حرية الرأي والتعبير .. نصوص حمالة وجوه .. وصلاحيات واسعة
ولأن حرية التعبير مهمة للغاية ، لا بد وأن يكون أي قيد يفرض عليها إستثنائياً ومحددا بشكل واضح ومسوغاً بدقة ، إذ لم يكتف القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضع محاذير عدة بشأن ما يمكن التعبير عنه وما لا يمكن التعبير عنه كذالك ، بل وأفرد معاييرا صارمة وواضحة يجب على الدول أن تلتزم بها لتوضيح وتبرير أية قرارات تتخذها لفرض قيود على حق حرية التعبير.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة باريس في 10 دسيمبر 1948 ، على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الآراء دون أي تدخل ، وفي إستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ". المادة 19 من الإعلان.
فعلى المستوى الفردي تعد حرية التعبير عن الآراء مفتاحا لإحترام وجود وكرامة كل شخص ، كما تعزز لدى الأفراد الشعور بمزيد من الإحترام والأمان بمجرد قدرتهم على التعبير عن آرائهم .
و على مستوى الدولة تعد حرية التعبير ضرورة بل وأداة من أدوات الحكم الرشيد ، لضمان التقدم والنمو الإقتصادي والإجتماعي كنتيجة طبيعية لتمكين الأفراد من مناقشة كافة القضايا بمنتهى الحرية كأساس من الثقة المتبادلة لتعزيز لحقوقهم الأخرى.
أضحت حرية التعبير اليوم مهددة وبصورة متزايدة في الآونة الأخيرة ، فمن ناحية يزداد الإستبداد في جميع أنحاء العالم ، خاصة في ظل قبول الشعوب بالقيادات والحكومات الشعبوية ، ومن ناحية أخرى تزداد الإعتقالات والملاحقات القضائية لوسائل الإعلام المستقلة والناشطين السياسيين والإجتماعيين.
وتثور التساؤلات حول حق حرية التعبير والرأي في الأردن ، خصوصا أن الدستور الأردني يكفل في المادة 15 منه حرية الرأي والتعبير ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون ، وتحديدا في المادة 7 منه يعتبر الدستور الأردني أن " كل إعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون " .
ولا يخفى على أحد أن القوانين التي تنظم حق حرية الرأي والتعبير في الأردن فضفاضة بل وحمالة وجوه ، وتقدم صلاحيات كثير وواسعة للمدعي العام الذي يقرر بدوره متى وعلى من يتم تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية.
ففي حين يكفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير ، تقيد المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية هذا الحق كمسوغ قانوني لهدر الحق الدستوري بل وتستغل لغايات تقييد حرية أصحاب الرأي والصحافيين ، وهو ما يخالف تحديدا قانون المطبوعات والنشر المعني بتنظيم العمل الصحفي والذي ينص صراحة على عدم حرمان الصحفي من أداء عمله أو التدخل فيه أو تعرضه للتوقيف بسبب أداء عمله الصحفي.
وفي حين إنفرد نص حرية التعبير بكلمة " تكفل " في الدستور الأردني وعلى خلاف باقي النصوص دلالة على إلتزام الدولة بكفالة هذا الحق ، تخالف القوانين الفضفاضة نص المادة 128 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها "
والقول بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة أو مالكها – سواءا كانت ورقية أم إلكترونية – عن أي مقال يتم نشره عليها ، والتي تتساوى مع مسؤولية كاتب المنشور عن عن التعليقات الواردة على منشوراته ، وعلى قدر وجاهته يخالف المبدأ القانوني العام ( شخصية المسؤولية الجنائية ) والتي تعني أن الشخص لا يعاقب إلا على فعل إقترفه هو بذاته ، وهو ما يخالف جوهر الأصول الجنائية العامة والتي تقتضي نهوض أدلة الجريمة وأركانها بشكل جلي لا يخامره الشك .
بالإضافة إلى أن رئيس تحرير الصحيفة أو مالكها وإن كان يتحمل مسؤولية الإشراف على جميع ما يتم نشره في الصحيفة – وفق ما صدر من قرارات وآراء فقهية تبنتها محكمة النقض المصرية – إلا أنه عمليا لا يمكن أن يحيط بكافة المقالات التي تنشر في صحيفته ، خاصة إن كانت صحيفة إلكترونية ، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب المنشور الذي وإن كان مسؤلا عما ينشر على صفحته من منشورات إلا أنه وعمليا لا يمكن أن يحيط بكافة التعليقات على منشوراته الخاصة ، خاصة في حال كان شخصية مؤثرة أو كانت صفحته متاحة للجميع .
وعلى كافة الأصعدة لا يمكن القول بفكرة " إفتراض القصد الجنائي " وعليه فإن النص الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يرجع في أصله إلى مبدأ تحميل رئيس التحرير المسؤولية الجنائية عما ينشر في صحيفته ، وكافة النصوص السابقة مستقاة وتعود تاريخيا إلى القانون الفرنسي الذي صدر في عهد نابليون سنة 1848 والذي عرف بمعاداته للصحافة ، وعليه فإن النصوص سابقة الذكر قد شابها عوار دستوري ، فلا هي منسجمة مع نصوص الدستور ولا حتى مع المبادئ القانونية العامة.
مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب
سترات واقية جديدة لخبراء إزالة الألغام
زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية
جنوب إفريقيا:استبدال المنتجات الإسرائيلية بالأردنية
الأردن يرحب بإصدار العدل الدولية تدابير احترازية جديدة بشأن غزة
الأردن يعزّي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا
فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية
عدم استقرار جوي وزخات مطرية ورعد اليوم وغدا
إلزام بلدية الرصيفة بدفع 15 مليون دينار لمستثمر
سكان الرابية: الإغلاقات تعيق وصولنا الى منازلنا
حالات تجوز فيها الصلاة بدون وضوء
أجمل الأدعية باليوم السابع عشر والثامن عشر من رمضان
ستدهشك .. آية قرآنية اختصرت كتاباً علمياً باهظ الثمن من 400 صفحة
الاستهدافُ بالمُسيّرات .. يستدعي الحسم بالنار والحديد
مطلوب القبض على 23 شخصاً .. أسماء
الصبيحي يحذر من أزمة قد تعصف بالضمان الإجتماعي
مصر تستعد لقبض 60 مليار دولار دفعة واحدة
إيضاح من التربية يتعلق بامتحانات التوجيهي
الحالة الجوية من السبت حتى الإثنين
وزيرة التنمية تعزل موظفاً من الخدمة .. تفاصيل
تفاصيل مداهمة شقة بعمان تجرى داخلها تدخلات تجميلية
قرار هام لطلبة التوجيهي بخصوص الإمتحانات
مهم من الأمن العام للأردنيين .. تفاصيل
هل سيشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي
فضيحة جنسية لـعميد كلية بجامعة تهز العراق
هل إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما .. مفتي الأردن يجيب