مشاكل المالكين والمستأجرين
تنص المادة 5/أ/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994وتعديلاته (تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات حتى تاريخ نفاد أحكام هذا القانون ) .
تنص المادة 5/أ/2من نفس القانون على : مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالإتفاق بين المالك والمستأجر ، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الإجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها .
تنص المادة 2 من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم (78) لسنة 2013
أ- لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الإجارة الأخير) :
بدل إجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن أو لغايات أخرى قبل 31/8/2000 مضافاً إليه الزيادات القانونية التي طرأت على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 2011 أو الزيادات التي طرأت على بدل الإجارة بالإتفاق بين المالك والمستأجر في أي وقت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013 .
ب-تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الإجارة الأخير .
جـ- تضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (35%) من بدل الإجارة الأخير .
المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 :
1. على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الإستمرار في إشغال المأجور بعد إنتهاء مدة الإجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطه .
2. عند نفاذ أحكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، بالإتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعياً ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب .
وبناء على نص المادة 5/أ/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994وتعديلاته فقد ظهرت فجوة قانونية سوف نشرحها لاحقاً حيث كانت الحكومة قد نصت في قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 على حق المالك في إقامة دعوى لتحديد أجر مثل عقاره في العقود المؤجرة قبل تاريخ 31/8/2000 أي العقود القديمة وعليه فقد أقام عشرات الآلاف من المالكين دعاوى تقدير أجر مثل وقد صدر أحكام في بعض منها ولكن تفاجأ المواطنون/المالكون حين قررت الحكومة إلغاء هذه المادة وتعديل القانون ضاربة بعرض الحائط عشرات الآلاف من القضايا المنظورة بالمحاكم وقد تساءل المواطنون/المالكونوقتها هل سوف تعيد الحكومة للمدعين بدل رسوم الدعاوى التي دفعوها وكان الجواب بالنفي.
وهذا الأمر ينطبق كذلك على أتعاب المحاماة التي تم دفعها للمحامين عندما أقاموا تلك الدعاوى ومع مرور الوقت أصبحنا الآن في عام 2022 فقد مضت مدة العشر سنوات المذكورة في المادة 5/أ/4 وأصبح المالكون يطالبون المستأجرين بزيادة بدل الإيجار وهنا ظهرت هذه الفجوة القانونية التي على المشرعوالحكومة أن يتحركا بسرعة لإغلاقها بأن يتمإضافة نص أو تعديل القانون بما يتماشى مع الوضع الحالي ولكن هل سوف تقرر الحكومة إعطاء المالكين الذين قد مضى على صدور قرارات لمصلحتهم بقضايا أجر المثل وصدر قرار بزيادة على بدل الإيجار السابق زيادة جديدة أو سوف تقرر الحكومة عدم إعطاء المالكين أي زيادة وهذا الأمر يجب أن يتخذ فيه قرار سريع جداً كون المالكين بدأوا بتوجيه إنذارات عدلية يطالبون فيها المستأجرين بدفع زيادة 25% على المستأجر بيت سكن و 35% على المستأجر غير السكن وهذا أمر ليس عادلاً ولا أساس له في القانون هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد إجتهادات لمحاكم التمييز تفيدنا في ذلك ونحن بإنتظار قرار الحكومة حول ذلك وإنني أدعو الله أن لا تتوجه الحكومة أو المشرع لفرض أي زيادة على بدل الإيجار المستأجر سواء سكني أو غير سكني نظراً للظروف الإقتصادية الحالية.
وبنفس الوقت يجب أن لا نتناسى جائحة كورونا وقيام معظم المواطنين بإغلاق محلاتهم سواء مالكين او مستأجرين وكذلك عدم قيام المالكين بتخفيض الأجرة على المستأجرين أثناء تلك الجائحة وأثناء الإغلاقات التي تمت خلالها.
حفظ الله الأردن قيادة وشعباً وأدام عليها نعمة الأمن والإستقرار
قصف مدفعي بمحيط منطقة الأمن العام في مدينة غزة .. فيديو
حريق بسيط في أحد المطاعم دون إصابات
جمعية البنوك تتوقع خفض معدلات الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس
مقالات الذكاء الاصطناعي … ومسدس صموئيل كولت
اختتام فعاليات مؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة
ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في تقويض السلام
فريق الوحدات يخسر أمام المحرق البحريني بدوري أبطال آسيا2
الرئيس السوري: اتفاق أمني مع إسرائيل ضرورة
مطلع الأسبوع المقبل .. بريطانيا تستعد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
فريقا عيرا وشباب الحسين يتأهلان إلى نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة
أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي للطلبة عبر رعايتها لفعالية 'ماينكرافت' التعليمية
الأردنيّة الأولى محليًّا في تصنيف QS العالمي
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
نصائح لقبول تأشيرة شنغن بدون عقبات
مرحلة جديدة تدشّنها إسرائيل… عنوانها العربدة
صورة من مدرسة حكومية تكشف واقعاً مؤلماً .. شاهد
العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل
مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز التنمية الثقافية
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليرموك تعلن الدفعة الأولى لطلبة الدراسات العليا .. رابط
رئاسة الاتحاد الرياضي الجامعي تنتقل للشرق الأوسط
الحكومة تعلن شاغر أمين عام الأشغال العامة
تعزيز التعاون بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين
اختفاء مخالفات السير .. خلل تقني مؤقت يثير فرحة المواطنين
استحداث تخصص التكنولوجيا المالية بالجامعة الهاشمية