هل سبق الإصرار بجريمة القتل يُعد بحكم القتل العمد

mainThumb

19-08-2025 11:19 PM

تنص المادة (328) من قانون العقوبات الأردني على أن: "يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب مع سبق الإصرار والترصد، ويقال له القتل العمد."
تعريف القتل العمد:
القتل العمد هو سلوك يجرّمه القانون، يقوم به الجاني بإزهاق روح المجني عليه، مع علمه بطبيعة السلوك المرتكب ونتيجته. وبما أن القتل العمد جريمة يعاقب عليها القانون، فيجب تحليل أركانها (المادي والمعنوي) لبيان شروط المسؤولية الجزائية والعقوبة المقررة بما يتناسب مع جسامة الفعل.
الركن المعنوي في القتل العمد:
الركن المعنوي يتمثل في "العمد"، وعناصره: العلم والإرادة.
وقد جاء في كتاب شرح قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي للجرائم الواقعة على الأشخاص للأستاذة الدكتورة منال منجد:يقصد بالعمد في جريمة القتل العمد اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بكامل عناصر ركنها المادي، بحيث تتجه إرادته إلى القيام بالسلوك الجرمي (الاعتداء المميت) وتحقيق النتيجة الجرمية (وفاة المجني عليه)، مع علمه الكامل برابطة السببية بين فعله والنتيجة."
سبق الإصرار:
ورد في المرجع نفسه أن:
"الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة ضد أي شخص، وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تنفيذاً دقيقاً."
والمقصود بسبق الإصرار أن الجاني قد فكّر بالجريمة مسبقاً، وخطط لها بهدوء، وجهّز العوامل التي تساعده على تنفيذها.
العلاقة بين القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار:
القتل العمد: هو إزهاق روح المجني عليه عمداً مع العلم والإرادة.
القتل مع سبق الإصرار: هو بالأساس قتل عمدي، لكن يضاف إليه ظرف مشدد يتمثل في سبق الإصرار.
وعليه: لا يمكن القول إن جريمة القتل العمد هي بذاتها جريمة القتل مع سبق الإصرار، بل الصحيح أن القتل مع سبق الإصرار صورة مشددة من صور القتل العمد.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد