسببها نفس المركبة المؤمنة للغير . 4- عقد تامين الخسارة الكلية وهو عقد اختياري الغرض منه تغطية تامنية يستفاد منه في حال الشطب الكلي للمركبة ويتم التعامل به في الغالب عند رهن المركبة للبنك او اي جهة ممولة وقد يضاف اليه ضد الغير وميزة هذا العقد هو رخص ثمنه قياسا لعقد تامين الشامل . ويضاف الى الانواع اعلاه بعض الامتيازات وهي مكملة للعقد وليس انواعا جديدة وقد وضعت الحكومة نظاما للتامين الالزامي حسب متطلبات المواطن ويخضع لتغييرات كثيرة حسب الحاجة ففي 2001 وضعت هيئة التامين نظام معدلا للتامين الالزامي بدأ العمل بع اعتبارا من 2/4/2002 يشمل زيادات على التغطية التامينية منها الاضرار المعنوية لذوي المصابين في الحادث بعد ان شمل ركاب المركبة الخصوصي بغض النظر عن درجة القرابة واعطى الحد الاعلى لها بـ 2000 دينار اذا تم تغطية وفاة المصاب او اصيب بعجز كلي دائم اقعده عن العمل .

والاضافة الاخرى الاهم هو ما يسمى بنقصان القيمة والعطلل والضرر :

ان تعريف العطل والضرر هو المدة اللازمة لبقاء المركبة في ورشة الاصلاح لحين الانتهاء من اصلاحها وتسليمها الى صاحبها بشرط السير في الاجراءات بصورة طبيعية دون ان يكون تاخير الاصلاح من قبل المؤمن له واذا كان سبب التاخير شركة التامين فانها تتحمل عاقبة ذلك وتتراوح تقدير الشركات لقيمة عطل اليوم الواحد بين ( 7 – 10 دينار ) للمركبة الصالون الخصوصي وبين ( 10 – 15 دينار ) للصالون العمومي اما الفئات الاخرى فيتم الاتفاق عليها عند التسوية .

• اما نقصان قيمة المركبة فهي قيمة المركبة قبل وقوع الحادث مطروحا منها قيمة الاصلاح ( باستثناء العطل والضرر واي مدفوعات اخرى لغير المركبة ) وهذه التغطية وسابقتها الزامية لشركات التامين حتى وان حاول البعض التنصل منها .

هناك التباس واضح بين العقود بما يخص النقطتين السابقتين فهذان الشرطان هما الزامية لشركات التامين عند تطبيق عقد ضد الغير للمركبة المتضررة ولا تكون مسؤولية الحادث عليها او ان تكون المسؤولية مشتركة وتفسير ذلك ان المركبة المصابة غير ملزمة باي عقد بين المؤمن له والشركة فبالتالي واجب شركة التامين هو اعادة المركبة المصابة الى ما كانت عليه قبل الحادث دون زيادة او نقصان ولا يجوز لشركة التامين مفاصلة مالك المركبة وخفض حقه في ذلك .

اما عقد تامين الشامل او التكميلي فلا يشمل باي حال من الاحوال هذه التغطية كونه عقدا اتفاقيا يحتوي على شروط وان تم تعريفها في كثير من الاحيان على انها تعسفية فيستغل بعض المحامين هذا التعريف لمحاججة شركات التامين وقد صدرت احكاما لاتتعدى اصابع اليد الواحدة بمنح عقود التامين الشامل ذلك ولايجب ان يتم شمولها على كافة الحالات بسبب ان احكام قضايا التامين لاتزال خاضعة لاجتهادات شخصية من قضاتنا المعروفين بنزاهتهم وهنا اود ان انوه بان تغطية العطل والضرر اذا شملها عقد تامين الشامل فسيؤدي ذلك الى زيادة القسط المطلوب لتامين المركبة الشامل .

من خلال ملاحظتي لكثير من المراجعين من مقدمي المطالبات للتامين الشامل فانهم يطالبون بهذه التغطية علما ان نصها واستثنائها واضحا وصريحا عند جميع شركات التامين الاردنية ويجب في هذه الحالة وقبل البدء بالتامين ان يقوم موظف الاصدار بتوضيح هذه النقطة للمؤمن له وقد يتطلب فصل هذا الشرط لوحده وموقع عليه حتى لا تحصل خلافات مستقبلية حول هذه النقطة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد